مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | اشتراط التحاكم إلى المحاكم الأجنبية عند تحميل أغلب برامج الكمبيوتر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تتهمه بالبخل ويتهمها بالإسراف
- سؤال وجواب | كيف يسدد القرض إذا كان بعملة قد ألغي التعامل بها ؟
- سؤال وجواب | لا يشترط للزواج شهادة جامعية ووظيفة وكبر سن، ولكن.
- سؤال وجواب | زوجها لا يشبع رغبتها الجنسية فتلجأ للاستمناء
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في الرقبة ومنتصف الظهر، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم إخراج زكاة الفطر من عدة أنواع من الطعام وإعطاء كل جزء لفقير
- سؤال وجواب | تتكلم عن زوجها أمام أولادها وأقاربها
- سؤال وجواب | هل يجوز قراءة كتب تتعلق بالجماع للمقبل على الزواج ؟
- سؤال وجواب | كيف تتصرف من يشك زوجها في عفتها لاكتشاف زوال بكارتها قبل الدخول؟
- سؤال وجواب | الخجل. تعريفه. وحكمه. والفرق بينه وبين الحياء
- سؤال وجواب | إيلاج الاصبع في الدبر
- سؤال وجواب | استفسارات ومسائل هامة في الاستخارة
- سؤال وجواب | أصر على أن تخرج زوجته لصلاة العشاء والتراويح ويجلس هو بابنته
- سؤال وجواب | أفضل وقت لصلاة الضحى
- سؤال وجواب | إن أمره أبوه بترك الإمامة فعليه طاعته
آخر تحديث منذ 18 دقيقة
5 مشاهدة

عند تحميل أغلب برامج الكمبيوتر تظهر شروط الاتفاقية قبل إتمام عملية التحميل، ومن هذه الشروط أنه في حالة التنازع فإنه سوف يتم التحاكم أمام محاكم البلد الأجنبي الكافر ، وفقا لقوانين ذلك البلد.

فهل يجوز لي الموافقة صوريا على تلك الشروط للحصول على البرنامج مع عدم معرفتي لتلك القوانين ؟ ، وما إذا كانت موافقة أم مخالفة لشرعنا ؟ مع بغضي وكرهي لكافة القوانين التي تصادم شرعنا والمحاكم التي تحكم بتلك القوانين، كذلك فأنا لا أنوي إطلاقا التحاكم إلى تلك المحاكم إلا لضرورة ، كما أنني لا أنوي إساءة استخدام البرنامج مما يعرضني للتنازع واللجوء إلى المحاكم مما يجعل نسبة تحقق ذلك الشرط ضئيلة جدا ..

الحمد لله.

لا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية التي تحكم بغير الشريعة إلا عند الاضطرار لذلك ، مع كراهة القلب لذلك ، والاقتصار على أخذ الحق دون زيادة.

وينظر : سؤال رقم (

92650

).

وهذه البرامج إن احتاج إليها الإنسان ، وكانت مجانية ، أو كانت مشتراة ، لكن لا تظهر الشروط إلا بعد الشراء ، فلا يلزمه قراءتها ، ولا يضره الموافقة عليها ؛ لأنها لا تكون ملزمة حينئذ.

وكذلك إن كانت الشروط عند العقد ، وتضمنت الشرط الفاسد ، واضطر للمعاملة ، أو احتاج إليها حاجة ماسة ، مع عزمه على عدم ارتكاب مخالفة توجب مقاضاته إلى تلك المحاكم ، فلا حرج في الموافقة عليها.

وقد يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في قصة بريرة : ( خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلاءَ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ الله أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ) رواه البخاري (2168) ومسلم (1504).

فجوّز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن توافق على الشرط الباطل الذي لن تلتزم به.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما ما دل عليه الحديث : فأشكل عليهم من جهتين.

من جهة أن الرسول كيف يأمر بالشرط الباطل ، والثاني من جهة أن الشرط الباطل كيف لا يفسد العقد ، وقد أجاب طائفة بجواب ثالث ذكره أحمد وغيره ، وهو أن القوم كانوا قد علموا أن هذا الشرط منهي عنه ، فأقدموا على ذلك بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان وجود اشتراطهم كعدمه ، وبين لعائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك ، فليس هو أمرا بالشرط ؛ لكن إذنا للمشتري في اشتراطه إذا أبى البائع أن يبيع إلا به ، وإخبارا للمشتري أن هذا لا يضره ، ويجوز للإنسان أن يدخل في مثل ذلك.

فهو إذنٌ في الشراء مع اشتراط البائع ذلك ، وإذنٌ في الدخول معهم في اشتراطه لعدم الضرر في ذلك ، ونفس الحديث صريح في أن مثل هذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد ، وهذا هو الصواب.

وهو قول ابن أبي ليلى وغيره ، وهو مذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه.

وأما إن كان المشترط لمثل هذا الشرط الباطل جاهلا بالتحريم ، ظانا أنه شرط لازم ، فهذا لا يكون البيع في حقه لازما ، ولا يكون أيضا باطلا ، وهذا ظاهر مذهب أحمد ؛ بل له الفسخ إذا لم يعلم أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 338).

وعليه : فإذا احتاج الإنسان للمعاملة ، ولم يبذلها صاحبها إلا بالشرط الفاسد ، فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى ، أنه يجوز حينئذ الموافقة على الشرط ، إذا كان يعلم ، أو يغلب على ظنه أنه لن يُلزم به.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إن أمره أبوه بترك الإمامة فعليه طاعته
- سؤال وجواب | أحس بتعب شديد وسريع عندما أمارس الرياضة مع زملائي، ما السبب؟
- سؤال وجواب | أحكام المصاب بالسلس في بعض الأوقات دون بعض
- سؤال وجواب | حكم الكذب على الزوجة والحلف كاذبا على ذلك
- سؤال وجواب | ما حكم بيع اللوحات الفنية؟
- سؤال وجواب | الصلاة خلف المرجئة في منظار الشرع
- سؤال وجواب | لدي كيس في المبيض، فما هي طريقة إزالته؟
- سؤال وجواب | الجلوس مع الخاطب لمناقشة أمور الدين وترتيبات الزواج
- سؤال وجواب | رؤية الملائكة في اليقظة والمنام
- سؤال وجواب | ألجأها زوجها للمحاكم فهل تتحايل عليه لتحصل على أتعاب المحاماة
- سؤال وجواب | يرغمها على العمل ويريد الزواج من غيرها فهل تطلب الطلاق ؟
- سؤال وجواب | وجوب التخلص من كتاب شمس المعارف الكبرى
- سؤال وجواب | حكم التلفظ بنية الصيام
- سؤال وجواب | مات ابنه قبل أن يكمل مناسك الحج فماذا يصنع؟
- سؤال وجواب | لا ينبغي للمسلم إذا صنعت زوجته طعاما لم يعجبه أن يصيح بها أو ينتهرها .
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل