مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أنواع الودائع المصرفية وحكمها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل للجار أن يُحدِث بناء يحجب الريح والنور عن جاره- سؤال وجواب | لا يترك الأئمة الأعلام لأجل زلة وقعوا فيها
- سؤال وجواب | الارتجاع المعدي المريئي، أسبابه وأعراضه وطرق علاجه؟
- سؤال وجواب | حكم من يجمع بين منحة البطالة والعمل لعدم كفايتها نفقاته
- سؤال وجواب | إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم
- سؤال وجواب | صديقتي تقلدني في كل شيء وأشعر أنها تغار مني، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ما سبب نوبة التشنج والتي أدت لخروج الزبد من الفم؟
- سؤال وجواب | الشعور بضغطة وخنقة في الحنجرة والصدر، هل مصدرها القلق؟
- سؤال وجواب | فضل العبادة المتعدية على العبادة القاصرة
- سؤال وجواب | تنتابني حالات قلق وخوف شديد من أي شيء، كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | الذهاب إلى الأماكن العامة التي فيها منكرات
- سؤال وجواب | أنا فتاة خطبني رجلان ولا أدري أيهما أختار؟
- سؤال وجواب | حلف بالطلاق ألا يعطي أمه زيادة على ما أعطاها من مال
- سؤال وجواب | هل صحّ حديث (انا في روضتي حي أسمع كل من صلي علي)؟
- سؤال وجواب | أعاني من القلق والتوتر المفرط لأتفه الأسباب
ما حكم عمل وديعة في بنك إسلامي مثل بنك فيصل الإسلامي؟.
الحمد لله.
الوديعة هي ما يترك عند الغير لحفظه ، دون أن يتصرف فيه ، وهذا ينطبق على ما يسمى بصندوق الأمانات الذي يوجد في الفنادق وغيرها ، وربما وجد في بعض البنوك.
وأما يسمى بالوديعة البنكية ، فهو خارج عن هذا المفهوم ؛ لأن البنك لا يحتفظ بعين المال بل يتصرف فيه.
هذا من حيث الاسم ، وأما من حيث الحكم ، فالوديعة البنكية نوعان : الأول : وديعة غير استثمارية ، وتسمى وديعة تحت الطلب ، أو يطلق عليها الحساب الجاري ، وصفتها أن يضع العميل ماله في البنك ، على أن يسحبه متى شاء ، دون أن يجني ربحا من وراء ذلك ، ولا حرج في هذه العملية لأنها في حقيقتها قرض من العميل للبنك.
لكن إذا كان البنك ربوياً لم يجز الإيداع فيه ؛ لأنه يستفيد من هذا المال ويتقوى به على أنشطته المحرمة.
إلا إذا كان العميل محتاجاً لحفظ ماله في البنك ، ولا يجد بنكاً إسلامياً يحفظ فيه ماله ، فلا حرج عليه من حفظه في بنك ربوي.
والنوع الثاني : الوديعة الاستثمارية ، وصفتها أن يضع العميل ماله في البنك ، في مقابل أرباح يحصل عليها في مدد معينة يتم الاتفاق عليها.
وهذه الوديعة لها صور ، منها الجائز ومنها المحرم.
فمن الصور الجائزة أن يكون العقد بين العميل والبنك عقد مضاربة ، فيقوم البنك باستثمار المال في مشاريع مباحة ، مقابل نسبة معلومة من الربح ، ويشترط لهذا شروط : 1- أن يستثمر البنك المال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك.
ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا.
وعليه ؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك.
2- عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال خسارة البنك ، ما لم يحصل من البنك تقصير ويكون هو السبب في الخسارة.
لأنه إذا كان رأس المال مضموناً ، فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً.
3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، ويكون الباقي للطرف الآخر.
ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولاً غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح.
ومن الصور المحرمة : 1- أن يكون رأس المال مضموناً ، فيودع العميل 100 مثلا ، ليحصل على فائدة قدرها 10 ، مع ضمان المائة ، وهذا قرض ربوي ، وهو المعمول به في أكثر البنوك.
2- أن يستثمر البنك المال في مشاريع محرمة كبناء دور السينما والقرى السياحية ، التي تشيع فيها المنكرات ، وتكثر فيها الآثام ، فيحرم الاستثمار في هذا البنك حينئذ ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعداون.
فهذا حاصل ما يقال في الودائع التي تتعامل بها البنوك.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي : " أولاً : الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها ، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب.
ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) ، مليئاً.
ثانياً : إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي : أ- الودائع التي تدفع لها فوائد ، كما هو الحال في البنوك الربوية ، هي قروض ربوية محرمة ، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، أم الودائع لأجل ، أم الودائع بإشعار ، أم حسابات التوفير.
ب- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة ، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 9 جزء 1 صفحة (931).
وبنك فيصل إن كان يلتزم بهذه الضوابط ، من استثمار المال في مشاريع مباحة ، وعدم ضمان رأس المال للعميل ، والاتفاق معه على نسبة معلومة من الربح ، فلا حرج في الإيداع فيه وديعة استثمارية ، كما لا حرج في فتح الحساب الجاري فيه.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حقيقة مرض كرونز وعلاجه.- سؤال وجواب | هل يساهم في شركة تضع أموالها في البنوك ويخرج جزء من الأرباح ؟
- سؤال وجواب | حكم منع الزوج زوجته من مواقع التواصل والتفتيش وراءها
- سؤال وجواب | حكم التعامل بالفيزا المغطاة
- سؤال وجواب | حكم أخذ المندوب والمراسل مالاَ من المدعي
- سؤال وجواب | حكمة تقديم الثيبات على الأبكار في القرآن
- سؤال وجواب | لدي وسواس حين أرش الماء بعد البول أشعر كأن نجاسة أصابتني
- سؤال وجواب | مطالبة البنت بحقّها من معاش أبيها المتوفى ليس من العقوق لأمها
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من الوسوسة في ألفاظ الطلاق
- سؤال وجواب | إذا اختار المفقود رجوع امرأته له ، فهل للزوج الثاني شيء من المهر ؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب في الرأس وصداع شديد، فبماذا تشيرون علي؟
- سؤال وجواب | ما يقال للكافر إذا عطس
- سؤال وجواب | إمكانية علاج النمش بالأجهزة الطبية أو بالأدوية.
- سؤال وجواب | حكم الاكتتاب في شركة حلواني إخوان
- سؤال وجواب | الكلام بعد الوضوء
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا