مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | الاشتراك في التقاعد الذي تدفع أقساطه الشركة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | دلوني على أنواع الشامبو الطبيعي المتوفر للشعر الدهني- سؤال وجواب | حكم كشف المرأة وجهها عند الشهادة
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في العضلات مع وجود حصى في الكلى، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم إلزام الزوجة بشراء حاجات البيت
- سؤال وجواب | لا يترك مطلقاً بل يستعمل عند تعينه
- سؤال وجواب | الطلاق المعلق بلفظ (حرَّم) حكمه وما يترتب عليه
- سؤال وجواب | هل شرب الحليب خالي الدسم يضر بالجنين؟
- سؤال وجواب | تتحدد نوعية الطهارة بحسب نوع السائل الخارج من الفرج
- سؤال وجواب | إعارة النقد لها حكم القرض فلا يجوز اشتراط رده بزيادة
- سؤال وجواب | شراء سيارة مرابحة يتضمن عقدها التأمين على الحياة وغرامة تأخير
- سؤال وجواب | حكم شراء كتب مشتملة على صور أشخاص كرتونية
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من الموت حتى أصابني الاكتئاب والوسواس القهري
- سؤال وجواب | حلف على ترك الدخان فشرب النرجيلة ثم أخرج الكفارة ثم شرب السجائر
- سؤال وجواب | أصبت بالخوف من الموت بعد وفاة زميلة لي. هل هو وسواس؟
- سؤال وجواب | أخاف من من السفر ومن الاستحمام قبل النوم. أريد حلا
تقدم الشركة التي أعمل فيها برنامج تقاعد ، حيث تساهم الشركة بمبلغ من المال شهرياً ، لنقل 100 جنيهاً على سبيل المثال ، ولا يتوجب عليَّ دفع أي شيء.
فهل يجوز لي الاشتراك في هذا البرنامج ؟ إنني أعلم أن مثل هذا البرنامج يصير حراماً إذا ساهم فيه المرء بشيء من ماله ؛ لأنه ينطوي على كثير من الغموض ، أما في هذه الحالة فإنني إن اشتركت فيه فسأحصل على المال كمنحة أو هبة ، وإذا ما حصلت عليه فإن هناك خيارات متعددة لاستثماره ، ولا أدري ما هذه الخيارات حتى الآن ، لكني بلا شك سأبحث عما هو حلال منها ، فأشيروا عليَّ ..
الحمد لله.
إن الاشتراك في نظام "معاش التقاعد" له أحوال : أولا : إذا كان عن طريق الجهات الحكومية فلا بأس به ؛ لأنه حق ، التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "معاشات التقاعد ليس فيها شبهة ؛ لأنها من بيت المال ، وليست معاملة بين شخص وآخر حتى نقول: إن فيها شبهة الربا، بل هي استحقاق لهذا المتقاعد من بيت المال ".
انتهى من " أسئلة اللقاء الشهري " [58].
وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في التأمين ما يلي : " قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق أيضا ؛ لأن ما يعطى من التقاعد : حق ، التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته ، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ، ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظرا إلى مظنة الحاجة فيهم ، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية ، التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين ، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة ؛ لأن ما يعطى في حالة التقاعد : يعتبر حقا ، التُزِم به من حكومات مسئولة عن رعيتها ، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة " ينظر " فتاوى اللجنة الدائمة " (15 / 284).
الثاني: إذا كان التعاقد على التأمين التقاعدي تم بين الموظف وشركة التأمين مباشرة ، وكان التأمين تجاريا : فلا يجوز الاشتراك فيه ، لقيامه على الميسر والغرر ؛ إذ قد يأخذ الإنسان أكثر مما دفع ، وقد يأخذ أقل من ذلك ، وهذا هو الميسر ، وإذا اشترك فيه اختيارا ، أو إجبارا ، فليس له أخذ أكثر مما دفع.
وأما إذا كان تعاونيا فلا بأس به في الاشتراك والانتفاع به ، وقد سبق بيان الفروق بين التأمين التعاوني والتجاري في إجابات الأسئلة : (
36955
) ، (205100
).الثالث : إذا كانت الشركة تعطي للموظف لديها التأمين التقاعدي منحة تحفيزية ، أو كمزية ضمن عقد التوظيف ، بحيث تكون أحد بنود الأجرة ، سواء كان هذا في العقد ابتداء ، أو في مرحلة من مراحل التعديل للعقد : ففي هذه الحال يكون إثم الاشتراك في التأمين التجاري على الشركة المتعاقدة مع شركة التأمين ، أو على الجهة الملزمة للشركة ، إذا كانت الشركة ملزَمة بالاشتراك في هذا النظام.
وأما الموظف ، في هذه الحال : فلا حرج عليه في الانتفاع بما يأتيه من هذا النظام ؛ لأن " تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات " [ مجلة الأحكام /مادة 98 ] ؛ فإذا تبدل سبب تملك الشيء ، فإنه يعد متبدلا حكما ، وإن لم يتبدل حقيقة.
أو ، بعبارة أخرى : المحرم على كسبه ، إنما يحرم على كاسبه فقط ، دون غيره.
وإذ قدر أن في هذا النظام شيئا من الغموض ، كما ذكر ، فالموظف يقبض هذا المال التقاعدي على أحد تقديرين : - الأول : على تقدير أنه هبة ومنحة تحفيزية من شركته ؛ ووجود الغرر في الهبة لا تأثير له ؛ لأن الغرر في عقود التبرعات لا يضر.
ينظر : " الفروق " للقرافي (1/151).
- الثاني : على تقدير أنه أحد بنود الأجرة في عقد التوظيف ، فهو هنا غرر تابع في عقد الإجارة لا مستقل ؛ ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
ينظر : " الأشباه والنظائر " لابن نجيم ( ص: 103).
والحاصل : أنه مادامت شركتك هي التي تبرم عقد التأمين مع شركة التأمين ، فلا حرج عليك أنت ـ إن شاء الله ـ في الانتفاع بأثره ، وما يأتيك منه بعد ذلك.
ثم إذا حصلت على المبلغ المذكور في هذه الحال : فلا حرج عليك في استثماره في سائر الأوجه المباحة ، كسائر أموالك.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كل أنواع التأمين حرام إلا التأمين التعاوني- سؤال وجواب | لدي حبوب في الوجه تظهر ليلا وتختفي صباحا! ما سرها؟
- سؤال وجواب | أعاني من نوبة هلع وأخاف الموت، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | شروح العقيدة يعتمد فيها على العلماء الراسخين كابن عثيمين
- سؤال وجواب | من توفي وجاء لورثته مبلغُ تأمينٍ على الحياة فهل يحل لهم ؟
- سؤال وجواب | أحس بالتعب وضيق التنفس وخفقان القلب في أوضاع معينة، أفيدوني
- سؤال وجواب | هل من الممكن أن أكون مصابة ببطانة الرحم المهاجرة؟
- سؤال وجواب | لماذا لا تنفع التوبة عند الموت؟
- سؤال وجواب | هل تلزم الكفارة لمن لم يتعمد الحنث في يمينه وهل على من علم به أن ينبهه
- سؤال وجواب | حكم ترك الحديث مع الأب والإعراض عنه
- سؤال وجواب | لا حق للزوجة في منع زوجها من استضافة أبويه في بيته
- سؤال وجواب | لك أجر الصدقة، ولزوجك أجر الهبة
- سؤال وجواب | هل يباح الحلف على الكذب في بعض الحالات
- سؤال وجواب | مقدار السكريات التي لا تسبب مرض السكري
- سؤال وجواب | حياة زوجية سعيدة هانئة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا