مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الاشتراك في التقاعد الذي تدفع أقساطه الشركة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | دلوني على أنواع الشامبو الطبيعي المتوفر للشعر الدهني
- سؤال وجواب | حكم كشف المرأة وجهها عند الشهادة
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في العضلات مع وجود حصى في الكلى، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم إلزام الزوجة بشراء حاجات البيت
- سؤال وجواب | لا يترك مطلقاً بل يستعمل عند تعينه
- سؤال وجواب | الطلاق المعلق بلفظ (حرَّم) حكمه وما يترتب عليه
- سؤال وجواب | هل شرب الحليب خالي الدسم يضر بالجنين؟
- سؤال وجواب | تتحدد نوعية الطهارة بحسب نوع السائل الخارج من الفرج
- سؤال وجواب | إعارة النقد لها حكم القرض فلا يجوز اشتراط رده بزيادة
- سؤال وجواب | شراء سيارة مرابحة يتضمن عقدها التأمين على الحياة وغرامة تأخير
- سؤال وجواب | حكم شراء كتب مشتملة على صور أشخاص كرتونية
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من الموت حتى أصابني الاكتئاب والوسواس القهري
- سؤال وجواب | حلف على ترك الدخان فشرب النرجيلة ثم أخرج الكفارة ثم شرب السجائر
- سؤال وجواب | أصبت بالخوف من الموت بعد وفاة زميلة لي. هل هو وسواس؟
- سؤال وجواب | أخاف من من السفر ومن الاستحمام قبل النوم. أريد حلا
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

تقدم الشركة التي أعمل فيها برنامج تقاعد ، حيث تساهم الشركة بمبلغ من المال شهرياً ، لنقل 100 جنيهاً على سبيل المثال ، ولا يتوجب عليَّ دفع أي شيء.

فهل يجوز لي الاشتراك في هذا البرنامج ؟ إنني أعلم أن مثل هذا البرنامج يصير حراماً إذا ساهم فيه المرء بشيء من ماله ؛ لأنه ينطوي على كثير من الغموض ، أما في هذه الحالة فإنني إن اشتركت فيه فسأحصل على المال كمنحة أو هبة ، وإذا ما حصلت عليه فإن هناك خيارات متعددة لاستثماره ، ولا أدري ما هذه الخيارات حتى الآن ، لكني بلا شك سأبحث عما هو حلال منها ، فأشيروا عليَّ ..

الحمد لله.

إن الاشتراك في نظام "معاش التقاعد" له أحوال : أولا : إذا كان عن طريق الجهات الحكومية فلا بأس به ؛ لأنه حق ، التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "معاشات التقاعد ليس فيها شبهة ؛ لأنها من بيت المال ، وليست معاملة بين شخص وآخر حتى نقول: إن فيها شبهة الربا، بل هي استحقاق لهذا المتقاعد من بيت المال ".

انتهى من " أسئلة اللقاء الشهري " [58].

وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في التأمين ما يلي : " قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق أيضا ؛ لأن ما يعطى من التقاعد : حق ، التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته ، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ، ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظرا إلى مظنة الحاجة فيهم ، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية ، التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين ، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة ؛ لأن ما يعطى في حالة التقاعد : يعتبر حقا ، التُزِم به من حكومات مسئولة عن رعيتها ، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة " ينظر " فتاوى اللجنة الدائمة " (15 / 284).

الثاني: إذا كان التعاقد على التأمين التقاعدي تم بين الموظف وشركة التأمين مباشرة ، وكان التأمين تجاريا : فلا يجوز الاشتراك فيه ، لقيامه على الميسر والغرر ؛ إذ قد يأخذ الإنسان أكثر مما دفع ، وقد يأخذ أقل من ذلك ، وهذا هو الميسر ، وإذا اشترك فيه اختيارا ، أو إجبارا ، فليس له أخذ أكثر مما دفع.

وأما إذا كان تعاونيا فلا بأس به في الاشتراك والانتفاع به ، وقد سبق بيان الفروق بين التأمين التعاوني والتجاري في إجابات الأسئلة : (

36955

) ، (

205100

).

الثالث : إذا كانت الشركة تعطي للموظف لديها التأمين التقاعدي منحة تحفيزية ، أو كمزية ضمن عقد التوظيف ، بحيث تكون أحد بنود الأجرة ، سواء كان هذا في العقد ابتداء ، أو في مرحلة من مراحل التعديل للعقد : ففي هذه الحال يكون إثم الاشتراك في التأمين التجاري على الشركة المتعاقدة مع شركة التأمين ، أو على الجهة الملزمة للشركة ، إذا كانت الشركة ملزَمة بالاشتراك في هذا النظام.

وأما الموظف ، في هذه الحال : فلا حرج عليه في الانتفاع بما يأتيه من هذا النظام ؛ لأن " تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات " [ مجلة الأحكام /مادة 98 ] ؛ فإذا تبدل سبب تملك الشيء ، فإنه يعد متبدلا حكما ، وإن لم يتبدل حقيقة.

أو ، بعبارة أخرى : المحرم على كسبه ، إنما يحرم على كاسبه فقط ، دون غيره.

وإذ قدر أن في هذا النظام شيئا من الغموض ، كما ذكر ، فالموظف يقبض هذا المال التقاعدي على أحد تقديرين : - الأول : على تقدير أنه هبة ومنحة تحفيزية من شركته ؛ ووجود الغرر في الهبة لا تأثير له ؛ لأن الغرر في عقود التبرعات لا يضر.

ينظر : " الفروق " للقرافي (1/151).

- الثاني : على تقدير أنه أحد بنود الأجرة في عقد التوظيف ، فهو هنا غرر تابع في عقد الإجارة لا مستقل ؛ ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

ينظر : " الأشباه والنظائر " لابن نجيم ( ص: 103).

والحاصل : أنه مادامت شركتك هي التي تبرم عقد التأمين مع شركة التأمين ، فلا حرج عليك أنت ـ إن شاء الله ـ في الانتفاع بأثره ، وما يأتيك منه بعد ذلك.

ثم إذا حصلت على المبلغ المذكور في هذه الحال : فلا حرج عليك في استثماره في سائر الأوجه المباحة ، كسائر أموالك.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كل أنواع التأمين حرام إلا التأمين التعاوني
- سؤال وجواب | لدي حبوب في الوجه تظهر ليلا وتختفي صباحا! ما سرها؟
- سؤال وجواب | أعاني من نوبة هلع وأخاف الموت، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | شروح العقيدة يعتمد فيها على العلماء الراسخين كابن عثيمين
- سؤال وجواب | من توفي وجاء لورثته مبلغُ تأمينٍ على الحياة فهل يحل لهم ؟
- سؤال وجواب | أحس بالتعب وضيق التنفس وخفقان القلب في أوضاع معينة، أفيدوني
- سؤال وجواب | هل من الممكن أن أكون مصابة ببطانة الرحم المهاجرة؟
- سؤال وجواب | لماذا لا تنفع التوبة عند الموت؟
- سؤال وجواب | هل تلزم الكفارة لمن لم يتعمد الحنث في يمينه وهل على من علم به أن ينبهه
- سؤال وجواب | حكم ترك الحديث مع الأب والإعراض عنه
- سؤال وجواب | لا حق للزوجة في منع زوجها من استضافة أبويه في بيته
- سؤال وجواب | لك أجر الصدقة، ولزوجك أجر الهبة
- سؤال وجواب | هل يباح الحلف على الكذب في بعض الحالات
- سؤال وجواب | مقدار السكريات التي لا تسبب مرض السكري
- سؤال وجواب | حياة زوجية سعيدة هانئة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/14




كلمات بحث جوجل