مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | يعمل أمينا على خزينة في شركة , ويجد أحيانا زيادة في المال الوارد ، فهل يجوز له أخذه ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | البحار معروفة للصحابة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله- سؤال وجواب | إعلان الفتاة عن رغبتها في الزواج بشخص معين
- سؤال وجواب | لدى ابنتي قصور في الغدة الدرقية هل تحتاج للعلاج؟
- سؤال وجواب | المدة التي يمكن للزوج أن يغيب فيها عن زوجته
- سؤال وجواب | تسقط ملكية المال بالإبراء
- سؤال وجواب | بداية الصيام في بلد وإنهاؤه في بلد آخر
- سؤال وجواب | واجب من سرق بضائع وأخذ قروضا ولم يردها
- سؤال وجواب | مسألة حول السمسرة
- سؤال وجواب | أخذ الموظف حقه من رب الشركة بغير علمه
- سؤال وجواب | حكم أخذ المستأجر زيادة عن ماله الذي دفعه للمؤجر بسبب فسخ الثاني الإجارة
- سؤال وجواب | لماذا رجع الاكتئاب بعد سنة من علاج صحيح؟
- سؤال وجواب | حكم إعانة المقترض بالربا وكفالته
- سؤال وجواب | الترهيب من المماطلة في سداد الديون
- سؤال وجواب | تقبيل المرأة ليد العالم
- سؤال وجواب | بجهل مني مارست العادة وأنا الآن خائفة على عذريتي.
أعمل كأمين خزينة لشركة سيارات وحسب المعاملات اليومية قد يظهر فائض فى الايراد بسيط ، فهل أخذ هذا الفائض حلال أم حرام ، علما بأنه إذا كان هناك عجز أقوم بدفع هذا العجز من أموالي الخاصة ؟.
الحمد لله.
أولا : لا يجوز للموظف الذي يعمل أمينا للخزينة في مؤسسة ما أن يأخذ المال الفائض في الإيراد ؛ لأنه لا حق له فيه , فهذا المال إما أن يكون ملكا للمؤسسة التي يعمل بها , أو ملكا لبعض العملاء الذين يتعاملون مع المؤسسة , وفي كل الأحوال فهذا المال ليس ملكا له , وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : (
106244
) حكم هذا المال الفائض وكيف يتصرف فيه الموظف.ثانيا : أما النقص الذي يحدث في المال الوارد إلى الخزينة ، فهذا لا يلزمك ضمانه ، إلا إذا ثبت أنك قصرت عند استلام المال من العملاء ، فلم تقم بحسابه أو عدِّه جيدا ، أو قصرت في حفظه بعد ذلك.
والقاعدة في هذا : أن الأمين لا يضمن إلا إذا ثبت أنه فرط أو تعدى , وأنت أمين على هذا المال ، فالأصل أنك لا تضمنه إلا في حال التفريط.
جاء في كتاب " القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة " (1 / 605) : " الشأن والعادة فيمن يأتمنه الناس على أموالهم وودائعهم أن يحافظ عليها ، فإن ضاعت فلا يضمنها ؛ لعدم تفريطه ، فإن ثبت تفريطه فإنه يضمن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) ، وروي عن أنس رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمَّنه وديعة كانت معه فسرقت أو ضاعت منه.
وفسر ذلك بأنه ضمنها بتفريطه فيها.
، وهكذا في كل ما يتلفه الإنسان عمداً وتفريطاً ، وبتسبب منه " انتهى.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يضمن شخصاً في قرض من البنك ؟- سؤال وجواب | تعرفت على شاب وطلب مقابلتي بغرض الزواج. فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | لا حرج في تأخير قضاء رمضان خوفا على الرضيع
- سؤال وجواب | طفلي بعد قدوم أخته أصبح كثير العناد
- سؤال وجواب | التهابات اللوز عند الأطفال ومضاعفاتها، الأسباب وطرق العلاج.
- سؤال وجواب | تزوجت منذ 11 شهرا ولم آخذ حقي الشرعي بعد، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط
- سؤال وجواب | حكم الإقراض بفائدة لحفر بئر
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة حامل وابن وبنت وغيرهم
- سؤال وجواب | الإقالة تكون بنفس الثمن الذي تم البيع به
- سؤال وجواب | لماذا يعبر عن الصلاة في القرآن ببعض أجزائها؟
- سؤال وجواب | لا يجوز ادّعاء خصوصيات معيّنة لأيام معينّة دون دليل شرعي
- سؤال وجواب | شراء أسهم شركات كمبيوتر
- سؤال وجواب | خروج المني بسبب نوم الصائم على بطنه
- سؤال وجواب | مسألة في الميراث
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا