مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | يعمل أمينا على خزينة في شركة , ويجد أحيانا زيادة في المال الوارد ، فهل يجوز له أخذه ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | البحار معروفة للصحابة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله
- سؤال وجواب | إعلان الفتاة عن رغبتها في الزواج بشخص معين
- سؤال وجواب | لدى ابنتي قصور في الغدة الدرقية هل تحتاج للعلاج؟
- سؤال وجواب | المدة التي يمكن للزوج أن يغيب فيها عن زوجته
- سؤال وجواب | تسقط ملكية المال بالإبراء
- سؤال وجواب | بداية الصيام في بلد وإنهاؤه في بلد آخر
- سؤال وجواب | واجب من سرق بضائع وأخذ قروضا ولم يردها
- سؤال وجواب | مسألة حول السمسرة
- سؤال وجواب | أخذ الموظف حقه من رب الشركة بغير علمه
- سؤال وجواب | حكم أخذ المستأجر زيادة عن ماله الذي دفعه للمؤجر بسبب فسخ الثاني الإجارة
- سؤال وجواب | لماذا رجع الاكتئاب بعد سنة من علاج صحيح؟
- سؤال وجواب | حكم إعانة المقترض بالربا وكفالته
- سؤال وجواب | الترهيب من المماطلة في سداد الديون
- سؤال وجواب | تقبيل المرأة ليد العالم
- سؤال وجواب | بجهل مني مارست العادة وأنا الآن خائفة على عذريتي.
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

أعمل كأمين خزينة لشركة سيارات وحسب المعاملات اليومية قد يظهر فائض فى الايراد بسيط ، فهل أخذ هذا الفائض حلال أم حرام ، علما بأنه إذا كان هناك عجز أقوم بدفع هذا العجز من أموالي الخاصة ؟.

الحمد لله.

أولا : لا يجوز للموظف الذي يعمل أمينا للخزينة في مؤسسة ما أن يأخذ المال الفائض في الإيراد ؛ لأنه لا حق له فيه , فهذا المال إما أن يكون ملكا للمؤسسة التي يعمل بها , أو ملكا لبعض العملاء الذين يتعاملون مع المؤسسة , وفي كل الأحوال فهذا المال ليس ملكا له , وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : (

106244

) حكم هذا المال الفائض وكيف يتصرف فيه الموظف.

ثانيا : أما النقص الذي يحدث في المال الوارد إلى الخزينة ، فهذا لا يلزمك ضمانه ، إلا إذا ثبت أنك قصرت عند استلام المال من العملاء ، فلم تقم بحسابه أو عدِّه جيدا ، أو قصرت في حفظه بعد ذلك.

والقاعدة في هذا : أن الأمين لا يضمن إلا إذا ثبت أنه فرط أو تعدى , وأنت أمين على هذا المال ، فالأصل أنك لا تضمنه إلا في حال التفريط.

جاء في كتاب " القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة " (1 / 605) : " الشأن والعادة فيمن يأتمنه الناس على أموالهم وودائعهم أن يحافظ عليها ، فإن ضاعت فلا يضمنها ؛ لعدم تفريطه ، فإن ثبت تفريطه فإنه يضمن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) ، وروي عن أنس رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمَّنه وديعة كانت معه فسرقت أو ضاعت منه.

وفسر ذلك بأنه ضمنها بتفريطه فيها.

، وهكذا في كل ما يتلفه الإنسان عمداً وتفريطاً ، وبتسبب منه " انتهى.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يجوز أن يضمن شخصاً في قرض من البنك ؟
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب وطلب مقابلتي بغرض الزواج. فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | لا حرج في تأخير قضاء رمضان خوفا على الرضيع
- سؤال وجواب | طفلي بعد قدوم أخته أصبح كثير العناد
- سؤال وجواب | التهابات اللوز عند الأطفال ومضاعفاتها، الأسباب وطرق العلاج.
- سؤال وجواب | تزوجت منذ 11 شهرا ولم آخذ حقي الشرعي بعد، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط
- سؤال وجواب | حكم الإقراض بفائدة لحفر بئر
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة حامل وابن وبنت وغيرهم
- سؤال وجواب | الإقالة تكون بنفس الثمن الذي تم البيع به
- سؤال وجواب | لماذا يعبر عن الصلاة في القرآن ببعض أجزائها؟
- سؤال وجواب | لا يجوز ادّعاء خصوصيات معيّنة لأيام معينّة دون دليل شرعي
- سؤال وجواب | شراء أسهم شركات كمبيوتر
- سؤال وجواب | خروج المني بسبب نوم الصائم على بطنه
- سؤال وجواب | مسألة في الميراث
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06