مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم استصدار خطاب ضمان من بنك ربوي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يقبل التعويض المبذول من الوكيل الذي بذله خشية المساءلة القانونية ؟
- سؤال وجواب | هل يُنتفَع بالراتب الذي نزل بالخطأ
- سؤال وجواب | دفع مبلغ لتاجر لشراء ماكينة وتقسيط ثمنها مدة محددة ودفع أرباح مدة أخرى
- سؤال وجواب | حكم لعن أو سب الظروف
- سؤال وجواب | حول مسألة التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية
- سؤال وجواب | لا يجوز التزويرعلى الجمارك إن كان المأخوذ بحق
- سؤال وجواب | الرذاذ المتطاير من بخاخ الصبغ هل يفطر الصائم
- سؤال وجواب | كثرة التفكير في المستقبل بعد صلاة الاستخارة
- سؤال وجواب | المدين العاجز عن السداد هل يأخذ من الزكاة
- سؤال وجواب | أتلف في السابق أشياء تخص مدرسته ، فكيف يضمنها الآن ؟
- سؤال وجواب | أحكام المقاصة بين القرض وبين الأجرة المستحقة على صاحب الشركة
- سؤال وجواب | حكم ثمن الجاه
- سؤال وجواب | جواب شبهات حول الإسلام
- سؤال وجواب | من أحكام كفارة تأخير قضاء صيام رمضان
- سؤال وجواب | هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
10 مشاهدة

أعتزم إنشاء شركة جديدة في باكستان، وأود أن أعرف إذا ما كانت هناك قاعدة حكومية أو سياسة للشركات تقضي بالحصول على ضمان مصرفي أو إظهاره (للدخول في العطاء)، فهل سيكون ذلك حلالاً أم حرامًا ؟ وإذا كان ذلك حرامًا ، فهل هناك أي خيار آخر للاستفادة من العطاء؟ يرى بعض أصدقائي عكس ما يقوله الحديث والفتوى التي أصدرتموها وهي أنه حتى الحصول على وظيفة حارس في مؤسسة كهذه حرام ..

الحمد لله.

خطاب الضمان: "هو تعهد قطعي مقيد بزمن محدد ، غير قابل للرجوع ، يصدر من البنك ، بناءً على طلب طرف آخر (عميل فيه) ، بدفع مبلغ معين ، لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة، أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصر العميل، في تنفيذ ما التزم به للمستفيد، في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه للمستفيد" انتهى من " فقه النوازل للدكتور " بكر بن عبد الله أبو زيد (1/201).

وعليه : فخطاب الضمان-غير المغطى- كفالة من البنك للعميل، ولهذا لا يجوز أخذ أجرة عليه؛ لأن الكفالة عقد تبرع ، ولما قد يؤدي ذلك إلى الوقوع في الربا.

وذلك أن الكفيل أو الضامن ملزم بدفع الدين عن المكفول إذا لم يقم المكفول بالسداد ، فإذا سدد عنه كان ذلك قرضا ، وكانت الأجرة على الضمان فائدة على القرض ، وهي ربا.

قال ابن المنذر رحمه الله: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحَمِيل، لا تحل، ولا تجوز" انتهى من " الإشراف على مذاهب أهل العلم " (6/230).

والحمالة: الكفالة.

وقال ابن جرير الطبري في "اختلاف الفقهاء" (ص9) : " ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل ، على جُعل (أجرة) ، جعله له المكفول عليه : فالضمان على ذلك باطل" انتهى.

وقال ابن قدامة في "المغني" (6/ 441) : "ولو قال : اكفل عني ولك ألف : لم يجز ؛ لأن الكفيل يلزمه الدين ، فإذا أداه ، وجب له على المكفول عنه, فصار كالقرض ، فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة ، فلم يجز " انتهى باختصار.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان ، ما يلي : " أولاً : إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره ، فيما يلزم ، حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة.

وإن كان خطاب الضمان بغطاء ، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مُصْدِره هي الوكالة ، والوكالة تصّح بأجر ، أو بدونه ، مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ).

ثانياً : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان ، يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً.

قرر ما يلي : أولاً : إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان - والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته - سواء أكان بغطاء أم بدونه.

ثانياً : إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية جائزة شرعاً ، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي ، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء ".

انتهى من "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" ص25 وفي المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي صدر القرار التالي: "خطاب الضمان يتضمن أمرين: وكالة، وكفالة.

ولا يجوز أخذ الأجر على الكفالة، ويجوز أخذ الأجر على الوكالة، ويكون أجر الوكالة مراعى فيه حجم التكاليف التي يتحملها المصرف في سبيل أدائه لما يقترن بإصدار خطاب الضمان من أعمال يقوم بها المصرف ، حسب العرف المصرفي، وتشمل هذه الأعمال بوجه خاص : تجميع المعلومات ، ودراسة المشروع الذي سيعطى بخصوصه خطاب الضمان، كما يشمل ما يعهد به العميل إلى المصرف من خدمات مصرفية متعلقة بهذا المشروع ، مثل تحصيل المستحقات من أصحاب المشروع.

وتقدير ذلك الأجر متروك للمصرف بما ييسر على الناس شئون معاملاتهم ، وفقًا لما جرى عليه العرف التجاري".

انتهى من موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، د.

علي السالوس، ص644..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الشعر وتساقطه ووجود القشرة، وأريد حلا لمشكلتي.
- سؤال وجواب | ضغط الأولاد على والدهم ليطلّق زوجته الثانية
- سؤال وجواب | ضوابط تقديم فواتير مزورة لحصول المضطر على قرض
- سؤال وجواب | الاقتراض بالربا للعلاج
- سؤال وجواب | رفض الأهل للخاطب والبحث عن أسبابه
- سؤال وجواب | حكم تأخير قضاء رمضان بسبب الحمل
- سؤال وجواب | حكم رد البضاعة المشتراة بسعر مبالغ به
- سؤال وجواب | حكم وضع شرط جزائي لمن يتأخر عن سداد الدين
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالراتب زمن التفرغ بسبب المرض
- سؤال وجواب | سبب قول الشافعي حدثني الثقة دون التصريح باسمه
- سؤال وجواب | لا يعدل عن الصيام إلى الإطعام في القضاء إلا عند العجز عن الصيام
- سؤال وجواب | أعاني من تساقط الشعر، فهل يكون السبب وراثياً؟
- سؤال وجواب | من يجد صعوبة في صلاة الفجر في وقتها هل هو منافق؟
- سؤال وجواب | الإجهاض لأجل الضرر المتوقع حصوله
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة التي أستخدم بها الأثمد من أجل إطالة الرموش؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06