مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم شراء قسائم العطلة بمال من الموظف ومن شركته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هو علاج العقم عند الرجال؟
- سؤال وجواب | تحليف المرأة اليمين فيما يتعلق بالميراث
- سؤال وجواب | حكم الكذب من أجل إخفاء الصدقة
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الزوجة ألا يسكن معها أحد في البيت
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بنتائج ومخرجات مقابلة الأرقام بالحروف لأجل الزواج
- سؤال وجواب | كيف أعود للالتزام بالعبادة كما كنت سابقا؟
- سؤال وجواب | تقدم لي رجل تجاوز السبعين من عمره، فهل أقبل به؟
- سؤال وجواب | حكم تسجيل مجموعة أغاني لتذاع في عرس
- سؤال وجواب | مستقبل تخصص التسويق في
- سؤال وجواب | تم رفض خطبتي بدون سبب، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | قدرة الجن على التشكل بصور متنوعة، وكيفية الوقاية من شرورهم
- سؤال وجواب | أثر نقص إفراز الغدة الكظرية في تساقط الشعر
- سؤال وجواب | حكم ممارسة اللغة الإنجليزية في التواصل، وحكم ضبط إعدادات الأجهزة بالإنجليزية
- سؤال وجواب | حكم لبس المحرم للحذاء
- سؤال وجواب | السنة منزلة كالقرآن
آخر تحديث منذ 1 ساعة
9 مشاهدة

أنا أعيش في فرنسا ، وموظف في شركة تعطيني مساعدة ، أود السؤال عن حكمها.

هذه المساعدة عبارة عن : قسائم لقضاء العطلة، فمثلا للحصول على قسيمة ثمنها 100 يورو، يجب دفع 30 يورو نقدا ، وصاحب العمل يدفع 70 يورو نقدا للمؤسسة تملكها الدولة ، التي تتكلف في ما بعد بإرسال هذه القسائم إلى الموظف ، وهذه القسائم لها استعمال محدد ، فلا تستعمل إلا في وكالات الأسفار وفي المطاعم ، المتاحف ، المنتزهات ، حديقة الحيوانات ،.

و كل ما له صلة بقضاء العطلة.

فهل هذه القسيمة التي لا تكلفني إلا %30 من ثمنها الحقيقي حلال أم حرام ؟.

الحمد لله.

إذا كانت القسائم المذكورة تمكنك من شراء أشياء معلومة ، كتذاكر أو وجبات أو دخول متنزهات، بما مجموعه 100 يورو، فلا حرج في كون ثمنها يبذل من الموظف وشركته.

فما تدفعه الشركة هنا هبة، ولا حرج في قبولها ، والقسيمة ما هي إلا أداة لوضع رصيد معين فيها، يتمكن حاملها من شراء سلع ومنافع بما يساوي هذا الرصيد.

وأما إذا كانت القسائم تمكن مشتريها من تخفيضات قد يأخذها ، وقد لا يأخذها، وهو يبذل المال في هذه القسائم لأجل التخفيض، فهذا غرر محرم، ولا يجوز شراء هذه القسائم.

وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل ببطاقات التخفيض، ومما جاء فيه : " بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ، ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل ".

كما صدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى.

وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/6) ، "فتاوى ابن باز" (19/58).

وانظر: سؤال رقم : (

121759

) ، ورقم : ( 1806 ).

وبهذا يعلم أنه لا محذور فيما تدفعه الشركة لموظفيها، ولكن المحذور هو كون هذه القسائم بطاقات تخفيض، يُبذل فيها المال للحصول على التخفيضات ، وما هو أكثر من رصيدها، وقد يحصل هذا وقد لا يحصل، وهذا هو الغرر والميسر.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل أنكحة الكفار صحيحة وهل يقرون عليها
- سؤال وجواب | حكم من خرج منه المني بسبب التخيل وهو صائم
- سؤال وجواب | القتال قبل قيام الساعة
- سؤال وجواب | أنواع الخلافة
- سؤال وجواب | نذر إذا حلت مشكلته أن يعتمر فهل له أن يؤجلها
- سؤال وجواب | قبل دوران الحول قام بتسليف مبلغ مالي. كيف يزكي؟
- سؤال وجواب | المهدئات النفسية. وأثرها الإدماني
- سؤال وجواب | حكم من أحرم من جدة ولم يحرم من الميقات الذي مر به
- سؤال وجواب | ما سبب الآلام التي أشعر بها في صدري؟
- سؤال وجواب | هل من أضرار لو كررت فرد شعري؟ وما علاج القشرة وتساقط الشعر؟
- سؤال وجواب | هل تساقط شعري بهذه الكمية بسبب القشرة؟
- سؤال وجواب | تأثير الدواء المحتوي للكورتيزون على الجنين. وعلاج الرءوس السوداء في الوجه
- سؤال وجواب | هذه المقولة مقولة باطلة
- سؤال وجواب | الشاي الأخضر والنعناع والكمون والزنجبيل، وتأثيرها في تخفيف الوزن وخاصة الكرش؟
- سؤال وجواب | رفض الوالدين ارتداء ابنتهما الحجاب وكيفية إقناعهما بذلك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06