عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إذا فسخت الزوجة النكاح في مرض موتها، فهل يرث الزوج منها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تسخط زوجها على القدَر ، وتنقيصه من قدْر الله تعالى ، وما يترتب على ذلك
- سؤال وجواب | معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود في آية الصيام
- سؤال وجواب | المخدرات سببت لي الوساوس والاكتئاب والأمراض الكثيرة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تقدم لي شاب وبعد التحري تبين أنه كذب في اسمه. فهل أواصل معه؟
- سؤال وجواب | حكم التوكيل السابق لزوال العقل وكيف يتصرف في ماله
- سؤال وجواب | حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟
- سؤال وجواب | لا أطيق العيش مع زوجي لأنه تزوج علي، فهل أصبر أم أنفصل؟
- سؤال وجواب | يريد أن يشاهد الأفلام البوليسية
- سؤال وجواب | نصائح لقاطعة رحمها الراغبة في بر والدها وإجابة دعوتها
- سؤال وجواب | كتب مفيدة في الفقه المقارن
- سؤال وجواب | المسافر إذا نوى جمع تأخير ووصل لبلده في وقت أولاهما
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق لا أعلم له سبباً! ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ما هو "سهم النور الوقفي"؟ وهل تنصحوننا بالمساهمة فيه؟
- سؤال وجواب | الأحمدية. نسبتها والمآخذ عليها
- سؤال وجواب | القات. حقيقته، وحكم الشرع فيه
آخر تحديث منذ 49 دقيقة
4 مشاهدة

إذا أعطى الرجل لزوجته حق تطليق نفسها، فقامت بتطليق نفسها من زوجها أثناء مرض موتها، فهل يأخذ الزوج هنا حكم المرأة التي يطلقها زوجها في مرض موته؟ وأعني بذلك هل يرث منها في أثناء العدة، بأن تأخذ حكم الفارّة من زوجها بالتطليق في مرض الموت؟.

الحمد لله.

أولا : يحرم على المسلم أن يرتكب الحيل لإسقاط حق أخيه المسلم ، وقد ألَّف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه "إقامة الدليل على إبطال التحليل" وذكر فيه إبطال الحيل من أربعة وعشرين وجها.

انظر : "الفتاوى الكبرى" (6/5-192).

ولهذا قال العلماء : إن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا في مرض موته ، وهو متهم بحرمانها من الميراث : فإنها ترثه ، ما لم تتزوج أو ترتد.

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" : "( وَإِنْ كَانَ يُتَّهَمُ فِيهِ ) أَيْ الطَّلَاقِ ( بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا الْمِيرَاثَ ، كَمَنْ طَلَّقَهَا ابْتِدَاءً ) ، بِلَا سُؤَالٍ مِنْهَا ، (فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ.

( وَرِثَتْهُ ) ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " وَرَّثَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ ، فَبَتَّهَا ، وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ ؛ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ.

وَرَوَى عُرْوَةُ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَئِنْ مِتَّ لَأُورِثَنَّهَا مِنْكَ ، قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "قوله: وإن أبانها في مرض موته المخوف ، متهماً بقصد حرمانها : فإنه لا يرثها، وترثه هي؛ معاملة له بنقيض قصده؛ لأن الحيل لا تُبطل الحقوق.

وقوله: متهماً بقصد حرمانها ، إذا لم يُتهم ، فإنها لا ترث منه من حين البينونة.

مثال الذي لم يتهم: امرأة لما رأت زوجها اشتد به المرض ـ مثلاً ـ طلبت الطلاق ، فطلقها ؛ فهذا غير متهم؛ لأنها هي التي طلبت، وإذا كانت هي التي طلبت ، فلا تهمة.

قوله: وترثه في العدة وبعدها أي: المطلقة في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها، فترثه البائن، في العدة وبعد العدة؛ لأنه متهم، وكل من حاول إبطال حق مسلم فإنه يعامل بنقيض قصده.

وهو لا يرثها.

وبعد العدة ـ أيضاً ـ لأنه لا أثر للعدة هنا؛ إذ إن العدة عدة بائن لا تؤثر.

قوله: ما لم تتزوج ؛ لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن ترث زوجين، إذ لو قلنا: بأنها ترث بعد الزواج، لكان معناه أنها ترث من الزوج الأول ومن الزوج الثاني، وهذا لا نظير له في الشرع، ثم إنها إذا تزوجت فإنها بتزوجها قطعت العلاقة بينها وبين الزوج الأول نهائياً.

قوله: أو ترتد كذلك إن ارتدت ـ والعياذ بالله ـ فإنها لا ترث؛ لأنها أتت بمانع من موانع الإرث باختيارها" انتهى من "الشرح الممتع" (11/313).

ثانيا : الأصل في الأحكام الشرعية أنه يستوي فيها الرجال والنساء ، إلا ما ثبت اختصاصه بأحدهما بدليل شرعي.

روى الترمذي (113) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) وصححه الألباني في صحيح الجامع.

قال الخطابي رحمه الله تعالى: " وقوله: (إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ).

فيه من الفقه إثبات القياس، وإلحاق حكم النظير بالنظير ، وأن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها " انتهى من "معالم السنن" (1/79).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: " فهو دليل على تساوي الشقيقين وتشابه القرينين ، وإعطاء أحدهما حكم الآخر " انتهى من "أعلام الموقعين" (2 / 343 - 344).

وبناء على هذا ، فإذا فعلت المرأة ما ينفسخ به النكاح في مرض موتها ، وكانت متهمة بحرمان زوجها من الميراث : فإنه يرثها ، ومثل ذلك: لو كان الزوج وكَّلَها في طلاق نفسها ، فطلقت نفسها.

وقد نص العلماء على ذلك.

قال البهوتي في "الروض المربع" – مع حاشية ابن قاسم عليه - (6/189): "ويثبت الإِرث له دونها : إِن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ، ما دامت في العدة، إن اتُّهمت بقصد حرمانه.

قال ابن قاسم في حاشيته : "قوله : (ما دامت في العدة) تبع التنقيح والمنتهى.

وجزم في الإقناع بثبوته، ولو بعد العدة، كما لو كان هو المطلق، وجزم به في الفروع، وكذا أطلق الموفق في المقنع، وتبعه الشارح، وعلله بأنها أحد الزوجين، فر من ميراث الآخر، فأشبهت الرجل" انتهى.

وفي "مطالب أولي النهى" : "(وَ) يَثْبُتُ الْإِرْثُ (لَهُ) ؛ أَيْ: الزَّوْجِ مِنْ زَوْجَتِهِ (فَقَطْ) ؛ أَيْ: دُونَهَا (إنْ فَعَلَتْ بِمَرَضِ مَوْتِهَا الْمَخُوفِ مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا ، مَا دَامَتْ مُعْتَدَّةً) عَلَى الْأَشْهَرِ.

قَالَهُ فِي " الْفُرُوعِ " وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ " الْمُنْتَهَى ".

(أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا) فَلَا يَسْقُطُ مِيرَاثُهُ مِنْهَا (عَلَى مَا) مَشَى عَلَيْهِ (فِي " الْإِقْنَاعِ ") ، كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمُطَلَّقُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ " وَ" الْمُقْنِعِ " وَ" الشَّرْحِ " ؛ لِفِرَارِهَا مِنْ مِيرَاثِ زَوْجِهَا، فَعُوقِبَتْ بِضِدِّ قَصْدِهَا.

وَمَحِلُّ عَدَمِ سُقُوطِ مِيرَاثِ زَوْجِهَا بِفَسْخِهَا النِّكَاحَ : (إنْ اتُّهَمَتْ) فِي فِعْلِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَا مَا يَفْسَخُ النِّكَاحَ بِقَصْدِ حِرْمَانِهِ الْمِيرَاثَ (وَإِلَّا) تَكُنْ مُتَّهَمَةً بِقَصْدِ حِرْمَانِهِ الْإِرْثَ (سَقَطَ) مِيرَاثُهُ مِنْهَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ (كَفَسْخِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَ، ثُمَّ مَاتَتْ) ؛ لِأَنَّ فَسْخَ النِّكَاحِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ لَا لِلْفِرَارِ" انتهى.

فتبين بهذا : أن الرجل لو وكل امرأته في طلاق نفسها ، فطلقت نفسها طلاقا بائنا في مرض موتها ، وكانت متهمة بحرمانه من الميراث : أن ميراثه منها لا يسقط ، ولو كان بعد العدة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الأذان
- سؤال وجواب | وساوس غشاء البكارة عكرت صفو أيامي ودمرت علاقتي بأمي؟
- سؤال وجواب | الدعاء بين الأذان والإقامة
- سؤال وجواب | عندما أتناول علاج المعدة والمريء تزداد آلام البلعوم!
- سؤال وجواب | على الداعية التحلي بالرفق وخفض الجناح
- سؤال وجواب | الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند إقامة الصلاة
- سؤال وجواب | زراعة الأعضاء جائزة بشروط
- سؤال وجواب | المسبوق إذا أدرك التشهد الأول هل يرفع يديه إذا قام؟
- سؤال وجواب | هل على النساء أذان وإقامة ؟
- سؤال وجواب | حكم الدم الخارج من المرأة مختلطا بالإفرازات
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لأبي الزوجة وأختها
- سؤال وجواب | صيغة إقامة الصلاة
- سؤال وجواب | أشعر بأني وحيد رغم مُكوثي مع أهلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما حكم الأذانين والإقامتين عند الجمع بين الصلاتين ؟
- سؤال وجواب | خفقان القلب وضيق التنفس، هل هما بسبب التدخين والمنبهات؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل