عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أخذ أولاده ماله ظلما، هل له أن يوصي بخصم ذلك من إرثهم منه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يحق للأم أن تغضب إن غير ابنها بيته لأسباب قهرية؟
- سؤال وجواب | هل الذي يردد الأذان خلف المؤذن يكون له مثل أجره ، سواء بسواء ؟
- سؤال وجواب | هل يشرع لنا فعل أذان عثمان يوم الجمعة ونحن ممنوعون من الجهر بالأذان أصلاً ؟
- سؤال وجواب | أريد أن أكون واثقة بنفسي وقراري بيدي، فكيف السبيل إلى ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم نشر الصور التي تظهر فيها عورات النساء
- سؤال وجواب | مؤذن يسأل : هل يخرج من المسجد بعد الأذان ؛ لعدم حضور من يصلي معه ؟
- سؤال وجواب | هل من أغذية تزيد القدرة الجنسية؟
- سؤال وجواب | حكم الأذان ثلاث مرات في صلاة الجمعة
- سؤال وجواب | عندي حبوب بالوجه ورؤوس سوداء بالأنف
- سؤال وجواب | لم لا تكون المساجد فيها اختلاط النساء بالرجال مثل الطواف ؟!
- سؤال وجواب | حكم تنازلت الأخت عن نصيبها من الميراث لإخوتها مقابل مبلغ مالي، لحاجتها الماسة للمال
- سؤال وجواب | تعلق الفتاة بشاب كافر شاذ باب فتنة
- سؤال وجواب | التهاب البروستاتا بعد الزواج أسبابه وعلاجه.
- سؤال وجواب | ما أسباب الألم القلبي المشابه للصعقة الكهربائية الخفيفة، وما علاجه؟
- سؤال وجواب | أوقف السيارة خارج الطريق فاصطدم به شخص فمات
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

تم زواجي من بريطاني مسلم منذ حوالي السنتين، علما بأنه عندما نوى الزواج بي طلبت زوجته الأولى وهي أم لأربعة أطفال الطلاق لاستحالة قبولها التعدد، وبعد الطلاق قامت برفع دعوى في المحاكم البريطانية مطالبة بنصف أملاك زوجي؛ بحكم أنه مال أولادها، حاول زوجي نصحها، وأخبرها أنه مال مغصوب، ولا يجوز أن تأخذ ماله بالقوة، وأرسل لها عدة فتاوي بخصوص ذلك، ولكنها رفضت، وعليه صدر قرار من المحكمة بإعطائها نصف أملاك زوجي، وحيث إنه لا يستطيع رفض قرار المحكمة قام بإعطائها المال مجبرا، وتعلمون بأنه في بريطانيا يتم تقسيم الميراث من خلال كتابة وصية من الشخص المتوفى قبل وفاته، حاليا أنا لدي طفلان من زوجي، علما بأنه بعد أن أخذت زوجته الأولى أملاكه تغيرت حالتنا المادية تماما.

سؤالي هو: إان زوجي يرغب بالكتابة في وصيته أن يتم توزيع تركته بعد وفاته تبعا الشريعة الإسلامية على أن يتم خصم مبلغ ما تم أخذه من زوجته الاولى من تركة أبناءه منها، وإعطائهم الباقي بالعدل؛ لتحقيق العدل بين الأبناء، حيث إنهم أخذوا نصيب أطفالي ونصيبي من ذلك المال بالقوة، فهل يجوز ذلك؟!.

الحمد لله.

وقد أخطأت هذه المرأة خطأ بينا بتحاكمها لهذا القانون، ثم أخذها المال؛ فإن حكم القاضي-لو كان مسلما- لا يُحل الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (6967)، ومسلم (1713).

وما أخذته يعتبر دينا عليها لا تبرأ إلا برده؛ قوله صلى الله عليه وسلم: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ) رواه أحمد (

20156)

وغيره وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند : حسن لغيره.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ) رواه البخاري (6534).

ثانيا: إذا كان أولاده من زوجته الأولى بالغين راشدين، وقد رضُوا بأخذ هذا المال، فعليه أن يُعلمهم أن هذا سيخصم من نصيبهم من الإرث مستقبلا، ليبادروا برد المال، وإزالة الظلم، فإن لم يفعلوا فلا حرج أن يكتب ذلك في وصيته، فإن ما أخذوه يكون دينًا عليهم، فتحصل المقاصة بين نصيبهم من التركة، وبين ما عليهم من الدين.

قال الدكتور وهبة الزحيلي فيما إذا كان على الوارث دين للمتوفى: " الحال الثانية: أن يكون الدين قد حل أداؤه عند الوفاة أو عند القسمة، وكان أقل من نصيب الوارث المدين في التركة أو مساوياً.

فتقع المقاصة بين الدين، وسهام المدين، إن كان الدين من جنس الحاضر من التركة، ويعتبر الدين بهذه المقاصة مالاً حاضراً.

فلو أوصى بألف، وترك ولدين أحدهما مدين بألف، وترك ثلاثة آلاف، تقسم التركة ثلاثة أسهم، لكل من الولدين سهم، وللموصى له سهم، ويعتبر الدين حاضراً، فيأخذ الموصى له ألفاً، ويأخذ الولد غير المدين ألفاً، ولا يأخذ الولد المدين شيئاً، إذ تقع المقاصة بين نصيبه من التركة وبين ما عليه من الدين، وسقط سهمه من التركة.

وإذا كان الدين من غير جنس الحاضر من التركة، لا تقع المقاصة، ولكن يعتبر نصيب الوارث المدين من التركة محجوزاً كالرهن، لاستيفاء الدين، فإذا أدى ما عليه تسلم نصيبه، وإن لم يؤده باع القاضي نصيبه، ووفى الدين المستحق للتركة من ثمنه" انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" (10/7552).

وأما إن كان الأولاد صغارا الآن، فلا يحق له أن يكتب ذلك؛ لأن المال قد تستحوذ عليه طليقته، فلا يأخذون منه شيئا، إلا إن كان المال قد حفظ بأسمائهم ولا يصرف إلا لهم بعد البلوغ والرشد، فلا حرج حينئذ في كتابة هذه الوصية، وإعلامهم بها بعد بلوغهم، فإن لم يردوا المال، أبقى على وصيته، ونص على أنه يخصم من نصيب كل واحد منهم ما دخل في حسابه من مال.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أوقف السيارة خارج الطريق فاصطدم به شخص فمات
- سؤال وجواب | هل يجب على المرأة أن تضع الحجاب عند سماع الأذان
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وأخت لأب وأخت لأم
- سؤال وجواب | مسلمة تريد أن تتزوج كافراً
- سؤال وجواب | بعد استئصال سرطان الغدة الدرقية أصيبت زوجتي باكتئاب
- سؤال وجواب | بعد معاناتي مع التقيؤ صرت أخاف منه
- سؤال وجواب | حكم مشي المؤذن خطوات أثناء الأذان .
- سؤال وجواب | تأثير إزالة الطحال للمريض بنقص الصفائح الدموية
- سؤال وجواب | ما الطريقة الصحيحة لإزالة شعر منطقة الشرج؟
- سؤال وجواب | إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن
- سؤال وجواب | أشكو من قسوة والدتي وظلمها، فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة الأفكار والتشويش الذهني عند التركيز في شيء معين!
- سؤال وجواب | أحس أني غير مقتنعة بخطيبي، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حالة من الهلع والتفكير والعزلة. كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | ارتداد المريء وكيفية علاجه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل