مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفي عن ابن وثلاث بنات وله حساب بنكي مشترك مع أحد بناته ، فكيف تقسم التركة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يجوز الاحتيال على شروط البنك للحصول على بطاقة ائتمانية
- سؤال وجواب | أعاني من خروج سائل لزج بعد التبول
- سؤال وجواب | قراءة الفاتحة عقب قراءة القرآن
- سؤال وجواب | القراءة بصوت واحد وتفريق السكر على الحضور
- سؤال وجواب | بدعية القراءة الجماعية في مذهب مالك
- سؤال وجواب | حكم غرامة التأخير عند التأخر في سداد مستحقات البطاقة الائتمانية والتصدق بها
- سؤال وجواب | حكم الزيادة على المبلغ المسحوب من البطاقة الائتمانية
- سؤال وجواب | ابنة أخي لديها حكة وحبوب مثل قرص الناموس، فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | قراءة سورة الواقعة جهرا وجماعيا عقب صلاة الفجر. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | قراءة القرآن في المآتم
- سؤال وجواب | المبلغ المترتب على السحب النقدي ببطاقة فيزا
- سؤال وجواب | حكم الاجتماع لقراءة سور وآيات مخصوصة بصورة جماعية على روح الميت
- سؤال وجواب | حكم التعامل ببطاقة سامبا جرير
- سؤال وجواب | إرسال رسائل إلكترونية مشتملة على آيات مباركات مفسرة
- سؤال وجواب | تشققات في اللسان مع ألم عند الأكل، ما الحل؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
7 مشاهدة

توفي رجل عن ابن و3 بنات ، حيث طلق زوجته قبل وفاته بخمسة عشر عاما ، فكيف يكون توزيع الميراث بينهم ؟ وهل يحصل أحفاد المتوفى على حصة من التركة ؟ وكيف يكون توزيع المال في الحالة التالية حيث قام الرجل قبل وفاته بفتح حساب مشترك في البنك مع واحدة من بناته ، ولكن البنت تقول : إنّ كل المال الذي في الرصيد هو ملك لها حيث تعتبره هدية من أبيها ؟ وكيف يكون توزيع التركة إن علمتم أنّ الرجل لم يكن ينفق على إحدى بناته حيث لم يتكفل بمصاريف طعامها ولباسها وسكنها وما إلى ذلك؟.

الحمد لله.

أولا : إذا توفي الرجل ولم يترك من الورثة إلا ابنا وثلاث بنات ، فإن جميع التركة تكون لهم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء / 11 , فتقسم التركة خمسة أسهم , للابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد.

ولا شيء للأحفاد.

ثانيا : الحساب المشترك : هو حساب باسم شخصين ، صاحب الحساب وشريكه ، بحيث يستطيع كل منهما التحويل والسحب ، من وإلى الحساب.

والأصل في الحساب المشترك أنه يصرف بحسب ما اتفق عليه الشريكان ، فإذا توفي أحدهما أخذ الآخر حصته من الحساب بحسب الاتفاق ، ويقسم الباقي بين الورثة.

فإن لم يوجد اتفاق مسبق بين الشريكين، فيرجع في ذلك إلى التعليمات التي تنظّم الحسابات المشتركة في البنك نفسه، والتي وقّع عليها الطرفان.

فإن لم يوجد اعتبر المال المودع في الحساب المشترك بين الشريكين مناصفة بينهما.

وعليه : فلا يؤخذ بقول البنت أن المال كله لها ، وأن أباها أهداها إياه إلا ببينة.

فإن وجدت البينة نظرنا : فإن كان الأب قد عدل في العطية بين أولاده ، فأعطاهم جميعا ، للذكر مثل ضعف الأنثى : فالمال لها.

وإن لم يكن قد عدل رُدّ نصيب الأب منه إلى الورثة ، إن كان لها في ذلك الحساب نصيب من خاصة مالها ، فإن كان كله هبة من أبيها رد كله إلى الورثة.

وإن لم توجد بينة ، ولم يوجد اتفاق بين البنت وأبيها ، فالمال بينهما مناصفة ، فتأخذ نصفه ، ويرد النصف الباقي للورثة.

ثالثا : يجب على الرجل أن ينفق على والديه وأولاده إذا احتاجوا وكانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم.

فإذا كان هذا الأب قد حرم ابنته حقها في النفقة والكسوة والسكنى ، فقد ظلمها حقها في حياته ، فننصح الابنة بالعفو عن أبيها ، وقد أفضى إلى ما قدم ، وهذا من أعظم البر ، والله يخلفها عما فاتها خيرا.

أما الميراث : فلا نأخذ منه شيئا زائدا مقابل تلك النفقة ، وقد نص العلماء على أن نفقة الأقارب تسقط بمضي الوقت ، ولا تكون دينا على المنفق.

قال ابن حجر الهيتمي : " وَتَسْقُطُ مُؤَنُ [ أي : النفقة] الْقَرِيبِ الَّتِي لَمْ يَأْذَنِ الْمُنْفِقُ لِأَحَدٍ فِي صَرْفِهَا عَنْهُ لِقَرِيبِهِ بِفَوَاتِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَنِ ، وَإِنْ تَعَدَّى الْمُنْفِقُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ مُوَاسَاةً ، وَقَدْ زَالَتْ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ " انتهى " تحفة المحتاج" (8/348).

وقال في "الشرح الكبير" (9/289) : " وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل له ذلك في الماضي بدونها " انتهى.

وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع "|(3/484) أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان ثم قال : "وهذا بخلاف نفقة الأقارب، فإنه لو غاب عن قريبه ولم ينفق لم يلزمه نفقة ما مضى، وفرقوا بينهما بأن نفقة الأقارب لدفع الحاجة، ونفقة الزوجة من باب المعاوضة، والمعاوضة لا تسقط بمضي الزمان، بخلاف ما كان لدفع الحاجة، فهذا القريب اندفعت حاجته وانتهى" انتهى.

وإن اصطلح الورثة على أن يجبروا خاطرها بشيء من المال ورضيت به فهو أفضل.

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تشققات في اللسان مع ألم عند الأكل، ما الحل؟
- سؤال وجواب | فتاوى سابقة في بطاقة التخفيض ثلاثية الأطراف
- سؤال وجواب | من ترك العمل معتقدا أنه سيدخل الجنة فهو جاهل
- سؤال وجواب | حكم تفويت الجماعة بسبب الاستحمام
- سؤال وجواب | حكم قراءة الفاتحة بصوت جماعي يوميا وأداء النشيد الوطني بمصاحبة الموسيقى
- سؤال وجواب | أعاني من توتر شديد وأمور كثيرة سلبية تدور في رأسي
- سؤال وجواب | هل يمكنني الحمل بعد العملية القيصرية بخمسة أشهر؟
- سؤال وجواب | شراء العميل السلعة من التاجر ثم تحويل العقد إلى البنك والشراء منه مرابحة
- سؤال وجواب | حكم رسوم الخدمة على بطاقات الفيزا مسبقة الدفع
- سؤال وجواب | حكم الرسوم الثابتة على البطاقات الائتمانية
- سؤال وجواب | البطاقات المصرفية. أنواعها. وأحكامها
- سؤال وجواب | هل يطاع الوالد في حلق أو تخفيف اللحية؟
- سؤال وجواب | أشك في سلوك ابني مع صديقه، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز وصف الشيعة بأنهم " أبناء زنا "؟
- سؤال وجواب | قبول الأعمال الصالحة ممن يرتكب الزنا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل