مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | توفي عن زوجة ، بنت أخ ، أبناء أبناء عم ، وبنات أبناء عم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل من الخطأ أن أنتظر الخاطب الميسور والمستقر الحال؟- سؤال وجواب | أشعر بالعجز عن التغير، وأن الملل والفراغ والروتين سيقتلني
- سؤال وجواب | الإشارة بالسبابة أثناء الإقامة والخطبة عند قول : (لا إله إلا الله)
- سؤال وجواب | حكم المعاشرة أثناء الخطبة، وهل ينسب الولد للخاطب
- سؤال وجواب | الأغاني أثرت على تركيزي في الدراسة. كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | حسن التصرف والتدبير يخفف من تراكم الديون
- سؤال وجواب | الأجرة الشهرية مقابل الكفالة لا حق للكفيل فيها
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه من أعراض نفسية وجسدية له علاقة بالعادة السرية؟
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاتين ولا أدري أيهما أتزوج!
- سؤال وجواب | اغتسال الزوجين من إناء واحد
- سؤال وجواب | هل يسن للمنفرد الأذان وهل يقول الصلاة خير من النوم
- سؤال وجواب | طفلتي تستيقظ مفزوعة ليلاً، ما السبب. والعلاج؟
- سؤال وجواب | نصائح في التعامل مع الموظفة المسنة الساعية بالنميمة مع حرصها على الصلاة
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في صيغة عقد النكاح
- سؤال وجواب | الطلاق لا يقع بالشك والأصل بقاء النكاح
توفي عن زوجة ، بنت أخ ، أبناء أبناء عم ، وبنات أبناء عم ، وليس هناك أحد آخر يمكن أن يكون وارثاً.
فهل تكون القسمة كالآتي : للزوجة الربع ، وبنت الأخ النصف ، والربع الباقي تعصيباً لأبناء أبناء العمومة ، وبنات أبناء العمومة للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ وإن لم تكن القسمة هكذا فكيف يكون التقسيم وفقاً للشرع ؟ خاصة وأن البعض يقولون : إن النساء - بإستثناء الزوجة وحدها - لا يرثن شيئاً، وهم على وشك أن يحرروا الوثيقة الرسمية للوراثة دون ذكر للنساء فيها ما عدا الزوجة ، فنرجو التكرم بسرعة الإفادة حتى لا يضيع حق أحد ، فنتحمل وزره ، ونسأل عنه أمام الله يوم القيامة ..
الحمد لله.
إذا توفي رجل عن زوجة ، وبنت أخ ، وأبناء أبناء عم ، وبنات أبناء عم ، فالقسمة كالتالي: للزوجة : الربع لعدم وجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى: ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) النساء/12.
لأبناء أبناء العم : الباقي يوزع بينهم بالتساوي على حسب عددهم ؛ لأنهم من العصبة فيأخذون ما بقي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مبينا جهات العصبة : "والعمومة يدخل فيها الأعمام لغير أم ، وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور".
انتهى من " تسهيل الفرائض" (ص: 60).
وليس لبنت الأخ ، ولا لبنات أبناء العم شيء ؛ لأنهم من ذوي الأرحام فلا يرثون حتى عند من يقول بإرث ذوي الأرحام ، إلا عند عدم وجود ذوي الفرض والتعصيب من الورثة.
قال ابن قدامة رحمه الله : "ذوو الأرحام : وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب ، وهم أحد عشر حيزا ؛ ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وولد الإخوة من الأم ، والعمات من جميع الجهات ، والعم من الأم ، والأخوال ، والخالات ، وبنات الأعمام ،.
فهؤلاء ، ومن أدلى بهم ، يسمون ذوي الأرحام ، وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض، ولا عصبة ، ولا أحد من الوارث ، إلا الزوج ، والزوجة " انتهى من " المغني" (6/ 317 ).
وعليه : فتقسم التركة أربعة أسهم : للزوجة : الربع ، أي : سهم واحد من أربعة.
ولأبناء أبناء العم : ما بقي ، أي ثلاثة أرباع ، يقسم بينهم بحسب عددهم.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الباروكستين هل يفيد في علاج الرهاب بدلا من الزيروكسات؟- سؤال وجواب | النفقة على المجاورة بمكة أفضل أم في وجوه الخير التي يتعدى نفعها
- سؤال وجواب | هل يصلي الوتر مرتين في الليلة إذا صلى بعد الإمام
- سؤال وجواب | عسر الهضم وأعراضه سبب لي معاناة ونقصاً في الوزن!
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟
- سؤال وجواب | طنين في الأذن مستمر بسبب حساسية في الأنف
- سؤال وجواب | حكم محبة الكافر لشخصه
- سؤال وجواب | أثر التحرش على الشخص
- سؤال وجواب | السحر والعين والحسد ودورها في إحداث الأمراض العضوية
- سؤال وجواب | هل يُنتظر الإمام الراتب إذا تأخر ، وما حدّ ذلك ؟
- سؤال وجواب | رفض الزوج أخذ زوجته معه في أسفاره الكثيرة وكيفية التعامل معه
- سؤال وجواب | نبذة عن كتاب " الفقه على المذاهب الأربعة " وعن مؤلِّفه
- سؤال وجواب | كيف وقد جمع إلى الكفر الدجل والشعوذة
- سؤال وجواب | من تاب بعد الزنا وصلحت توبته تاب الله عليه
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا