عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفي عن زوجة وبنتين وثلاثة إخوة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تسخط زوجها على القدَر ، وتنقيصه من قدْر الله تعالى ، وما يترتب على ذلك
- سؤال وجواب | معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود في آية الصيام
- سؤال وجواب | المخدرات سببت لي الوساوس والاكتئاب والأمراض الكثيرة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تقدم لي شاب وبعد التحري تبين أنه كذب في اسمه. فهل أواصل معه؟
- سؤال وجواب | حكم التوكيل السابق لزوال العقل وكيف يتصرف في ماله
- سؤال وجواب | حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟
- سؤال وجواب | لا أطيق العيش مع زوجي لأنه تزوج علي، فهل أصبر أم أنفصل؟
- سؤال وجواب | يريد أن يشاهد الأفلام البوليسية
- سؤال وجواب | نصائح لقاطعة رحمها الراغبة في بر والدها وإجابة دعوتها
- سؤال وجواب | كتب مفيدة في الفقه المقارن
- سؤال وجواب | المسافر إذا نوى جمع تأخير ووصل لبلده في وقت أولاهما
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق لا أعلم له سبباً! ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ما هو "سهم النور الوقفي"؟ وهل تنصحوننا بالمساهمة فيه؟
- سؤال وجواب | الأحمدية. نسبتها والمآخذ عليها
- سؤال وجواب | القات. حقيقته، وحكم الشرع فيه
آخر تحديث منذ 22 دقيقة
4 مشاهدة

إذا مات شخص وترك زوجة ، وبنتين ، وأخ لديه ، ابن وبنت ، وكان لديه (أي : المتوفي) أختين.

فكيف يكون تقسيم التركة ، مال وجزء من بيت (علماً أن المتوفي كان له ولد مات قبله ) ؟.

الحمد لله.

الذي فهمناه من سؤالك : أن ذلك الشخص قد توفي عن : زوجة ، وبنتين ، وثلاثة إخوة ( أخ وأختين ) ، فإذا كان كذلك ، فالميراث يقسم بينهم على النحو التالي : الزوجة لها : الثمن ؛ قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12.

والمراد بالولد الذكر أو الأنثى.

وللبنتين : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.

وللإخوة ( الأخ والأختين ) إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب : الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما أبناء الأخ ( الابن والبنت ) ، فليس لهم شيء من الميراث ؛ لكونهم محجوبين بإخوة الميت، وكذلك الحال بالنسبة لولد المتوفى ، فليس له شيء من الميراث أيضاً ؛ لكونه قد مات قبل أبيه صاحب التركة.

وتقسيم التركة ، فإنه يتم حصر التركة من مال وعقار ، ثم تقسم بعد ذلك إلى أربعة وعشرين جزءا متساويا ، للزوجة منهما (3) أجزاء ، وللبنتين (16) جزءا ، وللإخوة (5) أجزاء ، يكون للأخ منها مثل ما للأختين.

أي : يقسم نصيب الإخوة نصفين ، للأخ النصف ، وللأختين النصف.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الأذان
- سؤال وجواب | وساوس غشاء البكارة عكرت صفو أيامي ودمرت علاقتي بأمي؟
- سؤال وجواب | الدعاء بين الأذان والإقامة
- سؤال وجواب | عندما أتناول علاج المعدة والمريء تزداد آلام البلعوم!
- سؤال وجواب | على الداعية التحلي بالرفق وخفض الجناح
- سؤال وجواب | الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند إقامة الصلاة
- سؤال وجواب | زراعة الأعضاء جائزة بشروط
- سؤال وجواب | المسبوق إذا أدرك التشهد الأول هل يرفع يديه إذا قام؟
- سؤال وجواب | هل على النساء أذان وإقامة ؟
- سؤال وجواب | حكم الدم الخارج من المرأة مختلطا بالإفرازات
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لأبي الزوجة وأختها
- سؤال وجواب | صيغة إقامة الصلاة
- سؤال وجواب | أشعر بأني وحيد رغم مُكوثي مع أهلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما حكم الأذانين والإقامتين عند الجمع بين الصلاتين ؟
- سؤال وجواب | خفقان القلب وضيق التنفس، هل هما بسبب التدخين والمنبهات؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل