مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | توفي عن زوجة وبنتين وثلاثة إخوة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تسخط زوجها على القدَر ، وتنقيصه من قدْر الله تعالى ، وما يترتب على ذلك- سؤال وجواب | معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود في آية الصيام
- سؤال وجواب | المخدرات سببت لي الوساوس والاكتئاب والأمراض الكثيرة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تقدم لي شاب وبعد التحري تبين أنه كذب في اسمه. فهل أواصل معه؟
- سؤال وجواب | حكم التوكيل السابق لزوال العقل وكيف يتصرف في ماله
- سؤال وجواب | حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟
- سؤال وجواب | لا أطيق العيش مع زوجي لأنه تزوج علي، فهل أصبر أم أنفصل؟
- سؤال وجواب | يريد أن يشاهد الأفلام البوليسية
- سؤال وجواب | نصائح لقاطعة رحمها الراغبة في بر والدها وإجابة دعوتها
- سؤال وجواب | كتب مفيدة في الفقه المقارن
- سؤال وجواب | المسافر إذا نوى جمع تأخير ووصل لبلده في وقت أولاهما
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق لا أعلم له سبباً! ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ما هو "سهم النور الوقفي"؟ وهل تنصحوننا بالمساهمة فيه؟
- سؤال وجواب | الأحمدية. نسبتها والمآخذ عليها
- سؤال وجواب | القات. حقيقته، وحكم الشرع فيه
إذا مات شخص وترك زوجة ، وبنتين ، وأخ لديه ، ابن وبنت ، وكان لديه (أي : المتوفي) أختين.
فكيف يكون تقسيم التركة ، مال وجزء من بيت (علماً أن المتوفي كان له ولد مات قبله ) ؟.
الحمد لله.
الذي فهمناه من سؤالك : أن ذلك الشخص قد توفي عن : زوجة ، وبنتين ، وثلاثة إخوة ( أخ وأختين ) ، فإذا كان كذلك ، فالميراث يقسم بينهم على النحو التالي : الزوجة لها : الثمن ؛ قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12.
والمراد بالولد الذكر أو الأنثى.
وللبنتين : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.
وللإخوة ( الأخ والأختين ) إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب : الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما أبناء الأخ ( الابن والبنت ) ، فليس لهم شيء من الميراث ؛ لكونهم محجوبين بإخوة الميت، وكذلك الحال بالنسبة لولد المتوفى ، فليس له شيء من الميراث أيضاً ؛ لكونه قد مات قبل أبيه صاحب التركة.
وتقسيم التركة ، فإنه يتم حصر التركة من مال وعقار ، ثم تقسم بعد ذلك إلى أربعة وعشرين جزءا متساويا ، للزوجة منهما (3) أجزاء ، وللبنتين (16) جزءا ، وللإخوة (5) أجزاء ، يكون للأخ منها مثل ما للأختين.
أي : يقسم نصيب الإخوة نصفين ، للأخ النصف ، وللأختين النصف.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الأذان- سؤال وجواب | وساوس غشاء البكارة عكرت صفو أيامي ودمرت علاقتي بأمي؟
- سؤال وجواب | الدعاء بين الأذان والإقامة
- سؤال وجواب | عندما أتناول علاج المعدة والمريء تزداد آلام البلعوم!
- سؤال وجواب | على الداعية التحلي بالرفق وخفض الجناح
- سؤال وجواب | الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند إقامة الصلاة
- سؤال وجواب | زراعة الأعضاء جائزة بشروط
- سؤال وجواب | المسبوق إذا أدرك التشهد الأول هل يرفع يديه إذا قام؟
- سؤال وجواب | هل على النساء أذان وإقامة ؟
- سؤال وجواب | حكم الدم الخارج من المرأة مختلطا بالإفرازات
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لأبي الزوجة وأختها
- سؤال وجواب | صيغة إقامة الصلاة
- سؤال وجواب | أشعر بأني وحيد رغم مُكوثي مع أهلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما حكم الأذانين والإقامتين عند الجمع بين الصلاتين ؟
- سؤال وجواب | خفقان القلب وضيق التنفس، هل هما بسبب التدخين والمنبهات؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا