مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | توفيت ولم تترك سوى أولاد إخوة وأولاد أخوات
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تأثير مرض قرحة المعدة على العلاقة الزوجية- سؤال وجواب | تدفع الشركة جزءا من ثمن السيارة للموظف وتشترط عليه شروطاً
- سؤال وجواب | مدة الطهر بين الحيضتين وحكم الطهر الذي يتخلل الحيضة
- سؤال وجواب | هل تحج المرأة قارنة لأنه أسهل من التمتع؟
- سؤال وجواب | حكم طلاق الغضبان
- سؤال وجواب | ماذا تفعل من تعاني بعد طلاقها الوحدة والرغبة
- سؤال وجواب | طفلي قليل الكلام جدا، وأخشى أنه يعاني من حالة نفسية، أفيدوني
- سؤال وجواب | من لم يجد مكاناً في منى بات قريباً منها ؟
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس وأفكار غير عقلانية، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | عمي وأولاده يقاطعوننا بسبب خلاف يسير . كيف نردهم إلى الصواب؟
- سؤال وجواب | حكم من عمل بقول مرجوح أو ترك ركنا أو شرطا ثم علم الصواب بعد ذلك
- سؤال وجواب | دفع زكاة الراتب شهريا
- سؤال وجواب | أعيش أحداثا مختلقة من فعل مخيلتي فهل أنا مريضة نفسيا؟
- سؤال وجواب | توبة من سب الله تعالى
- سؤال وجواب | إذا تغيرت عادتها بعد النفاس فماذا تصنع؟
زوجة توفي عنها زوجها ، ولها إرث ، وتوفيت وليس لها أقرباء إلا ثلاث أخوات متوفيات ، للأولى أربعة أولاد ، وللثانية ولد ، وللثالثة بنتان ، ولها أيضا أخوان متوفيان ، للأول بنتان ، وللثاني أربعة أولاد ، فأيهم يرثها ؟.
الحمد لله.
إذا لم يكن للمرأة المتوفاة غير هؤلاء الورثة ، فلا يرثها منهم إلا أبناء أخيها ، فأبناؤه الأربعة لهم جميع التركة تقسم عليهم بالتساوي ، وذلك لأنهم عصبة وليس معهم أحد من أصحاب الفروض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615).
أما أولاد الأخوات ، ذكوراً كانوا أم إناثاً ، وكذلك بنات أخيها ، فكل هؤلاء لا يرثون ، لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات.
قال الإمام الشافعي رحمه الله : "لا ترث العمة ، والخالة ، وبنت الأخ.
وولد البنت وولد الأخت" انتهى باختصار من "الأم" (8/238).
وقال ابن قدامة رحمه الله : "العصبة هم الذكور من ولد الميت وآبائه وأولادهم ، ليس ميراثهم مقدرا ، بل يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم ذو فرض ، فإن كان معهم ذو فرض لا يسقط بهم أخذوا الفاضل عن ميراثه كله ، وأولاهم بالميراث أقربهم ، ويسقط به من بعد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )، وأقربهم البنون ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، يسقط قريبهم بعيدهم ، ثم الأب ، ثم آباؤه وإن علوا ، الأقرب منهم فالأقرب ، ثم بنو الأب وهم الإخوة للأبوين أو للأب ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، الأقرب منهم فالأقرب" انتهى من "المغني" (6/171).
وليس بين أهل العلم اختلاف فيما سبق تقريره.
انظر : "الموسوعة الفقهية" (1/188-189).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | زميلتي تعاني من تدميع بالعين بشكل مستمر- سؤال وجواب | التربية الجنسية للأولاد
- سؤال وجواب | من لم يجد مكاناً في منى لا يلزمه الجلوس على الأرصفة أو الدوران بسيارته
- سؤال وجواب | هل للأب مطالبة ولده بإرجاع رسوم الدراسة الجامعية التي دفعها له
- سؤال وجواب | زوجتي ترغب بالطلاق لأني خطبت أخرى!
- سؤال وجواب | صلاة الإمام والمأمومين إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة
- سؤال وجواب | لم يستطع الصلاة قبل موته فهل يصلى عنه ؟
- سؤال وجواب | أعاني من ارتباك ورجفة في أطرافي عند الاختلاط بالناس
- سؤال وجواب | حكم الإفرازات البنية بعد استعمال حبوب منع الحيض
- سؤال وجواب | المنهج الطبيعي لعلاج أخطاء الأطفال
- سؤال وجواب | الإفرازات الصفراء والبنية بعد انقطاع دم الحيض لمدة يوم
- سؤال وجواب | ما يفعله من لا يحسن التدبير ويريد الزواج
- سؤال وجواب | مرض يوم العيد فهل يوكل من يرمي عنه أو يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق؟
- سؤال وجواب | حكم الصيام بنية مترددة أو متأخرة عن صلاة الفجر
- سؤال وجواب | حكم الدم العائد للمرأة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا