مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم حرمان البنات من الميراث

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الملائكة يتعاقبون في الناس ليلا ونهارا
- سؤال وجواب | الكلام المستهجن قد يفضي إلى المكروه أو الحرام
- سؤال وجواب | أشعر بضعف جسمي. هل تركي للعادة السرية سيعيد قوتي؟
- سؤال وجواب | يشتركون في قسمة ما يأتيهم من الإكرامية ويريد أن يخفي بعضها لأن زملاءه يخفون
- سؤال وجواب | ارتكبت مع خطيبي بعض التجاوزات وأشعر بالندم، فكيف أعود لربي؟
- سؤال وجواب | تخطيط المخ حال النوم . هل يستلزم معه تناول حبة منومة؟
- سؤال وجواب | هل لمصحف التجويد حقوق طبع لمن يريد جعله في برنامج للجوال ؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم بين أضراسي، فما سببه وكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | زوجي يتعب بسرعة من أي عمل مجهد ويلهث في تنفسه
- سؤال وجواب | نصيحة لتعدد الزوجات
- سؤال وجواب | هل هناك صابونة لتنظيف البشرة، ومنع الحبوب من الانتشار؟
- سؤال وجواب | وقت أذكار الصباح والمساء ووجوب المبادرة إلى قضاء الفوائت
- سؤال وجواب | ابني الصغير يتفاعل مع التلفاز أكثر من الناس ولا يتكلم كثيراً، فهل هو مصاب بالتوحد؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من وساوس حول الحياة الزوجية والمستقبل؟
- سؤال وجواب | الشعور بالألم بسبب وضع المشيمة، هل له تأثير على الجنين والولادة؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
9 مشاهدة

توفي أبي منذ شهرين، وكانت أمي قد توفيت منذ سبع سنوات ونحن أربعة شباب: أخي الأكبر ، وأنا ، وأختين أكبر سنا (توأمين).

ويريد أخي الأكبر أن يأخذ نصيبه من التركة والمال الذي تركه والدي.

فما هو نصيب كل واحد منا وفقا للشريعة الإسلامية؟ وهناك شيء آخر وهو أن أخي الأكبر لا يريد أن يعطي الأختين شيئا من التركة، فهل يحق له ذلك في الإسلام؟ أرجو التفصيل في الجواب ..

الحمد لله.

أولاً : لا يجوز حرمان البنات من الميراث ، وهو من كبائر الذنوب.

قال صاحب كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر"(2/106) : "الكبيرة السابعة والثمانون بعد المائة : أكل المال بالبيوعات الفاسدة وسائر وجوه الأكساب المحرمة ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ).

ثم ذكر الأدلة على ذلك .ثم قال تنبيه : عُدَّ هذا كبيرة هو صريح ما في هذه الأحاديث ، وهو ظاهر" انتهى.

وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله : عن التحيل على إسقاط حق المرأة من الميراث : فأجاب : " لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل في ذلك ؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم ، وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ، وجميع علماء المسلمين على ذلك ، قال الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 ، وقال في آخر السورة : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء/176.

فالواجب على جميع المسلمين العمل بشرع الله في المواريث وغيرها والحذر مما يخالف ذلك ، والإنكار على من أنكر شرع الله ، أو تحيل في مخالفته في حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهر.

وهؤلاء الذين يحرمون النساء من الميراث أو يتحيلون في ذلك مع كونهم خالفوا الشرع المطهر وخالفوا إجماع علماء المسلمين قد تأسوا بأعمال الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث" انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/221).

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ما الحكم الشرعي فيمن يحرمون الزوجات من الإرث بعد أزواجهن وكذلك البنات بعد أبيهن ؟ فأجاب : "حرمان الزوجات من ميراث أزواجهن وكذلك حرمان البنات من ميراث آبائهن من فعل الجاهلية ؛ لأن أهل الجاهلية هم الذين يحرمون الإناث من الميراث ، والله جل وعلا جعل للزوجات ميراثًا لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة النساء/12.

كذلك جعل للبنات نصيبًا من ميراث آبائهن قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) سورة النساء/11.

هذا هو دين الإسلام الذي أنصف المرأة وأعطاها نصيبها قال تعالى : ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ) سورة النساء/7.

" انتهى.

ثانياً : يقسم الميراث بين الذكور والإناث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 ، بمعنى أن للذكر ضعف ما للأنثى ، فلو أن الذكر يأخذ ألفاً ، فالأنثى خمسمائة ، وهكذا.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الشعور بالألم بسبب وضع المشيمة، هل له تأثير على الجنين والولادة؟
- سؤال وجواب | إفراز مادة شفافة تميل للصفرة من صدر الرجل، ما تفسيرها؟
- سؤال وجواب | أفكار وخواطر بشأن نفقات الزوجة وجمالها
- سؤال وجواب | لم أشعر بحنان الوالدين وأعيش حياة صعبة
- سؤال وجواب | رجل يأكل الطعام دون زوجته وعياله، فما نصيحتكم له؟
- سؤال وجواب | حكم التعويضات المكتسبة بالكذب وشهادة الزور
- سؤال وجواب | حكم سماع المحاضَرات المسجلة دون إذن ورضا الأستاذ المحاضِر
- سؤال وجواب | نسب المولود من الزنا للمتزوجة وغير المتزوجة
- سؤال وجواب | شبهة وجوابها حول نزول القرآن باللغة العربية
- سؤال وجواب | استعمال الحنة مع صفار البيض لتسريح الشعر
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع انتشار الزكام والعطاس في الأسرة؟
- سؤال وجواب | سبب نهي النبي الجارية نسبة علم الغيب إليه
- سؤال وجواب | من طرق استرجاع الحق من الظالم
- سؤال وجواب | إقامة الفتاة لعلاقة عاطفية مع شاب من الطائفة الإسماعلية والزواج منه
- سؤال وجواب | ما آثار عملية خلع ضرس العقل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل