مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات وله زوجة وأربعة أبناء وبنتان من زوجة أخرى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا توجد صيغة مخصوصة للتصدق عن الميت
- سؤال وجواب | تأهب للحج ثم مات فماذا يصنع أبناؤه؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام الكحول كمذيب في صناعة المكملات الغذائية والفيتامينات
- سؤال وجواب | زكاة الأرض المشتراة
- سؤال وجواب | تركز الدهون في البطن والفخذين لدى النساء
- سؤال وجواب | زوجتي تغيرت علي فلا احترام ولا تقدير ولا حقوق، فهل أطلقها؟
- سؤال وجواب | طول فترة الخطوبة وما تجلبه من مشكلات وخلافات
- سؤال وجواب | حكم مسح الأذن اليسرى قبل اليمنى في الوضوء
- سؤال وجواب | حكم الإطراق بالرأس أثناء القيام في الصلاة
- سؤال وجواب | الاشتراط في المضاربة
- سؤال وجواب | تريد أن تنتقب ، وإدارة العمل تمنع زوجها من ذلك ، فماذا تفعل ؟
- سؤال وجواب | أمارس العادة السرية وأعاني من ضعف الانتصاب وقلة السائل المنوي. أفيدوني
- سؤال وجواب | زيادة الحركة عند الأطفال
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع طفلي الذي بدأ يقلد شخصية والده المهملة واللامسئولة؟
- سؤال وجواب | حكم من مات كافرا وقد سمع عن الإسلام فقط ولم يعرف تفاصيله
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

توفي رجل وله زوجة وأربعة أبناء وبنتان من زوجتين أخريين ، وكان هناك بيت لإحدى الزوجتين المتوفيين ، فكيف تقسم البيوت المملوكة له ، والبيت المملوك أصلا لإحدى الزوجتين المتوفيتين ؟.

الحمد لله.

إذا كانت الزوجتان قد توفيتا قبل وفاة الزوج ، وكان لإحداهما بيت ، فإن البيت يقسم على ورثتها ومنهم زوجها.

وإذا عرف نصيب الزوج من تلك القسمة ، أضيف إلى بقية أملاكه ، ثم قسم على ورثه الأحياء من بعده ، ومنهم زوجته التي مات عنها.

فإذا كان قد ترك زوجة وأربعة أبناء وبنتين فإن التركة تقسم كما يلي : للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث.

قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 والباقي للأبناء والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 والمسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي للأبناء والبنات ، وهو لا ينقسم عليهم قسمة صحيحة ، فتصحح المسألة إلى 80 ، وذلك بضرب عدد رؤوسهم في أصلها ، ويكون للزوجة منها 10 ، وللبنت 7 ، وللذكر 14 فإذا عُرفت التركة ، قُسمت كما يلي : للزوجة : التركة × 10 ÷ 80 ولكل ذكر: التركة × 14 ÷ 80 ولكل بنت: التركة × 7 ÷ 80 والحاصل أن تركة الميت هنا هي : ما تركه الآن ، مضافا إليه نصيبه من بيت زوجته ، ولا يعلم نصيبه من بيت زوجته إلا بمعرفة سائر ورثتها ، وهل لها أبناء أولا ، منه أو من غيره ، أو لا ؟ والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اكتئاب ما بعد الولادة. أعراضه وعلاجه
- سؤال وجواب | ليس كل الشهداء في منزلة واحدة
- سؤال وجواب | لماذا لم يفرض الحجاب قبل الاسلام؟
- سؤال وجواب | هل شروط الحجاب التي ذكرها العلماء وقع عليها الإجماع منهم ؟
- سؤال وجواب | شد وضغط بالأعصاب في الرأس والأذنين.
- سؤال وجواب | استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان وابتلاعه جهلا
- سؤال وجواب | اشترطت على زوجها للرجوع إلى البيت مصروفا شهريا ودفع تأمينات
- سؤال وجواب | نخزات بسيطة في الرأس مع شد وعدم اتزان في المخ
- سؤال وجواب | زوجي مقصر معي كريم مع الغير!
- سؤال وجواب | صديقي يشتكي من القولون ويعاني مع زوجته الأولى!
- سؤال وجواب | ارتباط نجاح عملية أطفال الأنابيب بعمر المرأة
- سؤال وجواب | كلما أردت الذهاب إلى المسجد تمنعني زوجتي النصرانية، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | مصاب بالاضطراب الوجداني والصرع ودواء الليثيوم فاقم حالتي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | يستفاد في الدعوة بالمتاح من وسائل الإعلام المعاصرة
- سؤال وجواب | فتاة تريد أن تسلم وتخفي إسلامها ، فكيف تتعامل مع الصلاة والحجاب وأكل لحم الخنزير ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/02




كلمات بحث جوجل