مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | مات وله زوجة وأربعة أبناء وبنتان من زوجة أخرى
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا توجد صيغة مخصوصة للتصدق عن الميت- سؤال وجواب | تأهب للحج ثم مات فماذا يصنع أبناؤه؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام الكحول كمذيب في صناعة المكملات الغذائية والفيتامينات
- سؤال وجواب | زكاة الأرض المشتراة
- سؤال وجواب | تركز الدهون في البطن والفخذين لدى النساء
- سؤال وجواب | زوجتي تغيرت علي فلا احترام ولا تقدير ولا حقوق، فهل أطلقها؟
- سؤال وجواب | طول فترة الخطوبة وما تجلبه من مشكلات وخلافات
- سؤال وجواب | حكم مسح الأذن اليسرى قبل اليمنى في الوضوء
- سؤال وجواب | حكم الإطراق بالرأس أثناء القيام في الصلاة
- سؤال وجواب | الاشتراط في المضاربة
- سؤال وجواب | تريد أن تنتقب ، وإدارة العمل تمنع زوجها من ذلك ، فماذا تفعل ؟
- سؤال وجواب | أمارس العادة السرية وأعاني من ضعف الانتصاب وقلة السائل المنوي. أفيدوني
- سؤال وجواب | زيادة الحركة عند الأطفال
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع طفلي الذي بدأ يقلد شخصية والده المهملة واللامسئولة؟
- سؤال وجواب | حكم من مات كافرا وقد سمع عن الإسلام فقط ولم يعرف تفاصيله
توفي رجل وله زوجة وأربعة أبناء وبنتان من زوجتين أخريين ، وكان هناك بيت لإحدى الزوجتين المتوفيين ، فكيف تقسم البيوت المملوكة له ، والبيت المملوك أصلا لإحدى الزوجتين المتوفيتين ؟.
الحمد لله.
إذا كانت الزوجتان قد توفيتا قبل وفاة الزوج ، وكان لإحداهما بيت ، فإن البيت يقسم على ورثتها ومنهم زوجها.
وإذا عرف نصيب الزوج من تلك القسمة ، أضيف إلى بقية أملاكه ، ثم قسم على ورثه الأحياء من بعده ، ومنهم زوجته التي مات عنها.
فإذا كان قد ترك زوجة وأربعة أبناء وبنتين فإن التركة تقسم كما يلي : للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث.
قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 والباقي للأبناء والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 والمسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي للأبناء والبنات ، وهو لا ينقسم عليهم قسمة صحيحة ، فتصحح المسألة إلى 80 ، وذلك بضرب عدد رؤوسهم في أصلها ، ويكون للزوجة منها 10 ، وللبنت 7 ، وللذكر 14 فإذا عُرفت التركة ، قُسمت كما يلي : للزوجة : التركة × 10 ÷ 80 ولكل ذكر: التركة × 14 ÷ 80 ولكل بنت: التركة × 7 ÷ 80 والحاصل أن تركة الميت هنا هي : ما تركه الآن ، مضافا إليه نصيبه من بيت زوجته ، ولا يعلم نصيبه من بيت زوجته إلا بمعرفة سائر ورثتها ، وهل لها أبناء أولا ، منه أو من غيره ، أو لا ؟ والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | اكتئاب ما بعد الولادة. أعراضه وعلاجه- سؤال وجواب | ليس كل الشهداء في منزلة واحدة
- سؤال وجواب | لماذا لم يفرض الحجاب قبل الاسلام؟
- سؤال وجواب | هل شروط الحجاب التي ذكرها العلماء وقع عليها الإجماع منهم ؟
- سؤال وجواب | شد وضغط بالأعصاب في الرأس والأذنين.
- سؤال وجواب | استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان وابتلاعه جهلا
- سؤال وجواب | اشترطت على زوجها للرجوع إلى البيت مصروفا شهريا ودفع تأمينات
- سؤال وجواب | نخزات بسيطة في الرأس مع شد وعدم اتزان في المخ
- سؤال وجواب | زوجي مقصر معي كريم مع الغير!
- سؤال وجواب | صديقي يشتكي من القولون ويعاني مع زوجته الأولى!
- سؤال وجواب | ارتباط نجاح عملية أطفال الأنابيب بعمر المرأة
- سؤال وجواب | كلما أردت الذهاب إلى المسجد تمنعني زوجتي النصرانية، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | مصاب بالاضطراب الوجداني والصرع ودواء الليثيوم فاقم حالتي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | يستفاد في الدعوة بالمتاح من وسائل الإعلام المعاصرة
- سؤال وجواب | فتاة تريد أن تسلم وتخفي إسلامها ، فكيف تتعامل مع الصلاة والحجاب وأكل لحم الخنزير ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا