عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | قسم ماله قبل موته وأعطى بعض الأولاد دون بعض

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لم يصل العشاء لمدة يومين فكيف يقضي
- سؤال وجواب | تأخير قضاء الفوائت لا يدخل في باب الكفر
- سؤال وجواب | هل يوجد تمارين تساعد على ترك العادة السرية نهائيًا؟
- سؤال وجواب | حكم تعمد الإمام الإسرار في الصلاة الجهرية
- سؤال وجواب | ماتت وتركت أختا شقيقة وأختا لأب وأبناء أخ شقيق
- سؤال وجواب | صارت حياتي كئيبة بسبب الصداع
- سؤال وجواب | قضاء صلاة الفجر بعد صلاة الظهر
- سؤال وجواب | من تولى الإمامة في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | من ينسى هل أدى الصلاة أم لم يصلها
- سؤال وجواب | مصاب بالقدم المسطحة كيف أعالجها مع الرياضة؟
- سؤال وجواب | حكم الرسوم الكاريكاتيرية
- سؤال وجواب | هل عدم خروج المذي يعد مشكلة؟
- سؤال وجواب | شبهة حول موت النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بالشاة المسمومة
- سؤال وجواب | الفرق بين معاملة البنك الإسلامي والربوي
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلاة بسبب الدراسة الجامعية
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

قام والدي بتقسيم كل ما يملك وهو المنزل الذي نشأنا فيه وتمليكه لثلاثة من أولاده دون الآخرين وأقصد أختين وأخ وأنا.

وإخواني بارك الله فيهم ولهم ميسورو الحال ، وأنا وأخي نعمل بالأجر خارج بلادنا ، وأخواتي متزوجات ، وعندما حصل التقسيم والتمليك كنا خارج البلاد ، وما زلنا لم نغصب والدينا ، والدليل أنهم يدعون لنا ويؤكدون عفوهم عنا.

هل يجوز لوالدي منح ولد وحرمان الآخر في شيء كهذا ؟ وبماذا تنصحنا أن نقول لوالدنا ؟ لأننا سمعنا بأن هذا الفعل منافٍ للشريعة ؟..

الحمد لله.

أولا : الذي فعله والدك هو إعطاء لبعض أولاده دون الآخرين ، وليس قسمة لأمواله بين ورثته في حياته ، لأنه لم يعط جميع الورثة ، وإنما خص بعض أولاده.

وتخصيص بعض الأولاد بالعطية من غير سبب يبيح ذلك حرام.

وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة على مثل ذلك ، وسماه جورا ، وذلك فيما رواه البخاري (2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، فَقَالَ : أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ قَالَ لَا قَالَ : ( فَارْجِعْهُ ).

ومعنى (نحلت ابني غلاما) أي أعطيته غلاما.

ورواه البخاري (2587) عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ ( يعني : أمه ) لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا.

قَالَ : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

وفي رواية للبخاري أيضا (2650) : ( لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ ).

وفي رواية لمسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ : انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي ، فَقَالَ : أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ ؟ قَالَ : لَا.

قَالَ : ( فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ) ثُمَّ قَالَ : ( أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً ) قَالَ : بَلَى.

قَالَ : ( فَلا إِذًا ) ثانياً : على من وقع في هذا الجور أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يرجع في عطيته تلك ، أو يعطي سائر أولاده مثله.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فارجعه ) قال ابن قدامة رحمه الله : " يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فضل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر.

قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق.

وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة " انتهى من "المغني" (5/387).

وإذا رضي من مُنِعوا من العطية بذلك وطابت نفوسهم ، فلا حرج على الوالد في تخصيص بعض أولاده بها ، لأن الحق كان لإخوتهم وقد رضوا بإسقاطه ، مع أن الأفضل أنه لا يفعل ذلك حتى مع رضاهم.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين ، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم ، بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد ، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال ، وأطيب للقلوب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته " انتهى.

فإن كان هناك سبب شرعي لتخصيص والدكم هؤلاء بالعطية فلا حرج عليه ، وإن لم يكن هناك سبب شرعي ولم ترضوا بذلك فالواجب عليه رد هذه العطية والعدل بينكم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لعن الله من ذبح لغير الله .
- سؤال وجواب | انتقض وضوؤه أثناء سجوده للسهو ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | حكم تحريك صور الموتى عن طريق ما يعرف بالحنين العميق أو Deep nostalgia
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمية باسم: كارلا؟
- سؤال وجواب | معها مال لتأثيث منزل الزوجية ، فهل فيه الزكاة؟
- سؤال وجواب | الآثار النفسية والصحية لإدمان مشاهدة أفلام الجنس
- سؤال وجواب | أداء كل فرض مرتين لقضاء الفوائت الكثيرة عند المالكية
- سؤال وجواب | كيف أستطيع مساعدة خالتي وزوجها في تجاوز مشاكلهم؟
- سؤال وجواب | المبادرة إلى قضاء الصلاة بعد الاستيقاظ
- سؤال وجواب | إذا مات الخاطب قبل العقد فهل ترثه المخطوبة؟
- سؤال وجواب | كلما تحدثت مع فتاة يخرج مني السائل المنوي
- سؤال وجواب | جدتها مريضة وتعرض عليها المال لقاء خدمتها ورعايتها
- سؤال وجواب | إذا أقلعت عن ممارسة العادة السرية هل ستزول مشاكلها؟
- سؤال وجواب | ما سبب خروج المذي أثناء النوم؟
- سؤال وجواب | هل المرض النفسي يؤدي إلى النضوج وإدراك أشياء لم يكن الشخص يدركها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل