عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفي عن أم وأب وزوجة لم يدخل بها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لم يصل العشاء لمدة يومين فكيف يقضي
- سؤال وجواب | تأخير قضاء الفوائت لا يدخل في باب الكفر
- سؤال وجواب | هل يوجد تمارين تساعد على ترك العادة السرية نهائيًا؟
- سؤال وجواب | حكم تعمد الإمام الإسرار في الصلاة الجهرية
- سؤال وجواب | ماتت وتركت أختا شقيقة وأختا لأب وأبناء أخ شقيق
- سؤال وجواب | صارت حياتي كئيبة بسبب الصداع
- سؤال وجواب | قضاء صلاة الفجر بعد صلاة الظهر
- سؤال وجواب | من تولى الإمامة في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | من ينسى هل أدى الصلاة أم لم يصلها
- سؤال وجواب | مصاب بالقدم المسطحة كيف أعالجها مع الرياضة؟
- سؤال وجواب | حكم الرسوم الكاريكاتيرية
- سؤال وجواب | هل عدم خروج المذي يعد مشكلة؟
- سؤال وجواب | شبهة حول موت النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بالشاة المسمومة
- سؤال وجواب | الفرق بين معاملة البنك الإسلامي والربوي
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلاة بسبب الدراسة الجامعية
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

إذا توفي الزوج عن زوجة لم يتم الدخول بها ، وأب ، وأم ، وأخ واحد ، وأخت واحدة ، فكيف تقسم التركة ؟..

الحمد لله.

أولا : يثبت التوارث بين الزوجين بمجرد العقد ، فلو مات أحد الزوجين قبل الدخول ثبت الإرث للآخر منهما.

روى الترمذي (1145) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ.

فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، امْرَأَةٍ مِنَّا ، مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ.

صححه الألباني في "الإرواء" (1939).

( لا وَكْسَ ) أَيْ لا نَقْصَ.

( وَلا شَطَطَ ) أَيْ وَلا زِيَادَةَ.

قال ابن قدامة في "المغني" : " وَلا فَرْقَ فِي مِيرَاثِ الزَّوْجَيْنِ بَيْنَ مَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ ; لِعُمُومِ الآيَةِ , وَلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى لِبِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِالْمِيرَاثِ , وَكَانَ زَوْجُهَا مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا.

وَلأَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ , فَيُوَرَّثُ بِهِ , كَمَا بَعْدَ الدُّخُولِ" اهـ.

وقال أيضاً : " أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلا خِلَافَ فِيهِ ; فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ فَرْضًا ، وَعَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ هَاهُنَا صَحِيحٌ ثَابِتٌ , فَيُورَثُ بِهِ ; لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ النَّصِّ " اهـ.

ثانياً : في المسألة المذكورة في السؤال لا يرث الإخوة شيئاً ، فإن العلماء أجمعوا على أنه لا ميراث للإخوة مع الأب.

انظر : "المغني" (9/6).

ثالثاً : إذا وُجد جمع من الإخوة ( وهما اثنان فصاعداً ) فللأم السدس ، سواء كان الإخوة وارثين أو غير وارثين، ذكوراً أو إناثاً.

ودليل ذلك قوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11.

قال الشيخ ابن عثيمين في "تسهيل الفرائض" ص 33: وترث ( الأم ) السدس إن كان للميت فرع وارث، أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما؛ لقوله تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/11.

ولا فرق بين أن يكون الإخوة ذكوراً أو إناثاً ، أو مختلفين : أشقاء أو لأب أو لأم، ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب ، كما هو ظاهر الآية الكريمة ؛ لأن الله فرض للأم الثلث مع الأب ثم قال : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ) فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها ، والإخوة لا يرثون مع الأب ، ومع ذلك فجعل للأم السدس في هذه الحال ، وهذا هو قول جمهور العلماء.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم لا يحجبون الأم إلى السدس إذا كانوا محجوبين بالأب.

وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة اهـ.

وقال في "نيل المآرب" (2/62) : " وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت ، ولا فرق في الحاجب للأم إلى السدس من الإخوة بين كونه وارثاً أو محجوباً بالأب" اهـ.

رابعاً : وعلى هذا ، تقسم التركة في الصورة المسؤول عنها كالتالي : للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث لزوجها المتوفى ، قال الله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12.

وتأخذ الأم السدس لوجود جمع من الإخوة.

وللأب الباقي من التركة.

لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ).

رواه البخاري (6732) ومسلم (1615).

و (أَوْلَى) أي : أقرب.

فتقسم التركة اثني عشر سهماً متساوياً ، يكون للزوجة ثلاثة أسهم ، وللأم سهمان ، والباقي سبعة للأب.

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لعن الله من ذبح لغير الله .
- سؤال وجواب | انتقض وضوؤه أثناء سجوده للسهو ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | حكم تحريك صور الموتى عن طريق ما يعرف بالحنين العميق أو Deep nostalgia
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمية باسم: كارلا؟
- سؤال وجواب | معها مال لتأثيث منزل الزوجية ، فهل فيه الزكاة؟
- سؤال وجواب | الآثار النفسية والصحية لإدمان مشاهدة أفلام الجنس
- سؤال وجواب | أداء كل فرض مرتين لقضاء الفوائت الكثيرة عند المالكية
- سؤال وجواب | كيف أستطيع مساعدة خالتي وزوجها في تجاوز مشاكلهم؟
- سؤال وجواب | المبادرة إلى قضاء الصلاة بعد الاستيقاظ
- سؤال وجواب | إذا مات الخاطب قبل العقد فهل ترثه المخطوبة؟
- سؤال وجواب | كلما تحدثت مع فتاة يخرج مني السائل المنوي
- سؤال وجواب | جدتها مريضة وتعرض عليها المال لقاء خدمتها ورعايتها
- سؤال وجواب | إذا أقلعت عن ممارسة العادة السرية هل ستزول مشاكلها؟
- سؤال وجواب | ما سبب خروج المذي أثناء النوم؟
- سؤال وجواب | هل المرض النفسي يؤدي إلى النضوج وإدراك أشياء لم يكن الشخص يدركها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل