مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ما حكم من حرّم على نفسه حلالا؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أرفض النجاح والاستمتاع بالحياة وغيري محروم منها.
- سؤال وجواب | حكم من صلى وعلى ثوبه دم
- سؤال وجواب | كيف يزكي من كان عنده مال وانضاف إليه آخر عدة مرات
- سؤال وجواب | الشك في نجاسة الثوب لا يؤثر في صحة الصلاة
- سؤال وجواب | الدعوة السلوكية أنجع طرق هداية الخلق
- سؤال وجواب | سفر الأجنبي مع الأجنبية
- سؤال وجواب | حكم طهارة وصلاة من اغتسل ثم وجد مكاناً لم يبلغه الماء
- سؤال وجواب | حكم صلاة من كان على جسمه حائل يحول دون وصول الماء للبشرة ولم يعلم به عدة أشهر
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة للصلاة في المسجد الأقصى
- سؤال وجواب | لا حرج في تأخر سلام المأموم عن الإمام لإكمال الأدعية بعد التشهد
- سؤال وجواب | المحرم يشترط للمرأة حال السفر لا حال الإقامة
- سؤال وجواب | حكم طهارة وصلوات من كانت أظافره طويلة
- سؤال وجواب | فعل الحسنات بعد التوبة من كمالها
- سؤال وجواب | ما هو علاج مرض الرهاب الاجتماعي وضعف الانتصاب؟
- سؤال وجواب | تخصيص الولد المحتاج بالعطاء جائز ولا ينافي العدل
آخر تحديث منذ 2 ساعة
21 مشاهدة

هل يجوز تحريم بعض الأشياء عن النفس مثلاً، شخص ذهب لشراء شيء، وقال له التاجر: خذ الشيء هذا هدية، أو بلا مقابل، فيقول: حرمت هذا الشيء على نفسي ما لم أدفع، فهل هذا التصرف جائز؟ أو مثلاً للشيء المضيع للوقت مثل الانشغال بشيء معين، وقول حرمت هذا الشيء على نفسي بحيث يكون فيه شيء من الفائدة تجاه هذا التحريم؟.

الحمد لله.

هذه المسألة قد تولّى بيانها القرآن الكريم، وهذا في قول الله تعالى: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ التحريم /1 – 2.

وممّا صح من سبب نزول هذه الآيات، ما رواه البخاري (5267)، ومسلم (1474) عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بْنَةِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ ‌مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ ‌مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بْنَةِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ.

فَنَزَلَتْ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ).

ويستفاد من هذه الآيات أمران: الأمر الأول: يستفاد من عتاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، النهي عن تحريم الإنسان على نفسه الحلال.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " وقوله تعالى: ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ.

).

وهذا الاستفهام استفهام إنكار يتضمن النهي؛ فإن الله لا يستفهم لطلب الفهم والعلم فإنه بكل شيء عليم؛ ولكن مثل هذا يسميه أهل العربية " استفهام إنكار "، واستفهام الإنكار يكون بتضمن الإنكار مضمون الجملة: إما إنكار نفي إن كان مضمونها خبرا، وإما إنكار نهي إن كان مضمونها إنشاء.

والكلام إما خبر وإما إنشاء.

وهذا كقوله: ( عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ )، وقوله: ( لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ) ونحو ذلك.

فالله تعالى نهى نبيه عن تحريم الحلال كما نهى المؤمنين.

" انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 35/329).

وهذا كما في قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ المائدة /87.

الأمر الثاني: أن الله تعالى قد جعل مخرجا لمن حرّم على نفسه شيئا مباحا وأراد أن يفعله ، وذلك بأنّ عليه كفارة يمين، وإذا لم يفعله فلا شيء عليه.

ولهذا قال الله تعالى بعد عتاب نبيه صلى الله عليه وسلم: ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) التحريم (2).

وروى البخاري (4911)، ومسلم (1473) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ فِي الْحَرَامِ : يُكَفِّر، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: " ومن هاهنا ذهب من ذهب من الفقهاء، ممن قال بوجوب الكفارة على من حرّم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيئا من المباحات، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة.

" انتهى من "تفسير ابن كثير" (8 /160).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: "فكل من حرّم حلالا عليه، من طعام أو شراب ، أو حلف يمينا بالله، على فعل أو ترك، ثم حنث أو أراد الحنث: فعليه الكفارة " انتهى من "تفسير السعدي" (ص 873).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " لو حرم الإنسان شيئا مما أحل الله له فإنه يُنهى عن هذا.

ولكنه إذا فعل فإن لهذا الفعل حلا، وهو أن يُكَفِّر كفارة يمين ثم يعود إلى ما حرّمه على نفسه.

مثال ذلك لو قال: حرام علي أن أدخل بيت فلان، ثم أراد أن يدخله، نقول: ادخل البيت وكَفِّر كفارة يمين؛ لأن الله قال: ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ).

فكل شيء أحله الله إذا حرمه الإنسان فإن له حكم اليمين، يكفر كفارة اليمين ثم يفعله " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (2/399).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | موقف الزوجة من زوجها الذي يقترف مخالفات شرعية كبيرة
- سؤال وجواب | من كان يقتصر على مسح شعره في غسل الجنابة فهل يلزمه إعادة ما صلى
- سؤال وجواب | عدة المطلقة غير المدخول بها
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يوفق من فعلت به الفاحشة وتاب عنها لطلب العلم؟
- سؤال وجواب | يجوز التطوع بالصيام قبل القضاء
- سؤال وجواب | هل يجوز للزوج أن يسافر مع طليقته للعمرة
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يخرج منه ريح بعض الأحايين
- سؤال وجواب | عدة المطلقة بحكم المحكمة
- سؤال وجواب | كيف يتصرف من اشترى أسهما ويخشى أن يكون قد تعامل بالربا
- سؤال وجواب | حكم صلاة من صبغ شعره بمتنجس
- سؤال وجواب | أصيب ظفر رجلي، فهل سيزول بنفسه أم يحتاج لعملية؟
- سؤال وجواب | أحكام نقل عظام الأموات ودفنها
- سؤال وجواب | سجود من وضع بعض كل عضو على الأرض
- سؤال وجواب | شبهة حول حقيقة السحر .
- سؤال وجواب | دخول الوقت والطهارة من شروط الصلاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل