مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجزئ إخراج سلة غذائية أو شنطة رمضان في كفارة اليمين ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مسألة في الميراث
- سؤال وجواب | الأم أحق بحضانة أولادها ما لم تتزوج
- سؤال وجواب | الشقة من جملة تركة الوالد يقتسمها الورثة بالأنصبة الشرعية
- سؤال وجواب | أحببت فتاة ولكن تزوجت غيرها ويقتلني الحنين!
- سؤال وجواب | فضل صلاة الضحى، وتأكيد مشروعيتها
- سؤال وجواب | لا فرق في ميراث الزوجين بين ما قبل الدخول وبعده
- سؤال وجواب | لا يبيح القانون الوضعي لأحد أن يأخذ أكثر من حقه الشرعي في الميراث
- سؤال وجواب | معاناة زوجة مع زوجها نتيجة إدمانه على مشاهدة الفضائيات
- سؤال وجواب | سكنى الزوجين مع أهل أحدهما
- سؤال وجواب | قضاء صلاة الضحى
- سؤال وجواب | أنا حديث عهد بزواج وانتصابي يزول أثناء الممارسة. فما المشكلة؟
- سؤال وجواب | أعاني من توتر شديد وقلق وأريد علاجا سلوكيا.
- سؤال وجواب | ماتت عن أخت شقيقة وأخوين لأم وأولاد أخت شقيقة
- سؤال وجواب | كيف أعرف فترة التبويض لدى المرأة؟
- سؤال وجواب | حكم وضع مكياج مخيف بغرض التسلية
آخر تحديث منذ 34 دقيقة
17 مشاهدة

بعض الجميعات الخيرية تقوم بتوزيع سلة غذائية لأسرة واحدة لمدة شهر بسعر معين ، فهل يجوز نية السلة الغذائية كفارة لليمين ؟ وإن كان يجوز نيتها ككفارة يمين ، فهل يجوز نية لأكثر من كفارة ؟ وكيف يكون تقسيمها ؟.

الحمد لله.

أولا: كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ المائدة / 89.

ثانيا: يجزئ في الإطعام مُدٌّ من أرز ونحوه، عند الجمهور، ومقداره 750 جراما تقريبا، وفرق الحنابلة بين البر وغيره، فيجزئ في البر مدّ، وأما غير البر فلابد من نصف صاع وهو كيلو نصف تقريبا.

ويجزئ أن يخرج الإنسان خبزا ولحما، أو أرزا ولحما، أو أرزا ودجاجا، أو خبزا وسمنا، ونحو ذلك إذا كان من أوسط طعامه؛ لأن الله أمر بالطعام، ولم يقدّره، فيرجع في تقديره إلى العرف، فلو غداهم أو عشاهم أجزأ، وكذا لو أعطاهم طعاما غير مطبوخ، بحيث يأخذ كل مسكين ما يكفيه لغذائه أو عشائه، كقدر من الأرز مع نصف دجاجة أو ربعها، بحسب الوسط من طعامه، ومعلوم أن هذا الوسط يختلف باختلاف الناس.

روى سعيد بن منصور في كتاب التفسير من سننه (794) عَنِ الْحَسَنِ : " فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، قَالَ: مَكُّوكًا مِنْ تَمْرٍ، ومَكُّوكًا مِنْ بُرّ، وَإِنْ دَعَاهُمْ فَأَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا، أَوْ خُبْزًا وَزَيْتًا، أَوْ خُبْزًا وَسَمْنًا، أَوْ خُبْزًا ولبنًا، أَجْزَأ ذلك عنه "، وصحح إسناده محقق السنن الشيخ سعد الحميد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وإذا اختار أن يطعم عشرة مساكين: فله ذلك.

ومقدار ما يطعم مبني على أصل، وهو أن إطعامهم: هل هو مقدر بالشرع؟ أو بالعرف؟ فيه قولان للعلماء:.

والقول الثاني: أن ذلك مقدر بالعرف، لا بالشرع، فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم، قدرا ونوعا.

وهذا معنى قول مالك؛ قال إسماعيل بن إسحاق: كان مالك يرى في كفارة اليمين أن المد يجزئ بالمدينة.

قال مالك: وأما البلدان : فإن لهم عيشا غير عيشنا ، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم؛ لقول الله تعالى: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ.

وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا.

والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين : هذا القول؛ ولهذا كانوا يقولون : الأوسط خبز ولبن، خبز وسمن، وخبز وتمر.

والأعلى خبز ولحم.

وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع، وبينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله، فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع ، فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذا لم يقدره الشارع ، فيرجع فيه إلى العرف، لا سيما مع قوله تعالى : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ.

وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزا ، أو أدما ، من أوسط ما يطعم أهله، أجزأه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإن الله تعالى أمر بالإطعام؛ لم يوجب التمليك، وهذا إطعام حقيقة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (35 / 349 – 352).

وعليه : فإن كانت السلة الغذائية فيها ما يكفي لإطعام عشرة مساكين، ولو من أطعمة منوعة، كأرز، وعدس، ولحم، وسمن، وزيت، فإنها تجزئ في الكفارة، كأن يكون فيها للمسكين ربع كيلو من الأرز، وربع دجاجة مثلا.

ويجب أن تعطى لعشرة مساكين ، ولو من أسرة واحدة ، أو أسرتين.

ولا عبرة بنحو السكر والشاي والصابون، فإن هذا ليس طعاما.

وإذا كان فيها ما يكفي لعشرين مسكينا، أجزأت عن كفارتين، بشرط أن توزع على عشرة مساكين على الأقل كما تقدم.

ولا حرج أن يأخذ المسكين الواحد ، نصيبين من كفارتين ، أو ثلاثة أنصبة من ثلاث كفارات، وهكذا.

والذي يظهر لنا أن البعد عن إخراج هذه السلة في الكفارة أولى؛ لأنه لو وُضع فيها طعام يكفي عشرة، فقد لا تُعطَى لعشرة مساكين ، فقد تعطى لأسرة مكونة من خمسة أفراد فقط.

فإن أخرجها في الكفارة ، فينبغي أن تقوم الإنسان على إخراجها بنفسه، ويعلم أنه أعطاها لعشرة مساكين.

أو يطلب من الجمعية إعطاءها لعشرة مساكين ، إذا كان القائمون على الجمعية ثقات أمناء.

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأم وابن وأخ وأخت شقيقين
- سؤال وجواب | ميراث أولاد العمّة والخالة وتفضيل ذكورهم على إناثهم
- سؤال وجواب | لا يجوز الزواج بغير المسلمة، إلا إذا كانت كتابية - يهودية، أو نصرانية - عفيفة
- سؤال وجواب | توفي عن زوجتين واثني عشر ابن أخ شقيق
- سؤال وجواب | ابني الصغير لا يتقبل والده ومتعلق بي، ماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | هل تلزم السائق الدية إذا مات الراكب معه في حادث
- سؤال وجواب | ليس من حق الزوج أن يأمر زوجته بالكذب، ولا تجوز لها طاعته فيه
- سؤال وجواب | هل الضغط المنخفض يسبب الصداع المستمر والشعور بالتنميل؟
- سؤال وجواب | منعت زوجتي من زيارة أهلي بسبب المشاكل، هل فعلي صحيح؟
- سؤال وجواب | توفيت مع ابنها الوحيد في حادث وتركت زوجا
- سؤال وجواب | خمول وكسل فهل دوائي هو السبب؟
- سؤال وجواب | لا يخص الشريك نفسه بشيء إلا بإذن شركائه
- سؤال وجواب | لدي دوخة وتشنج عضلي وتنميل، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (.فقال لهم الله موتوا.)
- سؤال وجواب | مات عن ابنين وثلاث بنات وأبناء وبنات ابن
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04