مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | نذرت الصدقة براتب ابنتها ، فماذا يلزمها ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مسألة في الميراث- سؤال وجواب | الأم أحق بحضانة أولادها ما لم تتزوج
- سؤال وجواب | الشقة من جملة تركة الوالد يقتسمها الورثة بالأنصبة الشرعية
- سؤال وجواب | أحببت فتاة ولكن تزوجت غيرها ويقتلني الحنين!
- سؤال وجواب | فضل صلاة الضحى، وتأكيد مشروعيتها
- سؤال وجواب | لا فرق في ميراث الزوجين بين ما قبل الدخول وبعده
- سؤال وجواب | لا يبيح القانون الوضعي لأحد أن يأخذ أكثر من حقه الشرعي في الميراث
- سؤال وجواب | معاناة زوجة مع زوجها نتيجة إدمانه على مشاهدة الفضائيات
- سؤال وجواب | سكنى الزوجين مع أهل أحدهما
- سؤال وجواب | قضاء صلاة الضحى
- سؤال وجواب | أنا حديث عهد بزواج وانتصابي يزول أثناء الممارسة. فما المشكلة؟
- سؤال وجواب | أعاني من توتر شديد وقلق وأريد علاجا سلوكيا.
- سؤال وجواب | ماتت عن أخت شقيقة وأخوين لأم وأولاد أخت شقيقة
- سؤال وجواب | كيف أعرف فترة التبويض لدى المرأة؟
- سؤال وجواب | حكم وضع مكياج مخيف بغرض التسلية
نذرت أمى إخراج أول مرتب لى كله لله فهل يمكن تجزئته ؟ بمعنى إن كان المرتب 1500 جنيها ، فهل يمكن تجزئته على مدار ثلاثة شهور كل شهر أخرج 500 جنيها ، أم يجب إخراجه كله كما جاء بالنذر ؟.
الحمد لله.
أولاً : إذا نذر الإنسان التصدق بمال غيره – ولو كان ابنه – فهو من باب " نذر ما لا يملك".
وقد صحت السنة النبوية في أن مثل هذا النذر باطل ، وغيرُ لازم ، ولا عبرة به.
عنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ) رواه البخاري (6047) ، ومسلم (110).
قال المناوي : " أَي لَو نذر عتق من لَا يملكهُ ، أَو التَّضْحِيَة بِشَاة غَيره ، وَنَحْو ذَلِك : لم يلْزمه الْوَفَاء بِهِ ، وإن دخل فِي ملكه " انتهى من "التيسير بشرح الجامع الصغير" (2/325).
وفي "مرقاة المفاتيح" (6/2236) : " وفي رواية : ولا نذر فيما لا يملك ، أي : لا صحة له ، ولا عبرة به " انتهى.
ثانياً : من نذر نذراً في شيء مملوك لغيره ، فلا يلزم صاحب الملك شيءٌ ، كما لا يلزم الناذر شيءٌ ؛ لأن هذا النذر لغو لا أثر له ، وليس فيه كفارة يمين.
ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه (1641) من حديث عمران بن حصين : " أن امرأة من الأنصار أُسرت مع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء ، فهربت من الأسر على تلك الناقة وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ، فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَقَالَتْ : إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا.
فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ( سُبْحَانَ اللهِ ، بِئْسَمَا جَزَتْهَا ، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ! لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَة ٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ ).
ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل نذرها ، ولم يرتب عليه شيئاً في حقه أو حقها.
قال أبو العباس القرطبي : " إذ لو كان هنالك حكم لبيَّنه للمرأة ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " انتهى من "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (15/ 62).
وقال النووي : " لَا يَصِحُّ النَّذْرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا يَلْزَمُ بِهَذَا النَّذْرِ شَيْءٌ ".
انتهى من "شرح صحيح مسلم" (2/125).
ثالثا : اختلف العلماء فيمن نذر شيئا معينا لا يملكه : هل تجب عليه كفارة يمين أم لا ؟ قال ابن الملقن : " وهل يجب عليه فيه كفارة يمين ؟ قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وداود والجمهور: لا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد) رواه مسلم من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه.
وهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين ، ولا يملكه ، بأن قال: إن شفى الله مريضي فللَّه علي أن أعتق عبد فلان ، أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو ذلك.
فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه : فيصح نذره ، كإن شفى الله مريضي ، فللَّه علي عتق رقبة ، وهو في ذلك الحال لا يملك شيئًا.
وقال أحمد: يجب في النذر في المعصية ونحوها : كفارة يمين ، وفيه حديث من طريق عمران بن حصين وعائشة: ( لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين) ، لكنه حديث ضعيف باتفاق المحدثين، كما نقله النووي في شرح مسلم" انتهى من "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (9/303).
وقال الشيخ عبد الله البسام : " الحديث يدل على أن النذر لا يصح ، ولا ينعقد في شيء لا يملكه الناذر حين نذره ، حتى ولو ملكه بعده ، فلا يلزمه الوفاء به ، ولا كفارة عليه ".
انتهى من "توضيح الأحكام " (5/ 514).
والحاصل : أن النذر الذي نذرته والدتك لم ينعقد ، ولا يترتب عليه شيء ، والأحوط أن تخرج كفارة يمين مراعاة لمن أوجب ذلك من أهل العلم.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأم وابن وأخ وأخت شقيقين- سؤال وجواب | ميراث أولاد العمّة والخالة وتفضيل ذكورهم على إناثهم
- سؤال وجواب | لا يجوز الزواج بغير المسلمة، إلا إذا كانت كتابية - يهودية، أو نصرانية - عفيفة
- سؤال وجواب | توفي عن زوجتين واثني عشر ابن أخ شقيق
- سؤال وجواب | ابني الصغير لا يتقبل والده ومتعلق بي، ماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | هل تلزم السائق الدية إذا مات الراكب معه في حادث
- سؤال وجواب | ليس من حق الزوج أن يأمر زوجته بالكذب، ولا تجوز لها طاعته فيه
- سؤال وجواب | هل الضغط المنخفض يسبب الصداع المستمر والشعور بالتنميل؟
- سؤال وجواب | منعت زوجتي من زيارة أهلي بسبب المشاكل، هل فعلي صحيح؟
- سؤال وجواب | توفيت مع ابنها الوحيد في حادث وتركت زوجا
- سؤال وجواب | خمول وكسل فهل دوائي هو السبب؟
- سؤال وجواب | لا يخص الشريك نفسه بشيء إلا بإذن شركائه
- سؤال وجواب | لدي دوخة وتشنج عضلي وتنميل، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (.فقال لهم الله موتوا.)
- سؤال وجواب | مات عن ابنين وثلاث بنات وأبناء وبنات ابن
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا