مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أوصت الجدة بثلث مالها للفقراء وبناء المساجد فهل يجوز الأضحية عنها من هذا المال؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما سبب عدم نقاء وصفاء عين ابنتي منذ أن ولدت؟
- سؤال وجواب | تنتابني وساوس ونوبة هلع وشعور بأني سأموت. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل أعمل عملية المياه البيضاء مع كبر سني؟
- سؤال وجواب | مدى أهمية رفض أهل الشاب من يريد الزواج بها
- سؤال وجواب | ما زال ابني يعاني من التهاب أحباله الصوتية، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | لم أستطع التواصل مع زوجتي بعد سفري. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | لدي علاقة بفتاة تحتاج إلى وجودي في حياتها، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | عندي ديسك غير ضاغط في الرقبة. هل يحتاج مستقبلا لعملية أم لا؟
- سؤال وجواب | الآثار السلبية للمضاد الحيوي
- سؤال وجواب | ما أول الأديان؟ وهل أنزل على كل نبي كتاب؟
- سؤال وجواب | الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يروه يسمون "المخضرمون"
- سؤال وجواب | أريد الزواج وأمي تضع شروطا تعجيزية في طريق زواجي فما العمل؟
- سؤال وجواب | رقية المصاب بالعين بماء زمزم وشربه منه وكيف يفعل العائن
- سؤال وجواب | بروتين الشعر( hair plus) كم جرعة استخدامه اليومية؟
- سؤال وجواب | مسوغات إقامة الجمعة في مكان واحد مرتين
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

جدتي عندها وصية بالثلث ، وأنا القائم عليها ، وأريد أن أعمل لها أضحية من ثلثها الخيري ، فهل يجوز الأكل من هذه الأضحية ؟.

الحمد لله.

أولًا : إذا كانت جدتك أوصت بثلث مالها ، وحددت مصارفه ، كالفقراء ، أو اليتامى ، أو بناء المساجد.

إلخ ، ولم تذكر أنه يضحى عنها منه : فلا يجوز أن يضحى عنها حينئذ من الثلث ، لأن الواجب على الورثة تنفيذ وصية الميت كما أوصى ، ولا يجوز تغييرها ، ما دام لم يتعد فيها حدود الشرع ، قال الله تعالى : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ البقرة/181.

قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 85) : "وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به، مطلع على ما فعله، فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة" انتهى.

أما إذا كانت جدتك لم تحدد مصارف معينة ، وإنما قالت : يصرف الثلث في أعمال البر ، فلا حرج حينئذ من التضحية عنها من الثلث ، لأن ذلك داخل في عموم البر ، والأضحية عن الميت فيها شبه بالصدقة.

ثانيا : اختلف العلماء في مصرف الأضحية عن الميت.

فعند الشافعية : لا تجوز الأضحية عن الميت إلا إذا كان قد أوصى بها ، ويجب التصدق بها كلها على الفقراء ، ولا يجوز أن يُعطى أحدٌ من الأغنياء منها شيئا.

فإن كان الذابح لها عن الميت فقيرا ، أو كان أحد من أقارب الميت وأهله فقراء ، جاز أن يعطى هؤلاء منها بسبب فقرهم ، بل قرابته الفقراء أولى من غيرهم.

قال النووي رحمه الله في "المنهاج" : "وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.

وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا" انتهى.

وقَالَ الْقَفَّالُ: " وَمَتَى جَوَّزْنَا التَّضْحِيَةَ عَنْ الْمَيِّتِ ، لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَحَدٍ ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهَا ، لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ ، فَتَوَقَّفَ جَوَازُ الْأَكْلِ عَلَى إذْنِهِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ ، فَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهَا عَنْهُ" انتهى من "نهاية المحتاج" (8/144).

وفي "حاشيتي قليوبي وعميرة" : "قَالَ شَيْخُنَا : وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهَا ، وَلَا النَّاظِرِ عَلَى وَقْفِهَا ، وَلَا ذَابِحِهَا ، لِتَعَذُّرِ إذْنِ الْمَيِّتِ فِي الْأَكْلِ.

نَعَمْ ، إنْ كَانَ الذَّابِحُ مِمَّنْ فِيهِ شَرْطُ الْمَيِّتِ ، فَيَنْبَغِي جَوَازُ أَكْلِه" انتهى.

وعند الحنفية ؛ إن كانت الأضحية بوصية من الميت ، وجب التصدق بها كلها على الفقراء ، وإن كانت تبرعا من الحي ، جاز للحي أن يأكل منها.

قال ابن عابدين في حاشية (6/335) : "لَوْ ضَحَّى عَنْ مَيِّتٍ وَارِثُهُ بِأَمْرِهِ ، ألزم بِالتَّصَدُّقِ بِهَا ، وَعَدَمِ الْأَكْلِ مِنْهَا، وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهَا عَنْهُ ، لَهُ الْأَكْلُ ، لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى مِلْكِ الذَّابِحِ وَالثَّوَابُ لِلْمَيِّتِ" انتهى.

وظاهر كلام الحنابلة : أنه لا فرق بين كونها عن وصية من الميت أو كانت تبرعا من الحي ، ففي الحالتين يفعل بها كما يفعل بأضحية الحي ، من الأكل والإهداء والصدقة.

قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/612) : "(وَ) التَّضْحِيَةُ (عَنْ مَيِّتٍ أَفْضَلُ) مِنْهَا عَنْ حَيٍّ.

قَالَهُ فِي شَرْحِهِ ، لِعَجْزِهِ ، وَاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ.

(وَيُعْمَلُ بِهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ عَنْ مَيِّتٍ (كَ) أُضْحِيَّةٍ (عَنْ حَيٍّ) مِنْ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدِيَّةٍ" انتهى.

وقال ابن قدامة في "المغني" (13/378) : "إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ ، فِي الْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَ مَوْرُوثِهِمْ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ" انتهى.

والذي يظهر رجحانه – والله أعلم – هو مذهب الحنابلة.

لأننا إذا قلنا : إنها أضحية ، فليكن مصرفها هو مصرف الأضحية عن الحي.

وبناء على هذا ؛ فلا حرج عليك من الأكل من هذه الأضحية ، وتهدي منها ، وتتصدق.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حالات الاكتئاب التي تؤدي إلى إسقاط الذات وكيفية تجازوها
- سؤال وجواب | توقف نمو شعري عند طول معين، فماذا أفعل لتطويله؟
- سؤال وجواب | حكم تقديم عيسى في الحب على محمد صلى الله عليهما وسلم
- سؤال وجواب | هل تؤثر الحمضيات على صحة المرأة أثناء فترة الحيض؟
- سؤال وجواب | حكم من رفضت الولادة القيصرية فمات الجنين بسبب الولادة الطبيعية
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يشرك أهله في ثواب الهدي كما يشركهم في ثواب الأضحية؟
- سؤال وجواب | الزواج من فتاة غير متدينة في بلاد المهجر
- سؤال وجواب | الخطبة شرط في صحة الجمعة
- سؤال وجواب | حكم عرض المرأة نفسها للزواج على شخص عرفته من النت
- سؤال وجواب | أشكو من صفار بالعين. فهل له علاقة بمرض الثلاسيميا؟
- سؤال وجواب | حول المكي والمدني من القرآن والحديث
- سؤال وجواب | حكم التضحية بالأنثى
- سؤال وجواب | مذهب الحنفية في صلاة الجمعة على أهل القرى
- سؤال وجواب | هل استعمال الخل يخفض من زيادة السكري؟
- سؤال وجواب | قسوة طفولتي أثرت على حياتي . فكيف أتحرر من قيود الماضي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل