مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أوصت الجدة بثلث مالها للفقراء وبناء المساجد فهل يجوز الأضحية عنها من هذا المال؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما سبب عدم نقاء وصفاء عين ابنتي منذ أن ولدت؟- سؤال وجواب | تنتابني وساوس ونوبة هلع وشعور بأني سأموت. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل أعمل عملية المياه البيضاء مع كبر سني؟
- سؤال وجواب | مدى أهمية رفض أهل الشاب من يريد الزواج بها
- سؤال وجواب | ما زال ابني يعاني من التهاب أحباله الصوتية، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | لم أستطع التواصل مع زوجتي بعد سفري. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | لدي علاقة بفتاة تحتاج إلى وجودي في حياتها، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | عندي ديسك غير ضاغط في الرقبة. هل يحتاج مستقبلا لعملية أم لا؟
- سؤال وجواب | الآثار السلبية للمضاد الحيوي
- سؤال وجواب | ما أول الأديان؟ وهل أنزل على كل نبي كتاب؟
- سؤال وجواب | الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يروه يسمون "المخضرمون"
- سؤال وجواب | أريد الزواج وأمي تضع شروطا تعجيزية في طريق زواجي فما العمل؟
- سؤال وجواب | رقية المصاب بالعين بماء زمزم وشربه منه وكيف يفعل العائن
- سؤال وجواب | بروتين الشعر( hair plus) كم جرعة استخدامه اليومية؟
- سؤال وجواب | مسوغات إقامة الجمعة في مكان واحد مرتين
جدتي عندها وصية بالثلث ، وأنا القائم عليها ، وأريد أن أعمل لها أضحية من ثلثها الخيري ، فهل يجوز الأكل من هذه الأضحية ؟.
الحمد لله.
أولًا : إذا كانت جدتك أوصت بثلث مالها ، وحددت مصارفه ، كالفقراء ، أو اليتامى ، أو بناء المساجد.
إلخ ، ولم تذكر أنه يضحى عنها منه : فلا يجوز أن يضحى عنها حينئذ من الثلث ، لأن الواجب على الورثة تنفيذ وصية الميت كما أوصى ، ولا يجوز تغييرها ، ما دام لم يتعد فيها حدود الشرع ، قال الله تعالى : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ البقرة/181.
قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 85) : "وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به، مطلع على ما فعله، فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة" انتهى.
أما إذا كانت جدتك لم تحدد مصارف معينة ، وإنما قالت : يصرف الثلث في أعمال البر ، فلا حرج حينئذ من التضحية عنها من الثلث ، لأن ذلك داخل في عموم البر ، والأضحية عن الميت فيها شبه بالصدقة.
ثانيا : اختلف العلماء في مصرف الأضحية عن الميت.
فعند الشافعية : لا تجوز الأضحية عن الميت إلا إذا كان قد أوصى بها ، ويجب التصدق بها كلها على الفقراء ، ولا يجوز أن يُعطى أحدٌ من الأغنياء منها شيئا.
فإن كان الذابح لها عن الميت فقيرا ، أو كان أحد من أقارب الميت وأهله فقراء ، جاز أن يعطى هؤلاء منها بسبب فقرهم ، بل قرابته الفقراء أولى من غيرهم.
قال النووي رحمه الله في "المنهاج" : "وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.
وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا" انتهى.
وقَالَ الْقَفَّالُ: " وَمَتَى جَوَّزْنَا التَّضْحِيَةَ عَنْ الْمَيِّتِ ، لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَحَدٍ ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهَا ، لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ ، فَتَوَقَّفَ جَوَازُ الْأَكْلِ عَلَى إذْنِهِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ ، فَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهَا عَنْهُ" انتهى من "نهاية المحتاج" (8/144).
وفي "حاشيتي قليوبي وعميرة" : "قَالَ شَيْخُنَا : وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهَا ، وَلَا النَّاظِرِ عَلَى وَقْفِهَا ، وَلَا ذَابِحِهَا ، لِتَعَذُّرِ إذْنِ الْمَيِّتِ فِي الْأَكْلِ.
نَعَمْ ، إنْ كَانَ الذَّابِحُ مِمَّنْ فِيهِ شَرْطُ الْمَيِّتِ ، فَيَنْبَغِي جَوَازُ أَكْلِه" انتهى.
وعند الحنفية ؛ إن كانت الأضحية بوصية من الميت ، وجب التصدق بها كلها على الفقراء ، وإن كانت تبرعا من الحي ، جاز للحي أن يأكل منها.
قال ابن عابدين في حاشية (6/335) : "لَوْ ضَحَّى عَنْ مَيِّتٍ وَارِثُهُ بِأَمْرِهِ ، ألزم بِالتَّصَدُّقِ بِهَا ، وَعَدَمِ الْأَكْلِ مِنْهَا، وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهَا عَنْهُ ، لَهُ الْأَكْلُ ، لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى مِلْكِ الذَّابِحِ وَالثَّوَابُ لِلْمَيِّتِ" انتهى.
وظاهر كلام الحنابلة : أنه لا فرق بين كونها عن وصية من الميت أو كانت تبرعا من الحي ، ففي الحالتين يفعل بها كما يفعل بأضحية الحي ، من الأكل والإهداء والصدقة.
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/612) : "(وَ) التَّضْحِيَةُ (عَنْ مَيِّتٍ أَفْضَلُ) مِنْهَا عَنْ حَيٍّ.
قَالَهُ فِي شَرْحِهِ ، لِعَجْزِهِ ، وَاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ.
(وَيُعْمَلُ بِهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ عَنْ مَيِّتٍ (كَ) أُضْحِيَّةٍ (عَنْ حَيٍّ) مِنْ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدِيَّةٍ" انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني" (13/378) : "إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ ، فِي الْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَ مَوْرُوثِهِمْ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ" انتهى.
والذي يظهر رجحانه – والله أعلم – هو مذهب الحنابلة.
لأننا إذا قلنا : إنها أضحية ، فليكن مصرفها هو مصرف الأضحية عن الحي.
وبناء على هذا ؛ فلا حرج عليك من الأكل من هذه الأضحية ، وتهدي منها ، وتتصدق.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حالات الاكتئاب التي تؤدي إلى إسقاط الذات وكيفية تجازوها- سؤال وجواب | توقف نمو شعري عند طول معين، فماذا أفعل لتطويله؟
- سؤال وجواب | حكم تقديم عيسى في الحب على محمد صلى الله عليهما وسلم
- سؤال وجواب | هل تؤثر الحمضيات على صحة المرأة أثناء فترة الحيض؟
- سؤال وجواب | حكم من رفضت الولادة القيصرية فمات الجنين بسبب الولادة الطبيعية
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يشرك أهله في ثواب الهدي كما يشركهم في ثواب الأضحية؟
- سؤال وجواب | الزواج من فتاة غير متدينة في بلاد المهجر
- سؤال وجواب | الخطبة شرط في صحة الجمعة
- سؤال وجواب | حكم عرض المرأة نفسها للزواج على شخص عرفته من النت
- سؤال وجواب | أشكو من صفار بالعين. فهل له علاقة بمرض الثلاسيميا؟
- سؤال وجواب | حول المكي والمدني من القرآن والحديث
- سؤال وجواب | حكم التضحية بالأنثى
- سؤال وجواب | مذهب الحنفية في صلاة الجمعة على أهل القرى
- سؤال وجواب | هل استعمال الخل يخفض من زيادة السكري؟
- سؤال وجواب | قسوة طفولتي أثرت على حياتي . فكيف أتحرر من قيود الماضي؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا