مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل الأضحية واجبة على الحاج؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | القلق وحب العزلة والبكاء والتفكير في الانتحار بعد فقد عزيز- سؤال وجواب | السن الواجب توفره في الهدي والأضحية
- سؤال وجواب | لا بد من قضاء الصلوات في فترة الاستحاضة
- سؤال وجواب | أحب شاباً صالحاً ووالداه يرفضان وجودي، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تجزئ أضحية واحدة عن أهل البيت ولو كانوا مئة
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الكتف والذراع الأيسر، ما تشخيصكم له؟
- سؤال وجواب | هل من شروط وجوب الجمعة أن تقام في بلدٍ إسلامي
- سؤال وجواب | هل للحفيد أن ينصح جدته بتغيير وصيتها رعاية لورثتها
- سؤال وجواب | هل تحتاج آلام الديسك وقتا طويلا للعلاج؟
- سؤال وجواب | محل جواز إخراج الزكاة بالتقسيط
- سؤال وجواب | إذا ضحى عنه أهله وهو في الحج فهل يلزمه أضحية أخرى؟
- سؤال وجواب | خطبني رجل متزوج مناسب لكني حائرة في القبول به بسبب عمره!
- سؤال وجواب | نصيحة لشاب فشل في خطوبة فتاة وأصيب بالهم والخوف من الغد
- سؤال وجواب | عندي ديسك غير ضاغط في الرقبة. هل يحتاج مستقبلا لعملية أم لا؟
- سؤال وجواب | أعاني من عدم جود الشعر في مكان الكية، فما الحل؟
هل الأضحية واجبة على الحاج ؟.
الحمد لله.
اختلف العلماء في حكم الأضحية ، فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ، وذهب آخرون إلى أنها واجبة على القادر ، وقد يبق بيان ذلك في جواب السؤال (
36432
) وهذا الخلاف إنما هو في حق غير الحاج ، وأما الحاج فقد اختلف العلماء في حكم الأضحية له ، بين قائلٍ بالمشروعية – سواء الاستحباب أم الوجوب - ، ومنهم من قال بعدم المشروعية.والذين قالوا بعدم مشروعية الأضحية للحاج اختلفوا في سبب ذلك على قولين : الأول : أن الحاج ليس له صلاة عيد ، ونسكه هو هدي التمتع أو القِران.
والثاني : أن الحاج مسافر ، والأضحية مشروعة للمقيمين ، وهذا قول أبي حنيفة ، وعنده أن الحاج إن كان من أهل مكة : فهو غير مسافر ، وتجب عليه الأضحية.
وهذا تفصيل مذاهبهم وبعض أقوالهم : 1.
أما الحنفية : فقد جاء في " المبسوط " ( 6 / 171 ) : "وهي واجبة على المياسير والمقيمين عندنا".
انتهى.
وفي " الجوهرة النيرة " ( 5 / 285 ، 286 ) : "ولَا تجب عَلى الحَاجِّ الْمُسافر ، فأَمَّا أَهلُ مكَّةَ فإِنَّهَا تَجِبُ عَلَيهِم وإِنْ حَجُّوا" انتهى.
2.
وأما المالكية : فقد قالوا بأنه لا أضحية على الحاج لكونه حاجّاً لا لكونه مسافراً.
ففي " المدونة " ( 4 / 101 ) : "قَالَ لِي مَالِكٌ : لَيس عَلَى الحَاجِّ أُضحِيةٌ وَإِن كَان مِن سَاكني مِنًى بَعدَ أَن يَكُون حاجًّا ، قُلتُ : فالناسُ كلهُم عَلَيهِم الأَضَاحِي فِي قَولِ مَالِكٍ إلَّا الحَاجَّ ؟ قَالَ : نَعَم" انتهى.
3.
وقال الشافعية باستحباب الأضحية للحاج وغيره.
قال الإمام الشافعي رحمه الله : "والحاج المكي والمنتوي [أي المنتقل المتحول من بلد إلى بلد] والمسافر والمقيم والذكر والأنثى ممن يجد ضحية : سواء كلهم ، لا فرق بينهم ، إن وجبت على كل واحد منهم : وجبت عليهم كلهم ، وإن سقطت عن واحد منهم : سقطت عنهم كلهم ، ولو كانت واجبة على بعضهم دون بعض : كان الحاج أولى أن تكون عليه واجبة ؛ لأنها نسك وعليه نسك ، وغيره لا نسك عليه ، ولكنه لا يجوز أن يوجب على الناس إلا بحجة ولا يفرق بينهم إلا بمثلها" انتهى.
" الأم " ( 2 / 348 ).
4.
وقال ابن حزم رحمه الله : "والأضحية للحاج مستحبة كما هي لغير الحاج.
وقال قوم : لا يضحي الحاج.
وقد حضَّ رسول الله عليه السلام على الأضحية فلا يجوز أن يمنع الحاج من الفضل والقربة إلى الله تعالى بغير نص في ذلك" انتهى باختصار.
" المحلى " ( 5 / 314 ، 315 ).
5.
وأما الحنابلة : فالأضحية عندهم جائزة للحاج.
قال ابن قدامة رحمه الله : "فَإِن لَم يَكُن مَعَه هَديٌ ، وَعَلَيهِ هَديٌ ، وَاجِبٌ ، اشتَرَاهُ ، وَإِن لَم يَكُن عَلَيهِ وَاجِبٌ ، فَأَحَبَّ أَن يُضَحِّيَ ، اشتَرَى ما يُضَحِّي بِه".
" المغني " ( 7 / 180 ).
وقد جاء في الحديث عن عَائِشَةَ رضي الله عنها (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( 5239 ) وَمُسْلِمٌ ( 1211 ).
وقد ردَّ بعض أهل العلم – كابن القيم - الاستدلال بهذا الحديث ، وقالوا : إن المراد بالأضحية هنا : الهدي.
وانظر : " زاد المعاد " ( 2 / 262 – 267 ).
واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن الحاج لا يضحي ، وانظر : " الإقناع " ( 1 / 409 ) و " الإنصاف " ( 4 / 110 ).
ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقد سئل رحمه الله : كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج ، وهل هذا مشروع ؟ فأجاب : "الحاج لا يضحي ، وإنما يهدي هدياً ، ولهذا لم يضحِ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإنما أهدى ، ولكن لو فرض أن الحاج حج وحده وأهله في بلده فهنا يدع لأهله من الدراهم ما يشترون به أضحية ويضحون بها ، ويكون هو يهدي ، وهم يضحون ، لأن الأضاحي إنما تشرع في الأمصار ، أما في مكة فهو الهدي " انتهى من "اللقاء الشهري".
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المشروع عند تعدد الجمعة في البلد الواحد دون حاجة- سؤال وجواب | ألم شديد ينتابني عند التنفس والالتفات، كيف يمكنني التخلص منه؟
- سؤال وجواب | حلف أن لا يترك قيام الليل ثم تركه بعض الليالي
- سؤال وجواب | الأم أهانتني ورفضت مسألة الخطبة لولدها، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | من توافرت فيه شروط وجوب الجمعة وجب عليه صلاتها، ولو لم يكن ملتحيًا
- سؤال وجواب | شروط تغيير الوقت المتعارف عليه لصلاة الجمعة
- سؤال وجواب | على كل من أنفق على نفسه أو على نفسه وغيره أضحية
- سؤال وجواب | دعوت الله بالزواج، فتقدم لي زانٍ، فهل أقبل به؟ وهل ذلك عقوبة من الله ؟
- سؤال وجواب | عبادة الله لا تتم إلا بالحب والخوف والرجاء
- سؤال وجواب | تصح الجمعة في ما قارب البنيان
- سؤال وجواب | هل يجوز الاعتراض على من يريد التبرع بأعضائه
- سؤال وجواب | الوصية بالتبرع بالأعضاء هل يجب تنفيذها
- سؤال وجواب | مقهى سالم من المحاذير الشرعية
- سؤال وجواب | هل تصح الجمعة بإمام ومأموم فقط
- سؤال وجواب | والدي يرفض زواجي بفتاة لأن والدها يأخذ الرشوة. ما الحل؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا