مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شروط الأضحية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | القلق وحب العزلة والبكاء والتفكير في الانتحار بعد فقد عزيز
- سؤال وجواب | السن الواجب توفره في الهدي والأضحية
- سؤال وجواب | لا بد من قضاء الصلوات في فترة الاستحاضة
- سؤال وجواب | أحب شاباً صالحاً ووالداه يرفضان وجودي، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تجزئ أضحية واحدة عن أهل البيت ولو كانوا مئة
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الكتف والذراع الأيسر، ما تشخيصكم له؟
- سؤال وجواب | هل من شروط وجوب الجمعة أن تقام في بلدٍ إسلامي
- سؤال وجواب | هل للحفيد أن ينصح جدته بتغيير وصيتها رعاية لورثتها
- سؤال وجواب | هل تحتاج آلام الديسك وقتا طويلا للعلاج؟
- سؤال وجواب | محل جواز إخراج الزكاة بالتقسيط
- سؤال وجواب | إذا ضحى عنه أهله وهو في الحج فهل يلزمه أضحية أخرى؟
- سؤال وجواب | خطبني رجل متزوج مناسب لكني حائرة في القبول به بسبب عمره!
- سؤال وجواب | نصيحة لشاب فشل في خطوبة فتاة وأصيب بالهم والخوف من الغد
- سؤال وجواب | عندي ديسك غير ضاغط في الرقبة. هل يحتاج مستقبلا لعملية أم لا؟
- سؤال وجواب | أعاني من عدم جود الشعر في مكان الكية، فما الحل؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

نويت أن أضحي عن نفسي وأولادي، فهل هناك مواصفات معينة في الأضحية؟ أم أنه يصح أن أضحي بأي شاة؟.

الحمد لله.

يشترط للأضحية ستة شروط: الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ الحج/34 , وبهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد.

الشرط الثاني: أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.

رواه مسلم.

والمسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك.

فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين.

والثني من البقر: ما تم له سنتان.

والثني من الغنم ما تم له سنة.

والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.

الشرط الثالث: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة: العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها.

المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.

العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.

الهزال المزيل للمخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: أربعاً: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى.

رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي وذكر نحوه.

صححه الألباني من إرواء الغليل (1148) فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي: العمياء التي لا تبصر بعينيها.

المبشومة (التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت) حتى تثلط ويزول عنها الخطر.

المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.

المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر.

الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة.

مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.

فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة.

هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة.

الشرط الرابع: أن تكون ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته.

وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية.

وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.

الشرط الخامس: أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

الشرط السادس: أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء.

وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى.

وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم.

لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | المشروع عند تعدد الجمعة في البلد الواحد دون حاجة
- سؤال وجواب | ألم شديد ينتابني عند التنفس والالتفات، كيف يمكنني التخلص منه؟
- سؤال وجواب | حلف أن لا يترك قيام الليل ثم تركه بعض الليالي
- سؤال وجواب | الأم أهانتني ورفضت مسألة الخطبة لولدها، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | من توافرت فيه شروط وجوب الجمعة وجب عليه صلاتها، ولو لم يكن ملتحيًا
- سؤال وجواب | شروط تغيير الوقت المتعارف عليه لصلاة الجمعة
- سؤال وجواب | على كل من أنفق على نفسه أو على نفسه وغيره أضحية
- سؤال وجواب | دعوت الله بالزواج، فتقدم لي زانٍ، فهل أقبل به؟ وهل ذلك عقوبة من الله ؟
- سؤال وجواب | عبادة الله لا تتم إلا بالحب والخوف والرجاء
- سؤال وجواب | تصح الجمعة في ما قارب البنيان
- سؤال وجواب | هل يجوز الاعتراض على من يريد التبرع بأعضائه
- سؤال وجواب | الوصية بالتبرع بالأعضاء هل يجب تنفيذها
- سؤال وجواب | مقهى سالم من المحاذير الشرعية
- سؤال وجواب | هل تصح الجمعة بإمام ومأموم فقط
- سؤال وجواب | والدي يرفض زواجي بفتاة لأن والدها يأخذ الرشوة. ما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل