مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أعادت السلعة، ورد المتجر لها مالا زائدا بالخطأ، فهل تتصدق به؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أمي عندما تغضب تصدر منها فلتات لسان في حق الله
- سؤال وجواب | متى يؤاخذ الإنسان بالذنوب القلبية كالعجب والكبر والرياء؟
- سؤال وجواب | توبة الساب لله ورسوله
- سؤال وجواب | حول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار وأهلهما
- سؤال وجواب | أسباب العدوانية عند بعض الأطفال
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة عن القريب المقيم في بلد آخر
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس أفقدني إيماني، فكيف أسترجعه وأتخلص من وساوسي؟
- سؤال وجواب | قالت إن عدت للمعصية فسأكفر بربي ثم عادت لها
- سؤال وجواب | كيفية الحصول على أدوية الوساوس
- سؤال وجواب | الترهيب من العزم على فعل الحرام في المستقبل
- سؤال وجواب | أريد التغلب على الشيطان ونسيان الماضي، فكيف يمكنني ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يجوز نقل الزكاة
- سؤال وجواب | زوجة داعية تشتكي من انشغال زوجها
- سؤال وجواب | ما سبل الثبات على الصلاح وتجنب المنكر والشهوات؟
- سؤال وجواب | حكم الغش في اختبار الموسيقى والسياحة، وحكم الحصول على وظيفة بالواسطة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

طلبت ألبسة من موقع أجنبي، وقمت بتحويل القيمة كاملة، فلما وصلتني وقمت بقياسها رأيت أن بعضها مناسب، والبعض الآخر غير مناسب، فرفعت طلب استرجاع، وفعلا قاموا بأخذ الثياب الغير مناسبة، وبعد عدة أيام وصلتني الحوالة، إلا إنني اكتشفت خطأ، وهو: أنهم قاموا بإرجاع قيمة بعض الثياب التي رأيتها مناسبة، ولم اطلب استرجاعها، فهي لدي، ولا أستطيع إرجاعها؛ لأنها في الموقع في قائمة المسترجعات، وتواصلت معهم بالوسائل المتاحة لتنبيههم، ولكن لا مجيب، فهل أتصدق عنهم بالقيمة الزائدة بالرغم من شكي أنهم مسلمون؟ أو مالعمل المناسب؟.

الحمد لله.

أولا: إذا قام الموقع بإرجاع ثمن بعض الثياب التي احتفظت بها، فالواجب الاتصال بالموقع وإخباره، والسعي لرد المال إليه.

فإن تبرع الموقع بالمال، فلا حرج في قبوله.

وإن لم يأت من الموقع تصريح بذلك، ومضى زمن، ويئست من إرجاع المال إليهم، فتصدقي به عنهم، على شرط ضمانها؛ فلو طلب الموقع المال فيما بعد لزمك رده إليه؛ وتكون الصدقة لك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " المال إذا تعذر معرفة مالكه: صرف في مصالح المسلمين، عند جماهير العلماء، كمالك وأحمد وغيرهما.

فإذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عوار، أو ودائع، أو رهون، قد يئس من معرفة أصحابها: فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.

ومن الفقهاء من يقول: تُوقَف أبدا حتى يتبين أصحابها؟ والصواب الأول؛ فإن حبس المال دائما، لمن لا يرجى: لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال، واستيلاء الظلمة عليه.

وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية، فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج، فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين، ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية؛ فإن قبل، فذاك، وإن لم يقبل، فهو لي، وعلي له مثله يوم القيامة.

وكذلك أفتى بعض التابعين: من غَل من الغنيمة، وتاب بعد تفرقهم؛ أن يتصدق بذلك عنهم.

ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم، كمعاوية وغيره من أهل الشام" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/321).

وقال في مطالب أولي النهى، بعد نقله: " (بشرط ضمانها) لأربابها إذا عرفهم ; لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك " انتهى من "مطالب أولي النهى" (4/ 65).

ثانيا: لا يضر لو كان الموقع مملوكا لكفار؛ فإن الكافر ينتفع بالصدقة، فإن مات على كفره، فلا ثواب له في الآخرة، لكن يُطعم بها في الدنيا، ويوسع له في رزقه وعيشه.

وإن أسلم، فإنه يثاب عليها؛ لما روى البخاري (1436)، ومسلم (123) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ، وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ).

قال النووي رحمه الله: " أما إذا فعل الكافر الأصلي قربة لا يشترط النية لصحتها، كالصدقة والضيافة وصلة الرحم والإعتاق والقرض والعارية والمنحة وأشباه ذلك، فإن مات على كفره، فلا ثواب له عليها في الآخرة، لكن يطعم بها في الدنيا، ويوسع في رزقه وعيشه.

وإن أسلم؛ فالصواب المختار: أنه يثاب عليها في الآخرة؛ للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له بكل حسنة كان زلفها)؛ أي قدمها.

ومعنى حسن إسلامه أي أسلم إسلاما محققا لا نفاق فيه.

وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت: يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو إعتاق أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أسلمت على ما أسلفت من خير) ، وفى رواية في الصحيح: (أسلمت على ما أسلفت لك من الخير).

قوله (أتحنث) أي أتعبد.

فهذان حديثان صحيحان لا يمنعهما عقل، ولم يرد الشرع بخلافهما، فوجب العمل بهما، وقد نُقل الإجماع على ما ذكرته من إثبات ثوابه إذا أسلم" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم من يُجبَر على الغش في الامتحانات من أهله
- سؤال وجواب | من أحكام الغش في البيع
- سؤال وجواب | تقديم عقد كاذب يفيد بأن فلانًا يؤوي غيره للحصول على الوظيفة
- سؤال وجواب | ماذا أفعل لكي أتخلص من سحر تعطيل الزواج قبل فوات الأوان؟
- سؤال وجواب | كيف أتصبر مع فوات من كنت أريد الزواج بها؟
- سؤال وجواب | أشد الناس عذاباً يوم القيامة
- سؤال وجواب | بيع السلع المقلدة على أنّها أصلية
- سؤال وجواب | حكم من نزل منها دم زائد على أيام عادتها
- سؤال وجواب | ما هو العلاج الأمثل للتخلص من القلق والاكتئاب؟
- سؤال وجواب | للنية تأثير على اليمين
- سؤال وجواب | حكم دفع قيمة كفارة اليمين بدلا من الإطعام
- سؤال وجواب | هل محبة الكافر لغير دينه يعتبر من الموالاة المحرمة
- سؤال وجواب | ما حكم الحلف تحت تأثير الوسوسة؟
- سؤال وجواب | أوسوس بأني غير مؤمن، كيف أتخلص من هذا الوسواس، وأطرد الشيطان؟
- سؤال وجواب | عدم توازن وسواد يغشي العين عند الوقوف بشكل مفاجئ، هل هو خطير؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل