مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | اشتركوا في شراء بضاعة بمال من أحدهم والباقي سيدفع من إيراد المحل فهل يقسم رأس المال عند فض الشركة وما كيفية الزكاة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل حقن المحلول الملحي تحت الجلد لاختبار الحساسية في نهار رمضان تفسد الصيام؟
- سؤال وجواب | تشخيص الكتلة اللحمية الموجودة على الجبهة وعلاجها
- سؤال وجواب | حكم العمل في إرسال رسائل تتعلق بالأبراج والأغاني والنكات
- سؤال وجواب | ما حكم عمل فحص أو مسحة كورونا (كوفيد 19 ) في نهار رمضان؟
- سؤال وجواب | حائرة بين ابن عمي وابن خالتي. فأرجوكم انصحوني
- سؤال وجواب | ظن أن صومه فسد فأمسك لحرمة الشهر ثم بان عدم فساده فهل يلزمه قضاء اليوم؟
- سؤال وجواب | حلق اللحية والتدريس في المدارس المختلطة
- سؤال وجواب | أعاني من تداخل ثلاثة أمراض نفسية. فما الأدوية المناسبة وجرعتها؟
- سؤال وجواب | هل يفطر ببلع الريق بعد خروجه إلى الشفتين وهل في المسألة إجماع؟
- سؤال وجواب | مدى أثر الأذكار على حفظ العبد من المكروه
- سؤال وجواب | تطهير الأسهم النقية
- سؤال وجواب | حكم لبس قوالب تبييض الأسنان للصائم في نهار رمضان
- سؤال وجواب | كيف نجمع بين حديث النمرقة وحديث القرام في قضية تصوير ما فيه روح؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام المعدة والقولون من سنوات رغم العلاج
- سؤال وجواب | فحص البزل القطني هل يفطر الصائم ؟
آخر تحديث منذ 16 دقيقة
14 مشاهدة

نحن 4 شركاء، اشترينا سوبر ماركت بكامل تجهيزاته وبضائعه بمبلغ

700000

ريال سعودي، وتقسم الأرباح بنسب ارتضيناها جميعاً، أحدنا تكفل بدفع

450000

ريال، والباقون عليهم الإدارة والتشغيل، ويستكمل باقي القيمة من دخل المحل على أقساط.

السؤال: في حالة تركنا المحل لأي سبب من الأسباب، هل ثمن البيع للأجهزة والبضائع يقسم بنفس نسب الأرباح التي اتفقنا عليها؟ وكيف تحسب الزكاة؟ وهل يتم تثمين الأصول الثابتة، ويضاف لها الأرباح لآخر شهر بعد خصم المديونيات؟.

الحمد لله.

أولا: عند فض الشركة، يقسم الربح-إن وجد- على النسب المتفق عليها بينكم، والربح هو ما زاد على رأس المال.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/41): " مسألة؛ قال: (وليس للمضارب ربح حتى يُستوفي رأس المال).

يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه، ومتى كان في المال خسران، وربح، جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل، فليس بربح.

ولا نعلم في هذا خلافا" انتهى.

ومن السؤال يتبين أن أحد الشركاء شارك برأس مال قدره

450000

، فملك بذلك 0.6 من البضاعة والتجهيزات، ثم اشترك الشركاء جميعا في شراء الباقي في ذممهم، والظاهر أنهم يملكونه على حسب نسب أرباحهم، لقولهم إنه سيدفع ثمنه من دخل المحل.

وعليه؛ فعند فض الشركة، تقوّم التجهيزات والبضائع، وتباع، أو تقوّم ويأخذها أحد الشركاء أو بعضهم، ويعطى كل منهم رأس ماله، ثم يقسم الربح إن وجد.

فيأخذ الأول 450 ألفا، إضافة إلى ربع ال 250 ألفا، وهو

62500

ويأخذ الباقون كل واحد منهم كذلك

62500

وقد قسمنا باقي رأس المال، الذي دفع من دخل المحل على افتراض أن الاتفاق أن تقسم الأرباح بينهم بالتساوي، فيكونون متساوين في ملك القدر الزائد على ما دفع من رأس المال.

فإن كانوا قد اتفقوا على توزيع الأرباح بسنبة أخرى، فهم على ما اتفقوا عليه.

ثم يقتسم الربح إن وجد، على نسبة الربح المتفق عليها.

وهذا يتضمن قسمة رأس المال، وقسمة الربح الزائد عليه –في حال ارتفاع قيمة البضائع-.

ثانيا: فيما يخص الزكاة: لا زكاة على تجهيزات المحل.

وإنما الزكاة على البضائع، فتقوّم عند حولان الحول، ويخرج من قيمتها ربع العشر.

وحول التجارة هو حول المال الذي اشتُريت به.

فحولكم يبدأ من شرائكم البضاعة بالدين، وحول صاحبكم لا يبدأ من التجهيزات ولا من شرائه البضاعة، ولكن من ملكه المال الذي اشترى به البضاعة.

وما دفع في التجهيزات: فلا زكاة فيه، وينقطع حوله بمجرد صرفه في التجهيزات.

والأرفق بكم أن تخرجوا الزكاة في وقت واحد، وهو عند حولان الحول على مال صاحبكم، فتقوَّم البضاعة، ويخرج منها ربع العشر.

وأما خصم الديون، فهذا محل خلاف، والمفتى به عندنا عدم خصم الدين من الزكاة، وينظر: سؤال رقم:(

120371

).

وإذا بيعت البضاعة قبل حولان الحول، وفضت الشركة، فينظر كل إنسان فيما في يده من مال إن بلغ نصابا، ويبني على حوله، فيزكي النقود عند تمام الحوال.

وكذا لو أدخلها في شيء للتجارة، فإنه يبني على حوله السابق.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/504): " متى أبدل نصابا من غير جنسه، انقطع حول الزكاة واستأنف حولا، إلا الذهب بالفضة، أو عروض التجارة؛ لكون الذهب والفضة كالمال الواحد؛ إذ هما أروش الجنايات، وقيم المتلفات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة.

وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكانا جنسا واحدا" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من عدم نجاح أموري مع أني أدرسها وأخطط لها!
- سؤال وجواب | هل إبر إنقاص الوزن تفطر؟
- سؤال وجواب | هل إسرافيل عليه السلام من حملة العرش ؟
- سؤال وجواب | وجود رأس مسمار في الفخذ بعد إجراء عملية مسمار نخاعي، هل له خطورة؟
- سؤال وجواب | الإرشادات في علاج الحول لدى الطفل
- سؤال وجواب | هل أكل الحرام يفسد الصوم؟
- سؤال وجواب | ما أسباب الألم القلبي المشابه للصعقة الكهربائية الخفيفة، وما علاجه؟
- سؤال وجواب | أعاني من القولون العصبي وحرارة بالجسم.
- سؤال وجواب | هل تناول الواي بروتين مضر؟ وبماذا أستغني عنه؟
- سؤال وجواب | حكم صيام من سكر في الليل وأفاق في جزء من النهار
- سؤال وجواب | حكم الشك في عدد الرضعات
- سؤال وجواب | ما هو علاج النقرس وحصوة الكلى؟
- سؤال وجواب | ماذا يفعل المصلي إذا نزفت لثته في الصلاة ؟
- سؤال وجواب | نظرات فيما ورد من أخبار بعد زمانه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة
- سؤال وجواب | التشاؤم بالغراب من أعمال الجاهلية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/24




كلمات بحث جوجل