مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | كيف يزكي الشريكان ربحهما في شركة المضاربة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الكدرة التي قبل الحيض
- سؤال وجواب | حكم تكرار العمرة من مكة ، وحكم طواف الإفاضة للحائض
- سؤال وجواب | كيف أنسى من تعلق قلبي بحبها؟ أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | فصل العامل بسبب تقصيره هل يعد ظلما
- سؤال وجواب | ما يفعله من أفطر في رمضان بغير عذر شرعي مبيح للفطر
- سؤال وجواب | لدي ضعف في أعصاب العين. هل للعادة السرية دور في ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم الدعوة إلى العمل بالقرآن
- سؤال وجواب | كيف أستمر على حفظ القرآن وأتجنب كيد الشيطان؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق تنفس دون آلام أو تعب، فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | والدي به سعال شديد مع عطاس يصل إلى الإغماء وأصابه السكر فما علاجه؟
- سؤال وجواب | أكل بعد طلوع الفجر جاهلاً
- سؤال وجواب | هل يكثر من الحج أم يكتفي بمرة ؟
- سؤال وجواب | أخي متمسك بدين الله لكنه يشعر بالإحباط عند قراءة سير الصحابة. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أهلي يجبرونني على التحدث مع خاطبي. فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | الحساسية من الخيوط الجراحية بعد الولادة، والبديل المناسب لها
آخر تحديث منذ 9 دقيقة
6 مشاهدة

لدي محل شراكة أنا ورجل آخر على أساس رأس المال منه وأنا علي العمل ، وتم أول جرد بعد سنة وثلاثة أشهر ، وأخرجت الزكاة حسب الجرد الأول وزيادة شيء قليل ، وتم الجرد الثاني بعد سنة وثلاثة أشهر أيضا ، فكيف يتم حساب الزكاة وقد مر على العمل سنتان ونصف ، وقد حققنا أرباحا ، فكيف يتم حساب الزكاة ؟ علما بأني قد أخرجت على حسب جرد العام الماضي وزيادة ..

الحمد لله.

أولاً: من ملك نصاباً وحال عليه الحول ، وجب عليه إخراج زكاته على الفور ، ولا يجوز له تأخيره إلا لعذر.

وعلى هذا فقيامكم بإخراج الزكاة بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحول لا يجوز ، فإما أن تجعلوا الجرد في نهاية كل سنة حتى تتمكنوا من إخراج الزكاة بعد نهاية الحول مباشرة ، وإما أن تخرجوا الزكاة بعد نهاية الحول وقبل الجرد ، على أن تخرجوا حتى يغلب على ظنكم أنكم أديتم الواجب عليكم ، ثم بعد الجرد : إن كانت الزكاة التي أخرجتموها كافية فقد أجزأت ، وفعلتم الواجب ، وإن كان لا يزال عليكم قدر من الزكاة أخرجتموه.

فإذا كان قد مر عليكم الآن سنتان ونصف ، وقد أخرجتم زكاة سنتين : فالواجب عليكم إخراج زكاة المال ، على التفصيل الآتي ذكره ، عن السنة الثالثة : بعد ستة أشهر ؛ والأقرب أن تجعلوا جردكم هذه السنة بعد ستة أشهر ، ليستقر نظام الجرد بعد ذلك كل سنة ، أو تخرجوا زكاة السنة الثالثة ، مقدما ، قبل الجرد ، على ما سبق ذكره.

ثانياً: كونك قد أخرجت زكاة السنة الأولى والثانية فقد برئت ذمتك وما زاد على الواجب فهو صدقة تجدها أمامك يوم القيامة.

وإذا كنت نويت بهذه الزيادة ، عند إخراجها : أنها زكاة مقدمة من زكاة العام القادم ؛ فإنك تحسبها من زكاة العام القادم.

أما بالنسبة لزكاة السنة الثالثة ، وكذلك ما بعدها من سنوات : فصاحب رأس المال تجب عليه الزكاة في رأس ماله ، مضافا إليه نصيبه من الربح ، فيزكي رأس المال والربح جميعا.

وأما المضارب (وهو أنت) : فإنه لا يمتلك نصيبه من الربح إلا بعد الحساب والقسمة ، فإذا استلم نصيبه من الربح بدأ في حساب الحول من يوم استلامه ، إن بلغ نصابا مع ما معه من نقود ، ثم يزكيه إذا مرت عليه سنة.

فإن أنفقه قبل مرور السنة عليه فلا زكاة فيه.

والفرق بين صاحب رأس المال في أنه يزكي أرباحه ، والمضارب لا يزكيها إذا استلمها حتى تمر عليها سنة : هو أن ربح صاحب المال تابع لرأس المال ، أما المضارب فلم يشارك برأس مال في الشركة حتى يكون الربح تابعا له.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وَإِنْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفًا مُضَارَبَةً ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، فَحَالَ الْحَوْلُ وَقَدْ صَارَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ زَكَاةُ أَلْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ رِبْحَ التِّجَارَةِ حَوْلُهُ حَوْلُ أَصْلِهِ.

وَأَمَّا الْعَامِلُ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي حِصَّتِهِ حَتَّى يَقْتَسِمَا ، وَيَسْتَأْنِفُ حَوْلًا مِنْ حِينَئِذٍ.

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ وَابْنِ مَنْصُورٍ.

فَقَالَ : إذَا احْتَسَبَا ، يُزَكِّي الْمُضَارِبُ إذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ احْتَسَبَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ مَالَهُ فِي الْمَالِ ، وَلِأَنَّهُ إذَا اتَّضَعَ (أي: خسر) بَعْدَ ذَاكَ ، كَانَتْ الْوَضِيعَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ.

يَعْنِي : إذَا اقْتَسَمَا ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي الْغَالِبِ تَكُونُ عِنْدَ الْمُحَاسَبَةِ ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ : إنَّ اتَّضَعَ بَعْدَ ذَلِكَ ، كَانَتْ الْوَضِيعَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ؛ وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ ".

انتهى باختصار من المغني (4/160-160).

[ ومعنى هذا : أنهما إذا احتسبا واقتسما الربح ، واستلم المضارب ربحه ، فإن حدثت خسارة بعد ذلك : فإنها تكون على صاحب رأس المال ، والربح الذي أخذه المضارب لا يتحمل شيئا من الخسارة ، لأنها حصلت بعد القسمة ].

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " حصة المضارب - وهو العامل - من الربح فلا زكاة فيها؛ لأن الربح وقاية لرأس المال ، مثاله : أعطيت شخصاً مائة ألف ليتجر بها ، فربحت عشرة آلاف ؛ للمالك النصف ، وللمضارب النصف خمسة آلاف فلا زكاة في حصة المضارب ، لأنها عرضة للتلف ، إذ هي وقاية لرأس المال ، إذ لو خسر المال : لا شيء له ، وحصة المالك من الربح : فيها الزكاة ؛ لأنها تابعة لأصل مستقر ، فمال رب المال : فيه الزكاة ، وكذا نصيبه من الربح ؛ لأن نصيبه تابع لأصل مستقر" انتهى من " الشرح الممتع " (6/17).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل اختلاف حجم الخصيتين؟
- سؤال وجواب | وتر أصبعي قطع.فهل هناك أمل في معالجته؟
- سؤال وجواب | كان يشرب الخمر فيخيل إليه أنه يجامع
- سؤال وجواب | تكيس خلقي في المبايض ووجود كيس على المبيض الأيسر
- سؤال وجواب | صعوبة تحقيق الطموحات لأسباب متنوعة
- سؤال وجواب | شعور الفتاة بالحزن لتأخر زواجها
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم وتهاجمني الوساوس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | متى يكون ورم الثدي مخيفا؟
- سؤال وجواب | حكم شراء شقة مستأجرة إيجار قديم
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع أحلام اليقظة
- سؤال وجواب | حب الوحدة وسوء علاقة مع الوالدين
- سؤال وجواب | إذا وقف وقفا ولم يخرج من يده حتى مات
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
- سؤال وجواب | فقدت الأمل ورفضت الزواج خوفا من المسؤولية؛ فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم إظهار التأييد لزواج المثليين خوفا من الأذى
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل