مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | كيف يزكي الشريكان ربحهما في شركة المضاربة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الكدرة التي قبل الحيض- سؤال وجواب | حكم تكرار العمرة من مكة ، وحكم طواف الإفاضة للحائض
- سؤال وجواب | كيف أنسى من تعلق قلبي بحبها؟ أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | فصل العامل بسبب تقصيره هل يعد ظلما
- سؤال وجواب | ما يفعله من أفطر في رمضان بغير عذر شرعي مبيح للفطر
- سؤال وجواب | لدي ضعف في أعصاب العين. هل للعادة السرية دور في ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم الدعوة إلى العمل بالقرآن
- سؤال وجواب | كيف أستمر على حفظ القرآن وأتجنب كيد الشيطان؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق تنفس دون آلام أو تعب، فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | والدي به سعال شديد مع عطاس يصل إلى الإغماء وأصابه السكر فما علاجه؟
- سؤال وجواب | أكل بعد طلوع الفجر جاهلاً
- سؤال وجواب | هل يكثر من الحج أم يكتفي بمرة ؟
- سؤال وجواب | أخي متمسك بدين الله لكنه يشعر بالإحباط عند قراءة سير الصحابة. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أهلي يجبرونني على التحدث مع خاطبي. فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | الحساسية من الخيوط الجراحية بعد الولادة، والبديل المناسب لها
لدي محل شراكة أنا ورجل آخر على أساس رأس المال منه وأنا علي العمل ، وتم أول جرد بعد سنة وثلاثة أشهر ، وأخرجت الزكاة حسب الجرد الأول وزيادة شيء قليل ، وتم الجرد الثاني بعد سنة وثلاثة أشهر أيضا ، فكيف يتم حساب الزكاة وقد مر على العمل سنتان ونصف ، وقد حققنا أرباحا ، فكيف يتم حساب الزكاة ؟ علما بأني قد أخرجت على حسب جرد العام الماضي وزيادة ..
الحمد لله.
أولاً: من ملك نصاباً وحال عليه الحول ، وجب عليه إخراج زكاته على الفور ، ولا يجوز له تأخيره إلا لعذر.
وعلى هذا فقيامكم بإخراج الزكاة بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحول لا يجوز ، فإما أن تجعلوا الجرد في نهاية كل سنة حتى تتمكنوا من إخراج الزكاة بعد نهاية الحول مباشرة ، وإما أن تخرجوا الزكاة بعد نهاية الحول وقبل الجرد ، على أن تخرجوا حتى يغلب على ظنكم أنكم أديتم الواجب عليكم ، ثم بعد الجرد : إن كانت الزكاة التي أخرجتموها كافية فقد أجزأت ، وفعلتم الواجب ، وإن كان لا يزال عليكم قدر من الزكاة أخرجتموه.
فإذا كان قد مر عليكم الآن سنتان ونصف ، وقد أخرجتم زكاة سنتين : فالواجب عليكم إخراج زكاة المال ، على التفصيل الآتي ذكره ، عن السنة الثالثة : بعد ستة أشهر ؛ والأقرب أن تجعلوا جردكم هذه السنة بعد ستة أشهر ، ليستقر نظام الجرد بعد ذلك كل سنة ، أو تخرجوا زكاة السنة الثالثة ، مقدما ، قبل الجرد ، على ما سبق ذكره.
ثانياً: كونك قد أخرجت زكاة السنة الأولى والثانية فقد برئت ذمتك وما زاد على الواجب فهو صدقة تجدها أمامك يوم القيامة.
وإذا كنت نويت بهذه الزيادة ، عند إخراجها : أنها زكاة مقدمة من زكاة العام القادم ؛ فإنك تحسبها من زكاة العام القادم.
أما بالنسبة لزكاة السنة الثالثة ، وكذلك ما بعدها من سنوات : فصاحب رأس المال تجب عليه الزكاة في رأس ماله ، مضافا إليه نصيبه من الربح ، فيزكي رأس المال والربح جميعا.
وأما المضارب (وهو أنت) : فإنه لا يمتلك نصيبه من الربح إلا بعد الحساب والقسمة ، فإذا استلم نصيبه من الربح بدأ في حساب الحول من يوم استلامه ، إن بلغ نصابا مع ما معه من نقود ، ثم يزكيه إذا مرت عليه سنة.
فإن أنفقه قبل مرور السنة عليه فلا زكاة فيه.
والفرق بين صاحب رأس المال في أنه يزكي أرباحه ، والمضارب لا يزكيها إذا استلمها حتى تمر عليها سنة : هو أن ربح صاحب المال تابع لرأس المال ، أما المضارب فلم يشارك برأس مال في الشركة حتى يكون الربح تابعا له.
قال ابن قدامة رحمه الله : " وَإِنْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفًا مُضَارَبَةً ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، فَحَالَ الْحَوْلُ وَقَدْ صَارَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ زَكَاةُ أَلْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ رِبْحَ التِّجَارَةِ حَوْلُهُ حَوْلُ أَصْلِهِ.
وَأَمَّا الْعَامِلُ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي حِصَّتِهِ حَتَّى يَقْتَسِمَا ، وَيَسْتَأْنِفُ حَوْلًا مِنْ حِينَئِذٍ.
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ وَابْنِ مَنْصُورٍ.
فَقَالَ : إذَا احْتَسَبَا ، يُزَكِّي الْمُضَارِبُ إذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ احْتَسَبَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ مَالَهُ فِي الْمَالِ ، وَلِأَنَّهُ إذَا اتَّضَعَ (أي: خسر) بَعْدَ ذَاكَ ، كَانَتْ الْوَضِيعَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ.
يَعْنِي : إذَا اقْتَسَمَا ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي الْغَالِبِ تَكُونُ عِنْدَ الْمُحَاسَبَةِ ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ : إنَّ اتَّضَعَ بَعْدَ ذَلِكَ ، كَانَتْ الْوَضِيعَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ؛ وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ ".
انتهى باختصار من المغني (4/160-160).
[ ومعنى هذا : أنهما إذا احتسبا واقتسما الربح ، واستلم المضارب ربحه ، فإن حدثت خسارة بعد ذلك : فإنها تكون على صاحب رأس المال ، والربح الذي أخذه المضارب لا يتحمل شيئا من الخسارة ، لأنها حصلت بعد القسمة ].
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " حصة المضارب - وهو العامل - من الربح فلا زكاة فيها؛ لأن الربح وقاية لرأس المال ، مثاله : أعطيت شخصاً مائة ألف ليتجر بها ، فربحت عشرة آلاف ؛ للمالك النصف ، وللمضارب النصف خمسة آلاف فلا زكاة في حصة المضارب ، لأنها عرضة للتلف ، إذ هي وقاية لرأس المال ، إذ لو خسر المال : لا شيء له ، وحصة المالك من الربح : فيها الزكاة ؛ لأنها تابعة لأصل مستقر ، فمال رب المال : فيه الزكاة ، وكذا نصيبه من الربح ؛ لأن نصيبه تابع لأصل مستقر" انتهى من " الشرح الممتع " (6/17).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل اختلاف حجم الخصيتين؟- سؤال وجواب | وتر أصبعي قطع.فهل هناك أمل في معالجته؟
- سؤال وجواب | كان يشرب الخمر فيخيل إليه أنه يجامع
- سؤال وجواب | تكيس خلقي في المبايض ووجود كيس على المبيض الأيسر
- سؤال وجواب | صعوبة تحقيق الطموحات لأسباب متنوعة
- سؤال وجواب | شعور الفتاة بالحزن لتأخر زواجها
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم وتهاجمني الوساوس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | متى يكون ورم الثدي مخيفا؟
- سؤال وجواب | حكم شراء شقة مستأجرة إيجار قديم
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع أحلام اليقظة
- سؤال وجواب | حب الوحدة وسوء علاقة مع الوالدين
- سؤال وجواب | إذا وقف وقفا ولم يخرج من يده حتى مات
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
- سؤال وجواب | فقدت الأمل ورفضت الزواج خوفا من المسؤولية؛ فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم إظهار التأييد لزواج المثليين خوفا من الأذى
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا