مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم دفع فواتير الكهرباء المتأخرة على والده من الزكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أسباب الحساسية في الأنف والصدر وعلاقة ذلك بحقنة البنسلين
- سؤال وجواب | الأفضل للحامل والمرضع أن تفطر إذا وجدت مشقة من الصيام
- سؤال وجواب | حكم من دخل عليه العشاء وهو في صلاة المغرب
- سؤال وجواب | تريد تعليق صورة تخرجها في مجلس الرجال
- سؤال وجواب | حكم صلاة من لا يحسن الفاتحة وهل يكتفي بها دون ما سواها
- سؤال وجواب | من نذر أن يسمي ولده باسم معين ، فهل يلزمه الوفاء بذلك النذر ؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يتحول الورم الليفي الطبيعي إلى ورم خبيث؟
- سؤال وجواب | حكم الحصول على شهادة خبرة مقابل مبلغ من المال
- سؤال وجواب | صديقتي تشاهد وجه زوجها كأنه وجه رجل آخر، فما تفسير حالتها؟
- سؤال وجواب | حكم العمل محاسبا في شركة توفر العمال لشركة أكبر وتعطي العامل 2700 بدلا من 4000
- سؤال وجواب | هل الصلاة على النبي تعجل الزواج؟
- سؤال وجواب | دفع شبهة حول من لا تغيب شمسهم أو لا تشرق
- سؤال وجواب | رواية صحابي واحد تكفي لصحة الحادثة
- سؤال وجواب | هل يضر السهر بمن يعاني من انخفاض الضغط؟
- سؤال وجواب | حكم تعجيل الزكاة لحولين
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

والدي يلقى صعوبة في بعض الأوقات في دفع فواتير الماء والكهرباء ، وعادة ما يتجاوز آجال دفعها ، مثلما هو حاصل في الآونة الأخيرة ، فهل يمكنني دفعها من مال الزكاة ، علما بأني متزوج ، ولا أقطن معه في نفس المنزل.

كما أن لوالدي دخل قار ؟.

الحمد لله.

أولا: يلزم الولد النفقة على أبيه إذا كان الأب فقيرا، والابن غنيا.

والمقصود بفقر الأب : ألا يكون له كسب أو دخل، أو له دخل لكن لا يكفيه.

والمقصود بغنى الابن: أن يكون لديه فائض عن نفقته ونفقة زوجته وأولاده.

قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال : واجبة في مال الولد " انتهى نقلا من "المغني" (8/ 212).

وقال ابن القطان رحمه الله : " وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال : واجبة في مال الولد" انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 55).

ويدخل في النفقة: دفع فواتير الكهرباء والماء وما شابه ذلك.

فإذا كانت النفقة واجبة عليك، فعليك أن تبادر بدفع هذه الفواتير، ولا يجوز أن تحسب ذلك من الزكاة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/269) : " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين ، ولا للولد.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ، وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه.

وكذلك لا يعطيها لولده.

قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف.

ثانيا: على فرض وجوب نفقة والدك عليك، فإنه إذا كان عليه دين لا يجد له وفاء : جاز أن تعطيه من زكاتك لسداد هذا الدين؛ لأن الابن لا يلزمه سداد دين والديه.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/177) : "وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة الإعطاء الممنوع : بسهم الفقراء والمساكين.

أما لو أعطى والده ، أو ولده ، من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة : فلا بأس.

وقالوا أيضاً : إن كان لا يلزمه نفقته : جاز إعطاؤه" انتهى.

فتبين بهذا أنه يجوز أن تعطي لوالدك من زكاتك في حالتين: الأولى: أن تكون نفقته غير واجبة عليك، لعدم استطاعتك النفقة عليه.

وقد يكون للإنسان مال تلزم فيه الزكاة، ومع ذلك لا يكون قادرا للإنفاق على غيره.

الثانية: أن يكون على الوالد ديون ؛ فيجوز لك أن تسددها عنه من أموال زكاتك.

وهذا لا ينطبق على فواتير الكهرباء والمياه ، لأن هذه الديون هي جزء من النفقات الواجبة عليك تجاه والدك.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : "لو كان غنياً ينفق على أبيه، وأبوه مستغن، إما بنفسه، أو بإنفاق ولده، لكن عليه دين يستطيع الولد أن يؤدي الدين عنه، لكن يقول: أنا أؤدي الدين من زكاتي.

فيجوز؛ لأنه لا يجب على الابن وفاء دين أبيه، اللهم إلا إذا كان هذا الدين بسبب النفقة، أي: أن الأب يحتاج، ويشتري في ذمته فلحقه الدين لشراء مؤونته، ففي هذه الحال نقول: لا تقض دين أبيك من زكاتك؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يضيق الإنسان على أبيه، حتى يستدين للنفقة، ثم يقول: أبي عليه دين فأقضي دينه من زكاتي، فيجوز أن يقضي الدين عن أبيه، أو أمه، أو ابنه وابنته، بشرط ألا يكون هذا الدين استدانه لنفقة واجبة على الابن، فإن كان لنفقة واجبة فلا يجوز" انتهى من "الشرح الممتع" (6/260).

والخلاصة : إذا كنت قادرا على النفقة على والدك ، فيجب عليك دفع فواتير الكهرباء والمياة عنه ، ولا يجوز لك احتسابها من الزكاة.

وإذا كنت لا تستطيع النفقة عليه بسبب قلة مالك ، فيجوز لك احتساب ذلك من الزكاة.

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تعجيل الزكاة لحولين
- سؤال وجواب | حكم صرف مال الزكاة قبل التوكيل
- سؤال وجواب | كانت تدفع زكاتها لوالدها لمدة خمس سنوات ولم تكن تعلم خطأ فعلها ، فماذا تصنع ؟
- سؤال وجواب | هل يجوز له أن يعالج جدته من زكاة ماله لأن ولديها لا يستطيعان علاجها؟
- سؤال وجواب | ضابط رفع البصر إلى السماء المنهي عنه
- سؤال وجواب | سلس البول ولون السائل المنوي. وهل بينهما علاقة؟
- سؤال وجواب | أصبت بدوخة لم أستطع معها الوقوف، ما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | مدى صحة أداء الصلاة حسب التقويم
- سؤال وجواب | حكم من أحرم للعمرة ثم خلع ملابس الإحرام لذهابه إلى المدينة أولًا
- سؤال وجواب | لا يجوز استغلال أوقاف المسجد للحاجات الخاصة
- سؤال وجواب | توضيح حول اغتسال عائشة بحضور أخيها من الرضاع وابن أختها
- سؤال وجواب | يشرب الخمر لينسى المرأة التي يحب ، فهل تأثم بذلك ؟
- سؤال وجواب | حكم الصورة التي في التلفاز؟
- سؤال وجواب | أختي عمرها 37 سنة ولم يتقدم لها أحد. هل هي محسودة؟
- سؤال وجواب | هل ألم الرأس الذي أعاني منه سببه ارتفاع الضغط؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل