التنبيهات
عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لشخص عليه دية قتل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | انتقل لبيت جديد ويجد في نفسه الضيق والتعب بجسمه
- سؤال وجواب | إصلاح الجسد من الهيروين
- سؤال وجواب | أشعر بالوحدة الشديدة مما جعلني أكره نفسي ومن حولي وأرغب بالانتحار
- سؤال وجواب | حزن وكمد على فوات من كنت أتمناها زوجةً لي، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل هذه الأعراض بسبب اضطراب النوم؟
- سؤال وجواب | إذا استغرق الدين المال أو أنقصه عن النصاب فلا زكاة عليه
- سؤال وجواب | حكم أخذ نسبة مالية من المراجعين
- سؤال وجواب | طفلي يرفض الرضاعة الطبيعية، فماذا أفعل حيال ذلك؟
- سؤال وجواب | شروط جواز رؤية المرأة لغرض الخطبة بدون علمها
- سؤال وجواب | لماذا تقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك؟
- سؤال وجواب | طلقها زوجها مراراً وتزوجت أخاه سرّاً ثم أُجبر على طلاقها ورجعت للأول !
- سؤال وجواب | بعد تركي للعادة السيئة أريد أن يتقوى جسمي، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ما سبب الصداع مع التهاب الأذن الوسطى؟
- سؤال وجواب | استدان أهلي من زوجي نقودًا ولم يستطيعوا الأداء!
- سؤال وجواب | جماع الجاهل بوجود الحيض
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

شخص قتل آخر وحكم عليه بالدية ، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لسداد الدية أم لا ؟.

الحمد لله.

أولاً : إذا كان القتل خطأً وجبت الدية على عاقلة القاتل ، فإن عجزت العاقلة تحملها عن القاتل بيت مال المسلمين ، فإن لم يمكن أخذها من بيت مال المسلمين رجعت على القاتل.

فإذا تقرر أن الدية على القاتل ، فإن كان فقيراً عاجزاً عن دفع الدية ، فلا مانع من إعطائه من الزكاة باعتباره من الغارمين ، فيدخل في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.

وجاء في "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" رحمه الله : "أما الديون التي على الأحياء فمن كان موسوراً ألزم بالوفاء ، ومن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ).

لكن إذا كان الدَّيْن قد تحمله المدين غرامة لإصلاح ذات البين ، أو لإصلاح نفسه في مباح كنفقته ونفقة عياله استحق أن يدفع له من الزكاة ما يفي به ؛ لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة.

أما الدية التي يُحكم بها على الجاني نفسه ، فحكمها حكم الدين على الحي [يعني : يجوز أن يُعطى من الزكاة إذا لم يكن قادراً على أدائها]" انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه لله : هل يجوز أن يُعطى من الزكاة من عليه دية ؟ فأجاب : "إن كانت الدية عليه وهو فقير فنعم ، وإن كان غنيّاً فلا ، وإن كانت على عاقلته وهم فقراء فنعم ، وإن كانوا أغنياء فلا " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/357).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم وضع المال في مؤسسات تتعامل بالربا
- سؤال وجواب | الزّواج المؤقّت
- سؤال وجواب | هل يأكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من صدقات التطوع؟
- سؤال وجواب | قلق ورهاب متأصل. هل من علاج له؟
- سؤال وجواب | حكم بيع خدمة الهاتف لآخر
- سؤال وجواب | سعى للعمرة قبل طوافها
- سؤال وجواب | بكر زوجت نفسها على يد مأذون بدون إذن والدها ولا يعلم حتى الآن بزواجها
- سؤال وجواب | أعاني من الوسوسة والكسل وشرود ذهني أثر على حياتي، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل يجوز وصف الشيعة بأنهم " أبناء زنا "؟
- سؤال وجواب | حكم المداعبة دون إيلاج في الدبر
- سؤال وجواب | جواز العمل بمهنة ما بما لا يتعارض مع المصلحة العامة
- سؤال وجواب | الحكم في من سب دين رجل مسلم
- سؤال وجواب | كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
- سؤال وجواب | عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
- سؤال وجواب | الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل