مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لشخص عليه دية قتل
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | انتقل لبيت جديد ويجد في نفسه الضيق والتعب بجسمه- سؤال وجواب | إصلاح الجسد من الهيروين
- سؤال وجواب | أشعر بالوحدة الشديدة مما جعلني أكره نفسي ومن حولي وأرغب بالانتحار
- سؤال وجواب | حزن وكمد على فوات من كنت أتمناها زوجةً لي، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل هذه الأعراض بسبب اضطراب النوم؟
- سؤال وجواب | إذا استغرق الدين المال أو أنقصه عن النصاب فلا زكاة عليه
- سؤال وجواب | حكم أخذ نسبة مالية من المراجعين
- سؤال وجواب | طفلي يرفض الرضاعة الطبيعية، فماذا أفعل حيال ذلك؟
- سؤال وجواب | شروط جواز رؤية المرأة لغرض الخطبة بدون علمها
- سؤال وجواب | لماذا تقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك؟
- سؤال وجواب | طلقها زوجها مراراً وتزوجت أخاه سرّاً ثم أُجبر على طلاقها ورجعت للأول !
- سؤال وجواب | بعد تركي للعادة السيئة أريد أن يتقوى جسمي، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ما سبب الصداع مع التهاب الأذن الوسطى؟
- سؤال وجواب | استدان أهلي من زوجي نقودًا ولم يستطيعوا الأداء!
- سؤال وجواب | جماع الجاهل بوجود الحيض
شخص قتل آخر وحكم عليه بالدية ، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لسداد الدية أم لا ؟.
الحمد لله.
أولاً : إذا كان القتل خطأً وجبت الدية على عاقلة القاتل ، فإن عجزت العاقلة تحملها عن القاتل بيت مال المسلمين ، فإن لم يمكن أخذها من بيت مال المسلمين رجعت على القاتل.
فإذا تقرر أن الدية على القاتل ، فإن كان فقيراً عاجزاً عن دفع الدية ، فلا مانع من إعطائه من الزكاة باعتباره من الغارمين ، فيدخل في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
وجاء في "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" رحمه الله : "أما الديون التي على الأحياء فمن كان موسوراً ألزم بالوفاء ، ومن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ).
لكن إذا كان الدَّيْن قد تحمله المدين غرامة لإصلاح ذات البين ، أو لإصلاح نفسه في مباح كنفقته ونفقة عياله استحق أن يدفع له من الزكاة ما يفي به ؛ لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة.
أما الدية التي يُحكم بها على الجاني نفسه ، فحكمها حكم الدين على الحي [يعني : يجوز أن يُعطى من الزكاة إذا لم يكن قادراً على أدائها]" انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه لله : هل يجوز أن يُعطى من الزكاة من عليه دية ؟ فأجاب : "إن كانت الدية عليه وهو فقير فنعم ، وإن كان غنيّاً فلا ، وإن كانت على عاقلته وهم فقراء فنعم ، وإن كانوا أغنياء فلا " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/357).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم وضع المال في مؤسسات تتعامل بالربا- سؤال وجواب | الزّواج المؤقّت
- سؤال وجواب | هل يأكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من صدقات التطوع؟
- سؤال وجواب | قلق ورهاب متأصل. هل من علاج له؟
- سؤال وجواب | حكم بيع خدمة الهاتف لآخر
- سؤال وجواب | سعى للعمرة قبل طوافها
- سؤال وجواب | بكر زوجت نفسها على يد مأذون بدون إذن والدها ولا يعلم حتى الآن بزواجها
- سؤال وجواب | أعاني من الوسوسة والكسل وشرود ذهني أثر على حياتي، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل يجوز وصف الشيعة بأنهم " أبناء زنا "؟
- سؤال وجواب | حكم المداعبة دون إيلاج في الدبر
- سؤال وجواب | جواز العمل بمهنة ما بما لا يتعارض مع المصلحة العامة
- سؤال وجواب | الحكم في من سب دين رجل مسلم
- سؤال وجواب | كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
- سؤال وجواب | عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
- سؤال وجواب | الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا