مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | احتاج إلى زكاته لإجراء عملية جراحية
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم إلزام الزوجة بدفع راتب الخدم والسائق- سؤال وجواب | التحدث مع الأجنبية وزعم حسن النية
- سؤال وجواب | حكم قيام المصلي من موضع صلاته بعد سلامه
- سؤال وجواب | صفات حرف الضاد ومخرجه
- سؤال وجواب | ظهر انتفاخ عند فتحة الشرج بعد عملية البواسير، ما سببه؟
- سؤال وجواب | حكم سؤال الخاطب مخطوبته عن عذريتها
- سؤال وجواب | هل للزوج علاقة في تحديد جنس الجنين؟
- سؤال وجواب | أشكو من ضيق في التنفس ولا أعلم السبب، فساعدوني
- سؤال وجواب | الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عقيب الصلوات
- سؤال وجواب | الخمر عند النصارى
- سؤال وجواب | حكم العمل في النيابة الإدارية
- سؤال وجواب | أشكو من الخوف الشديد منذ بلوغي فأتلعثم في الكلام وتبرد أطرافي وأرغب بالبكاء فما سببه؟
- سؤال وجواب | عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن مع وجود الداعي وعدم المانع
- سؤال وجواب | الأذكار بعد الصلاة وردت بأعداد مختلفة في التسبيح والتكبير والتحميد
- سؤال وجواب | حكم التمويل البنكي
عندي مبلغ من المال (40) ألف ريال ، وقد حال عليه الحول ، ولم أقم بإخراج الزكاة منه لأنني قمت بإجراء عملية كلفت أكثر من (60) ألف ريال ، فهل علي إثم في هذه الحال وهل يجب علي إخراج الزكاة بعد ذلك أم أن الزكاة تسقط لعدم وجود المال ؟.
الحمد لله.
أولاً : الأصل وجوب إخراج الزكاة على الفور، إذا كمل النصاب وحال عليه الحول.
قال النووي رحمه الله : "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت ، وتمكن من إخراجها ، ولم يجز تأخيرها , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء نقله العبدري عن أكثرهم ؛ لقوله تعالى : (وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور." انتهى من "المجموع" (5/308).
ثانياً : لا إثم عليك في هذه الحال من عدم إخراجك للزكاة ؛ لحاجتك إلى المال ، وقد أجاز العلماء رحمهم تأخير الزكاة في مثل هذه الحال.
وقال المرداوي في الإنصاف (3/187) : "يجوز له التأخير أيضاً لحاجته إلى زكاته ، إذا كان فقيراً محتاجاً إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها , نص عليه , ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته" انتهى.
وقال البهوتي في "كشاف القناع" (2/255) : " لا يجوز تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها , مع إمكانه ، فيجب إخراجها على الفور.إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضرراً فيجوز له تأخيرها نص عليه ؛ لحديث : (لا ضرر ولا ضرار).
أو كان المالك فقيراً محتاجاً إلى زكاته تختل كفايته ومعيشته بإخراجها.
نص عليه [يعني : الإمام أحمد] ، وتؤخذ منه عند يساره ؛ لزوال العارض" انتهى.
فعلى هذا ، لا حرج عليك في تأخير الزكاة ، غير أنها لا تسقط عنك ، بل تبقى دَيْناً في ذمتك ، فمتى تيسر لك إخراجها ، ورزقك الله مالاً ، فعليك المبادرة بإخراجها.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الأطعمة والأشربة التي تساعد على علاج ارتفاع ضغط الدم- سؤال وجواب | كيفية التخلص من الغنة في غير محلها
- سؤال وجواب | استحباب الأذكار بعد الصلوات في حالة الجمع أو غيرها
- سؤال وجواب | أوجه قراءة قوله تعالى: ما لك لا تأمنا
- سؤال وجواب | الوقف عند نهاية الآيات هو الأفضل
- سؤال وجواب | روايات حديث: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده.
- سؤال وجواب | الوقف القبيح بين الجواز والحرمة
- سؤال وجواب | تعطيش الجيم خطأ فادح
- سؤال وجواب | ما سبب الفطريات المتراكمة على العانة؟
- سؤال وجواب | معنى حق الحرف ومستحقه، والتحذير من التنطع في إخراج الحروف
- سؤال وجواب | كيفية أداء ونطق غنة الإخفاء
- سؤال وجواب | حكم تصديق الحالف
- سؤال وجواب | حكم الإتيان بأذكار دبر الصلوات على هيئة غير الجلوس
- سؤال وجواب | لون وجهي غير موحد، فما الحل؟، وما هو أفضل واق من الشمس؟
- سؤال وجواب | أسباب اللون الداكن في الإبط وغيره وأشهر أدويته
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا