مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | احتاج إلى زكاته لإجراء عملية جراحية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم إلزام الزوجة بدفع راتب الخدم والسائق
- سؤال وجواب | التحدث مع الأجنبية وزعم حسن النية
- سؤال وجواب | حكم قيام المصلي من موضع صلاته بعد سلامه
- سؤال وجواب | صفات حرف الضاد ومخرجه
- سؤال وجواب | ظهر انتفاخ عند فتحة الشرج بعد عملية البواسير، ما سببه؟
- سؤال وجواب | حكم سؤال الخاطب مخطوبته عن عذريتها
- سؤال وجواب | هل للزوج علاقة في تحديد جنس الجنين؟
- سؤال وجواب | أشكو من ضيق في التنفس ولا أعلم السبب، فساعدوني
- سؤال وجواب | الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عقيب الصلوات
- سؤال وجواب | الخمر عند النصارى
- سؤال وجواب | حكم العمل في النيابة الإدارية
- سؤال وجواب | أشكو من الخوف الشديد منذ بلوغي فأتلعثم في الكلام وتبرد أطرافي وأرغب بالبكاء فما سببه؟
- سؤال وجواب | عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن مع وجود الداعي وعدم المانع
- سؤال وجواب | الأذكار بعد الصلاة وردت بأعداد مختلفة في التسبيح والتكبير والتحميد
- سؤال وجواب | حكم التمويل البنكي
آخر تحديث منذ 2 ساعة
7 مشاهدة

عندي مبلغ من المال (40) ألف ريال ، وقد حال عليه الحول ، ولم أقم بإخراج الزكاة منه لأنني قمت بإجراء عملية كلفت أكثر من (60) ألف ريال ، فهل علي إثم في هذه الحال وهل يجب علي إخراج الزكاة بعد ذلك أم أن الزكاة تسقط لعدم وجود المال ؟.

الحمد لله.

أولاً : الأصل وجوب إخراج الزكاة على الفور، إذا كمل النصاب وحال عليه الحول.

قال النووي رحمه الله : "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت ، وتمكن من إخراجها ، ولم يجز تأخيرها , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء نقله العبدري عن أكثرهم ؛ لقوله تعالى : (وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور." انتهى من "المجموع" (5/308).

ثانياً : لا إثم عليك في هذه الحال من عدم إخراجك للزكاة ؛ لحاجتك إلى المال ، وقد أجاز العلماء رحمهم تأخير الزكاة في مثل هذه الحال.

وقال المرداوي في الإنصاف (3/187) : "يجوز له التأخير أيضاً لحاجته إلى زكاته ، إذا كان فقيراً محتاجاً إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها , نص عليه , ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته" انتهى.

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (2/255) : " لا يجوز تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها , مع إمكانه ، فيجب إخراجها على الفور.إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضرراً فيجوز له تأخيرها نص عليه ؛ لحديث : (لا ضرر ولا ضرار).

أو كان المالك فقيراً محتاجاً إلى زكاته تختل كفايته ومعيشته بإخراجها.

نص عليه [يعني : الإمام أحمد] ، وتؤخذ منه عند يساره ؛ لزوال العارض" انتهى.

فعلى هذا ، لا حرج عليك في تأخير الزكاة ، غير أنها لا تسقط عنك ، بل تبقى دَيْناً في ذمتك ، فمتى تيسر لك إخراجها ، ورزقك الله مالاً ، فعليك المبادرة بإخراجها.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الأطعمة والأشربة التي تساعد على علاج ارتفاع ضغط الدم
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من الغنة في غير محلها
- سؤال وجواب | استحباب الأذكار بعد الصلوات في حالة الجمع أو غيرها
- سؤال وجواب | أوجه قراءة قوله تعالى: ما لك لا تأمنا
- سؤال وجواب | الوقف عند نهاية الآيات هو الأفضل
- سؤال وجواب | روايات حديث: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده.
- سؤال وجواب | الوقف القبيح بين الجواز والحرمة
- سؤال وجواب | تعطيش الجيم خطأ فادح
- سؤال وجواب | ما سبب الفطريات المتراكمة على العانة؟
- سؤال وجواب | معنى حق الحرف ومستحقه، والتحذير من التنطع في إخراج الحروف
- سؤال وجواب | كيفية أداء ونطق غنة الإخفاء
- سؤال وجواب | حكم تصديق الحالف
- سؤال وجواب | حكم الإتيان بأذكار دبر الصلوات على هيئة غير الجلوس
- سؤال وجواب | لون وجهي غير موحد، فما الحل؟، وما هو أفضل واق من الشمس؟
- سؤال وجواب | أسباب اللون الداكن في الإبط وغيره وأشهر أدويته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/25




كلمات بحث جوجل