مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الدليل على عدم إعطاء الأصول والفروع من الزكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ترخص الصلاة بالملابس المتنجسة للمشقة
- سؤال وجواب | الأخذ بقول المالكية فيما ينقض وضوء صاحب السلس هل يعد من تتبع الرخص المذموم
- سؤال وجواب | حكم استيفاءالأجرة بالبطاقات الائتمانية
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن في المناسبات لأجل العطايا
- سؤال وجواب | هل تشترط البسملة قبل الغسل وغيره
- سؤال وجواب | الشعور باللذة هل يوجب الغسل
- سؤال وجواب | وراء تباين أنظار العلماء حكم لا حصر لها
- سؤال وجواب | تناولت علاجات عديدة للتكيس، ولم يحدث حمل، فما السبب؟
- سؤال وجواب | معنى التسبيح عند انفراده وعند اقترانه بالحمد
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من ذنوبي وأثبت على الاستقامة؟
- سؤال وجواب | زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
- سؤال وجواب | هل يحكم بنجاسة الثياب المشكوك في نجاستها
- سؤال وجواب | أعاني من قلق نفسي وقد سبب لي السبراليكس أعراضاً أخافتني!
- سؤال وجواب | حكم من تمكن من معرفة الحجة وأعرض عنها
- سؤال وجواب | لم أعد أستطع التوفيق بين الدين والدنيا. أرشدوني
آخر تحديث منذ 2 ساعة
13 مشاهدة

هل يجوز أن أعطي لوالدي من الزكاة ؟ مع العلم أني امرأة وهل تجب عليّ نفقتهم ؟ وما دليل العلماء في عدم إعطاء الأصول أو الفروع من الزكاة ؟.

الحمد لله.

أولا : سبق في جواب السؤالين رقم (

111811

) و (

111892

) أنه يجب الإنفاق على الأصول والفروع ، والأصول هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات ، من جهة الأب ومن جهة الأم ، والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكوراً كانوا أم إناثاً.

فإذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فقد حمى ماله ، ووفره ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه.

والقاعدة عند العلماء في هذا : "أن كل من يجب على الإنسان أن ينفق عليه فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليهم".

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/269) : " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه.

وكذلك لا يعطيها لولده.

قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف.

ويستثنى من ذلك حالتان عند بعض أهل العلم : الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارماً (مديناً) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه.

الثانية : أن يكون مال المزكي لا يكفي للنفقة على الأصل أو الفرع ، فلا تجب عليه النفقة حينئذ ، وله أن يعطيهم من الزكاة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الاختيارات" (ص 104) : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل – يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل ، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لم أعد أستطع التوفيق بين الدين والدنيا. أرشدوني
- سؤال وجواب | جمال الله سبحانه بلغ الكمال المطلق
- سؤال وجواب | الإكرامية في ميزان الشرع
- سؤال وجواب | هل يشفع السقط لأبويه
- سؤال وجواب | هل يتنجس الكرسي بمجرد الوطء عليه بالنعال
- سؤال وجواب | يأخذ منه المال ويشتري شقة مخفضة من شركته ثم يبيعها عليه
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: "أنت طالق، طالق، طالق"
- سؤال وجواب | خطب النبي من الأحاديث الشريفة
- سؤال وجواب | خدمة المرأة لزوجها. بين الوجوب وعدمه
- سؤال وجواب | التلفظ بنية الغسل جهرا لا يبطله
- سؤال وجواب | تعلقت بشاب وأحتاج لنصح منكم.
- سؤال وجواب | الكذب على الزوجة لاستقرار البيت
- سؤال وجواب | حكم تطهير الفرش والأغطية عند الشك في إصابتها بالمذي
- سؤال وجواب | معنى كلمة (مرفوعاً)
- سؤال وجواب | لا يحكم بانتقال النجاسة إلا بيقين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04




كلمات بحث جوجل