مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | الدليل على عدم إعطاء الأصول والفروع من الزكاة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ترخص الصلاة بالملابس المتنجسة للمشقة- سؤال وجواب | الأخذ بقول المالكية فيما ينقض وضوء صاحب السلس هل يعد من تتبع الرخص المذموم
- سؤال وجواب | حكم استيفاءالأجرة بالبطاقات الائتمانية
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن في المناسبات لأجل العطايا
- سؤال وجواب | هل تشترط البسملة قبل الغسل وغيره
- سؤال وجواب | الشعور باللذة هل يوجب الغسل
- سؤال وجواب | وراء تباين أنظار العلماء حكم لا حصر لها
- سؤال وجواب | تناولت علاجات عديدة للتكيس، ولم يحدث حمل، فما السبب؟
- سؤال وجواب | معنى التسبيح عند انفراده وعند اقترانه بالحمد
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من ذنوبي وأثبت على الاستقامة؟
- سؤال وجواب | زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
- سؤال وجواب | هل يحكم بنجاسة الثياب المشكوك في نجاستها
- سؤال وجواب | أعاني من قلق نفسي وقد سبب لي السبراليكس أعراضاً أخافتني!
- سؤال وجواب | حكم من تمكن من معرفة الحجة وأعرض عنها
- سؤال وجواب | لم أعد أستطع التوفيق بين الدين والدنيا. أرشدوني
هل يجوز أن أعطي لوالدي من الزكاة ؟ مع العلم أني امرأة وهل تجب عليّ نفقتهم ؟ وما دليل العلماء في عدم إعطاء الأصول أو الفروع من الزكاة ؟.
الحمد لله.
أولا : سبق في جواب السؤالين رقم (
111811
) و (111892
) أنه يجب الإنفاق على الأصول والفروع ، والأصول هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات ، من جهة الأب ومن جهة الأم ، والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكوراً كانوا أم إناثاً.فإذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فقد حمى ماله ، ووفره ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه.
والقاعدة عند العلماء في هذا : "أن كل من يجب على الإنسان أن ينفق عليه فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليهم".
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/269) : " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد.
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه.
وكذلك لا يعطيها لولده.
قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف.
ويستثنى من ذلك حالتان عند بعض أهل العلم : الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارماً (مديناً) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه.
الثانية : أن يكون مال المزكي لا يكفي للنفقة على الأصل أو الفرع ، فلا تجب عليه النفقة حينئذ ، وله أن يعطيهم من الزكاة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الاختيارات" (ص 104) : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل – يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل ، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لم أعد أستطع التوفيق بين الدين والدنيا. أرشدوني- سؤال وجواب | جمال الله سبحانه بلغ الكمال المطلق
- سؤال وجواب | الإكرامية في ميزان الشرع
- سؤال وجواب | هل يشفع السقط لأبويه
- سؤال وجواب | هل يتنجس الكرسي بمجرد الوطء عليه بالنعال
- سؤال وجواب | يأخذ منه المال ويشتري شقة مخفضة من شركته ثم يبيعها عليه
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: "أنت طالق، طالق، طالق"
- سؤال وجواب | خطب النبي من الأحاديث الشريفة
- سؤال وجواب | خدمة المرأة لزوجها. بين الوجوب وعدمه
- سؤال وجواب | التلفظ بنية الغسل جهرا لا يبطله
- سؤال وجواب | تعلقت بشاب وأحتاج لنصح منكم.
- سؤال وجواب | الكذب على الزوجة لاستقرار البيت
- سؤال وجواب | حكم تطهير الفرش والأغطية عند الشك في إصابتها بالمذي
- سؤال وجواب | معنى كلمة (مرفوعاً)
- سؤال وجواب | لا يحكم بانتقال النجاسة إلا بيقين
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا