مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حساب حول الأجرة في الزكاة يبدأ من العقد لا من قبض الأجرة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل من الممكن أن أتعلم العلم الشرعي بمفردي وبدون مشايخ؟
- سؤال وجواب | حكم من تلفظ بالطلاق ولم تسمعه الزوجة
- سؤال وجواب | قلبي يعتصر ألماً لوحدتي ونفور الناس مني!
- سؤال وجواب | صحة رواية: أن أبا هريرة كان صاحب زرع
- سؤال وجواب | هل يمكنني إيقاف تناول الأيزوتريتنوين بعد أن أتممت 4 أشهر ونصف من العلاج؟
- سؤال وجواب | من كان بمكة وأراد أن يعتمر مرة أخرى ماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | ما هي طريقة الإنجاب لشخص مصاب بالإيدز وزوجته سليمة؟
- سؤال وجواب | محاولات بعض العلماء إيجاد تفسيرات لترتيب للآيات
- سؤال وجواب | حكم حكاية قول الكفر
- سؤال وجواب | صيغة الإيجاب والقبول في عقد النكاح
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية تنزل خفيفة يصاحبها ألم شديد، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | لم أعد أحس بالذنب، أرجو مساعدتي بتقديم بعض الحلول.
- سؤال وجواب | علامة السجود . لماذا تظهر في جباه الرجال أكثر من النساء؟
- سؤال وجواب | وزن زائد واضطراب في الدورة وألم المفاصل. فما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من انقباضات وحرقان في منطقة الشرج.
آخر تحديث منذ 2 ساعة
11 مشاهدة

عندي عقارات أقوم بتأجيرها ، أحيانا أستلم الأجرة كلها أو بعضها مع العقد ، وأحيانا يتأخر تسليمها ، فأستلم جزءا منها أثناء السنة وباقي الأجرة أستلمه مع نهاية السنة.

فمتى أحسب الحول لإخراج الزكاة ؟.

الحمد لله.

يبدأ حساب الحول للأجرة من حين العقد.

لأن المالك يستحق الأجرة بالعقد.

انظر : المغني لابن قدامة (4/271).

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : متى يبدأ حول أجرة العقار؛ هل هو من العقد، أم من قبض الأجرة؟ فأجابوا : "حول أجرة العقار يبدأ من العقد" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

الشيخ عبد الرزاق عفيفي.

الشيخ عبد الله بن غديان.

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : إذا كان عند الإنسان بيت أو دكان يؤجره فهل يبدأ حول الأجرة للزكاة من حين العقد أو من استلام الأجرة؟ فأجاب : " يبتدئ حول الزكاة من العقد؛ لأن الأجرة تثبت بالعقد وإن كانت لا تستقر إلا باستيفاء المنفعة ، فإذا استوفى المنفعة وقبض الأجرة وقد تم لها سنة - أي : العقد - وجب عليه إخراج زكاتها.

وأما إذا قبضها في نصف السنة وأنفقها قبل أن تتم السنة فليس عليه زكاة فيها.

فإذا قدر أنه أجَّر هذا الدكان بعشرة آلاف، ولما مر ستة أشهر أخذ خمسة آلاف ثم أنفقها، فإن الخمسة التي أخذها ليس فيها زكاة؛ لأنها لم يتم عليها الحول من العقد، وأما الخمسة الباقية التي يأخذها عند تمام الحول فعليه زكاتها؛ لأنها تم عليها الحول من العقد" انتهى من فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/20).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | دعاء صفات الله . رؤية شرعية
- سؤال وجواب | ما يترتب على من أفطر خطأ
- سؤال وجواب | هل يشترط عند أداء الزكاة تعيين المال المزكى أم أنه لا يشترط ؟
- سؤال وجواب | ترجمة الصحابي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه
- سؤال وجواب | حكم إخراج الصائم المني الباقي في الذكر بعد الاحتلام
- سؤال وجواب | قراءة سورة المسد في الصلاة
- سؤال وجواب | حكم صلاة وصوم من كان يخطئ في غسل الجنابة
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع ابنتي فهي كثيرة العناد ولا تحترم الأشخاص؟
- سؤال وجواب | هل التحاليل تظهر إن كان الشخص يعاني من الثلاسيميا أم لا؟
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية غير منتظمة، ولم يحدث الحمل حتى الآن، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | عظمات زائدة في الرجلين تشعرني بالألم، ما علاجه؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في أعلى الظهر بين الكتفين ومن وسواس الأمراض، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | عندما أمسك بالجوال أثناء شحنه يصيبني ألم تجاه القلب!
- سؤال وجواب | فشل التلقيح الصناعي واللجوء إلى أطفال الأنابيب
- سؤال وجواب | هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سياسيا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06