مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يلزم المرأة المحرمة إذا غطت وجهها أن تباعد بين السدال ووجهها ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يفسد الصوم بخروج المذي أو المني بغير استمناء
- سؤال وجواب | حكم ترك متابعة الإمام في الجمع بين الصلاتين بترك الصلاة الثانية معه
- سؤال وجواب | مستحضر الواقي الضيائي للوقاية من الشمس. آثاره الجانبية وكيفية استخدامه
- سؤال وجواب | ابنتي عمرها سنة وإحدى عشر شهراً لم يكتمل ظهور أسنانها، فبما تنصحوني؟
- سؤال وجواب | حكم بيع المباحات النافعة التي تستعمل في الحلال والحرام
- سؤال وجواب | أعاني من رهاب اجتماعي وعدم قدرة على المواجهة مع بكاء وحزن.
- سؤال وجواب | إذا استمنى وحبس المني ثم خرج عند البول فهل يفسد صومه ؟
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول قوله تعالى (ولن ترضى عنك اليهود.)
- سؤال وجواب | العلاقات العاطفية قبل الزواج.
- سؤال وجواب | ترك الصلاة في شهر العسل أو في غيره كبيرة من الكبائر
- سؤال وجواب | الأدلة على صدق الوعد والوعيد وصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | مسألة في الميراث
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في قراءة الفاتحة خلف الإمام
- سؤال وجواب | أثر صحيح في بعض كرامات الأولياء من السلف .
- سؤال وجواب | هل السلال الرمضانية تعتبر في حكم وجبات إفطار الصائم؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

سمعت أنه يجب في قطعة القماش التي يُغطى بها الوجه أثناء الإحرام أن لا تمس الأنف ، فما صحة ذلك؟.

الحمد لله.

يجب على المرأة المسلمة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب عنها ، وإذا كانت محرمة بحج أو عمرة فإنها تستر وجهها بغير النقاب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب.

وقد سبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى رقم : (

172289

).

وإذا سترت المرأة المحرمة وجهها بخمارها ، أو جلبابها ، أو بغير ذلك : فإنه لا يلزمها أن تباعد بين الخمار ووجهها ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إلزامها بذلك ، بل فعلُ النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه هذا غير لازم.

قالت عائشة رضي الله عنها قالت : " كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

ومعلوم أن الجلباب الذي يسدل من الرأس على الوجه : لا بد أن يمس الوجه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (26/112-113) : "وَلَوْ غَطَّتْ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا بِشَيْءِ لَا يَمَسُّ الْوَجْهَ : جَازَ بِالِاتِّفَاقِ.

وَإِنْ كَانَ يَمَسُّهُ : فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَيْضًا ، وَلَا تُكَلَّفُ الْمَرْأَةُ أَنْ تُجَافِيَ سُتْرَتَهَا عَنْ الْوَجْهِ ، لَا بِعُودِ وَلَا بِيَدِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَّى بَيْنَ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا ، وَكِلَاهُمَا كَبَدَنِ الرَّجُلِ لَا كَرَأْسِهِ.

وَأَزْوَاجُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يُسْدِلْنَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ الْمُجَافَاةِ " انتهى.

والفرق بين بدن الرجل ورأسه في الإحرام : أن الرجل نُهي عن تغطية الرأس بأي شيء ملاصق للرأس ، سواء كان ذلك الشيء معتادا أم غير معتاد.

أما البدن فلم يُنْهَ عن تغطيته ، وإنما نُهي عن اللباس المفصل على قدر البدن.

وقال ابن القيم رحمه الله : "وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ( كنا إذ مر عنها الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ) ولم تكن إحداهن تتخذ عودا تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما قاله بعض الفقهاء ، ولا يعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة ، لا عملا ولا فتوى ، ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام ولا يكون ظاهرا مشهورا بينهن يعرفه الخاص والعام" انتهى من " بدائع الفوائد " (2/664-665).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : "ويباح للمرأة المحرمة سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة [ أي : بلا شيء يرفعه عن وجهها] ، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كان الركبان يمرون بنا.

وذكر الحديث المتقدم".

انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (16/54-55).

وقال أيضا في : (16/56) : "وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها : فلا أصل له في الشرع فيما نعلم ، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه" انتهى.

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : "وليس على المرأة حرج فيما لو مس حجابها وجهها، خلافاً لقول بعض أهل العلم الذين يقولون: لابد أن يكون الحجاب غير مماس لوجهها ، لأن هذا الشرط ليس له دليل من الكتاب أو السنة" انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (22/184).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل السلال الرمضانية تعتبر في حكم وجبات إفطار الصائم؟
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة واتفقنا على الخطبة لكن الأمر مستحيل، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | معنى تصفيد الشياطين في رمضان
- سؤال وجواب | تركت المخدرات ولكني أشعر بنسيان وعدم القدرة على النقاش. أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم كون العميل وكيلاً عن البنك في شرائه لشيء قبل أن يبيعه البنك للعميل
- سؤال وجواب | كيف أتصرف مع ابني الذي حاول التحرش بأخته؟
- سؤال وجواب | أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة
- سؤال وجواب | هل في المسكن الغالي القيمة زكاة
- سؤال وجواب | حكم زكاة المستغلات
- سؤال وجواب | حكم شراء ذهب من شخص بأكثر من سعره في السوق
- سؤال وجواب | الهيئة المسنونة للجلوس في الصلاة
- سؤال وجواب | كيف يتخلص المرء من حالة انفصال الوعي عن الواقع؟
- سؤال وجواب | أشك بأن زوجي مصاب باضطراب ثنائي القطبية.
- سؤال وجواب | ظهار الزوجة من زوجها
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في الدم النازل بسبب الإجهاض
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل