مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | كيف تقصر المرأة من شعرها في الحج والعمرة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أتكلم مع نفسي كثيرًا وأتخيل أشياء وأفكارًا أتفاعل معها، فما الحل؟- سؤال وجواب | التعليق على قصة داود مع الخصمين وما المقصود بالنعجة؟
- سؤال وجواب | حكم مرور الطائف بالمسعى
- سؤال وجواب | هل عليّ إثم في كثرة التخيلات والرغبة الجنسية؟
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لامرأة لشراء منزل للاستثمار
- سؤال وجواب | أعاني من فطريات القدم، وأريد علاجا لانخفاض ضغط الدم.
- سؤال وجواب | أعاني من تشكل دهون في منطقة الفخذين وتصاعد رائحة منها
- سؤال وجواب | كيف أتصرف مع إصرار زوجتي على مقاطعة أهلي؟
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة للكافر
- سؤال وجواب | تأخرت دورتي رغم تناول الدوفانوسولم يحدث الحمل أفيدوني
- سؤال وجواب | ماذا يفعل من شك في عدد أشواط الطواف ؟
- سؤال وجواب | أسكن مع مجموعة من الشباب يرتكبون مخالفات شرعية. كيف أتعامل معهم؟
- سؤال وجواب | من سلك الطريق الأطول ليترخص برخص السفر
- سؤال وجواب | نصائح للتعامل مع الزوج الذي لا يتقبل الأمور بسهولة
- سؤال وجواب | هل أستخدم السيروكسات أو الزولفت؟ وأيهما أفضل؟
بعد أن أدت والدتي العمرة قصت خصلة واحدة من شعرها جهلاً منها فما الحكم في ذلك ؟ ..
الحمد لله.
الحلق أو التقصير من واجبات العمرة ، وليس على النساء حلق ، وإنما المشروع لهن التقصير.
ويلزم التقصير من جميع الشعر ، على الراجح ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، فإن كان لها ضفائر أخذت من أطرافها جميعاً ، وإلا جمعت شعرها وأخذت من جميعه ، والمستحب أن تأخذ قدر أنملة ، ولها أن تقصر أقل من ذلك ؛ لأنه لم يرد تحديد له في الشرع.
قال الباجي رحمه الله في "المنتقى" (3/29) : " وأما المرأة فإنها إذا أرادت الإحرام أخذت من قرونها لتقصر فإذا حلت قصرت.
وكم مقدار ما تقصر ؟ روي عن ابن عمر أنه قال : مقدار أنملة.
وقد روى ابن حبيب عن مالك قدر الأنملة أو فوق ذلك بقليل أو دونه بقليل.
قال مالك : ليس لذلك عندنا حد معلوم وما أخذت منه أجزأها ولا بد من أن تعم بالتقصير الشعر كله طويله وقصيره " انتهى باختصار.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/196) : " يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره , وكذلك المرأة.
نص عليه.
وبه قال مالك " انتهى.
وقال : " وأي قدر قصّر منه أجزأه.
وقال أحمد : يقصر قدر الأنملة.
وهو قول ابن عمر , والشافعي , وإسحاق , وأبي ثور.
وهذا محمول على الاستحباب ; لقول ابن عمر " انتهى.
وقال في (3/226) : " والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة.
الأنملة : رأس الإصبع من المفصل الأعلى.
والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق.
لا خلاف في ذلك.
قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم.
وقد روى ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق , إنما على النساء التقصير ) رواه أبو داود.
وعن علي رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها ) رواه الترمذي.
وكان أحمد يقول : تقصر من كل قرن قدر الأنملة.
وهو قول ابن عمر , والشافعي , وإسحاق , وأبي ثور.
وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها ؟ قال : نعم , تجمع شعرها إلى مقدم رأسها , ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (7/329) : " قوله: " وتقصر منه المرأة قدر أنملة " ، أي : أنملة الأصبع وهي مفصل الإصبع ، أي أن المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر ، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر ، وتقص قدر أنملة ، ومقدار ذلك اثنان سنتيمتر تقريباً ، وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب فغير صحيح " انتهى.
وبناء على ذلك ، فمن قصرت من خصلة واحدة فإنها لم تقصر التقصير المعتبر ، ويلزمها الآن أن تقصر من شعرها على نحو ما ذكرنا ، ولا شيء عليها فيما ارتكبته من محظورات الإحرام فيما سبق.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في امرأة لم تتم عمرتها : " وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها ، لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/351) باختصار.
وسئل رحمه الله عن : رجل قصر شعره من جانب واحد بعد العمرة ، ثم رجع إلى أهله وتبين له أن فعله غير صحيح ، فماذا عليه ؟ فأجاب : " إن فعل هذا الأمر جاهلاً فالواجب عليه أن يخلع ملابسه الآن ( ويلبس إحرامه ) ويحلق حلقاً كاملاً أو يقصر ، ويكون ما فعله في محل العفو ؛ لأنه كان جاهلاً ، والحلق أو التقصير لا يشترط أن يكون في مكة ، بل يكون في مكة وفي غيرها.
أما إن كان ما فعله بناءً على فتوى من أحد العلماء ، فليس عليه شيء ؛ لأن الله يقول ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ، وبعض العلماء يرى : أن التقصير من بعض الرأس كالتقصير من كل الرأس " انتهى من "اللقاء الشهري" رقم 10.
والمرأة لا يلزمها أن تخلع ملابسها قبل التقصير ؛ لأنه لا يحرم عليها لبس الثياب المعتادة في الإحرام ، وإنما تمنع فقط من النقاب والقفازين.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل للمرأة المزني بها حق على الزاني؟- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الصدر، أرجو الإفادة بالتشخيص والعلاج.
- سؤال وجواب | على علاقة محرمة مع بنت زوجته ، فهل فسد نكاحه من زوجته ؟
- سؤال وجواب | حكم طواف الوداع لمن يمتلك بيتاً في مكة
- سؤال وجواب | من حلف على أمر أظهر الواقع خلافه
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية بين أصابع يدي وقدمي. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ضوابط السفر المبيح للفطر في رمضان
- سؤال وجواب | حكم إنشاء طريق فوق القبور القديمة
- سؤال وجواب | الدم الذي تراه المرأة بعد الطهر
- سؤال وجواب | كيف أجعل طفلي يحترمني وأنمي إحساسه بالمسؤولية؟
- سؤال وجواب | هل له أن يتزوج بنت زوجة أبيه ؟
- سؤال وجواب | زوجتي لا تريد الإنجاب. كيف أتصرف معها؟
- سؤال وجواب | اكتئاب وقلق وفقدان الشعور بالحياة وضعف تركيز. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | المرأة إذا شعرت بخروج شيء من القبل في طواف الوداع
- سؤال وجواب | الميت يصل إليه ثواب كل شيء من الخير
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا