مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الرد على من قال إن صوم يوم عرفة ليس من السنة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | يجزئ الاغتسال مرة واحدة لحيضات متعددة
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق التنفس والخفقان عند النوم والرياضة فما الأسباب؟
- سؤال وجواب | ما هي المدة اللازمة للتعافي من عملية منظار الركبة؟
- سؤال وجواب | حكم كتابة الطبيب للأدوية بناء على شرح الصيدلانية
- سؤال وجواب | مع أي مرض خفيف أشعر بالاختناق والتعب، ما الحل؟
- سؤال وجواب | لا ينبغي تجاهل تحقيق حاجة الزوجة من الجماع
- سؤال وجواب | مسألة في الطلاق
- سؤال وجواب | هل الاستحياء يسوغ ترك الاغتسال من خروج المني
- سؤال وجواب | هل يجب غسل الملابس من السائل الذي يخرج من الدبر
- سؤال وجواب | أتخيل الحوادث الشنيعة وأنا في طريقي للعمل. هل من حل لمعاناتي؟
- سؤال وجواب | من حق الزوجة على زوجها أن يصونها ولا يسيء الظن بها
- سؤال وجواب | مس الأليتين أثناء الغسل هل يؤثر على صحته
- سؤال وجواب | ما الحجم الأنسب للبويضة ليحصل الحمل؟
- سؤال وجواب | روايات مكذوبة تنسب إلى القرآن الكريم بعض الأخطاء اللغوية
- سؤال وجواب | طلب الوكالة من القريب المسِن والإنفاق عليه من ماله
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

عندنا شيخ يقول : إن صيام يوم عرفة ليس بسنة ، ولا يجوز صيامه ، أرجو الرد من سماحتكم على هذا السؤال ، لأن هذا الشيخ يوزع منشورات تنهي عن صيام يوم عرفة.

أرجو الرد من سماحتكم.

الحمد لله.

صوم يوم عرفة سنة مؤكدة لغير الحاج ، فقد ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال : ( يكفر السنة الماضية والباقية ) رواه مسلم (1162) وفي رواية له : ( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده).

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/428) ـ من كتب الشافعية ـ : " أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب : يستحب صوم يوم عرفة لغير من هو بعرفة.

وأما الحاج الحاضر في عرفة فقال الشافعي في المختصر والأصحاب : يستحب له فطره لحديث أم الفضل.

وقال جماعة من أصحابنا : يكره له صومه , وممن صرح بكراهته الدارمي والبندنيجي والمحاملي في المجموع والمصنف في التنبيه وآخرون " انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (4/443) ـ من كتب الحنابلة ـ : " وهو يوم شريف عظيم ، وعيد كريم ، وفضله كبير ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين ." انتهى.

وقال ابن مفلح رحمه الله في الفروع (3/108) ـ من كتب الحنابلة أيضا ـ : " ويستحب صوم عشر ذي الحجة ، وآكده التاسع ، وهو يوم عرفة ، إجماعا.

" انتهى.

وقال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع (2/76) ـ من كتب الأحناف ـ : " وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ : فَفِي حَقِّ غَيْرِ الْحَاجِّ مُسْتَحَبٌّ ، لِكَثْرَةِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِالنَّدْبِ إلَى صَوْمِهِ ، وَلِأَنَّ لَهُ فَضِيلَةً عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَيَّامِ ، وَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الْحَاجِّ إنْ كَانَ لَا يُضْعِفُهُ عَنْ الْوُقُوفِ وَالدُّعَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْقُرْبَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ يُضْعِفُهُ عَنْ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِأَنَّ فَضِيلَةَ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ مِمَّا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّنَةِ ، وَيُسْتَدْرَكُ عَادَةً ، فَأَمَّا فَضِيلَةُ الْوُقُوفِ ، وَالدُّعَاءِ فِيهِ لَا يُسْتَدْرَكُ فِي حَقِّ عَامَّةِ النَّاسِ عَادَةً إلَّا فِي الْعُمُرِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَكَانَ إحْرَازُهَا أَوْلَى ".

وفي شرح مختصر خليل ، للخرشي (6/488) ـ من كتب المالكية ـ " " وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ إنْ لَمْ يَحُجَّ وَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ( ش ) يُرِيدُ أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ مُسْتَحَبٌّ فِي حَقِّ غَيْرِ الْحَاجِّ ، وَأَمَّا هُوَ فَيُسْتَحَبُّ فِطْرُهُ لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ وَقَدْ أَفْطَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ " انتهى.

وفي حاشية الدسوقي (5/80) : "ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَنُدِبَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَخْ الْمُرَادُ تَأَكُّدُ النَّدْبِ وَإِلَّا فَالصَّوْمُ مُطْلَقًا مَنْدُوبٌ ".

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " ما حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج والحاج ؟ فأجاب : صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة ، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: ( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ) وفي رواية: ( يكفر السنة الماضية والباقية ).

وأما الحاج فإنه لا يسن له صوم يوم عرفة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطراً يوم عرفة في حجة الوداع ، ففي صحيح البخاري عن ميمونة ـ رضي الله عنها ـ أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون " انتهى "مجموع فتاوى ابن عثيمين" ج 20 سؤال رقم 404 فصيام عرفة للحاج مكروه ، لا يستحب ، فإن كان هذا مقصود المتكلم ، فقد أصاب ، وأما إن كان مراده عدم مشروعية صيام يوم عرفة لغير الحاج ، فهذا خطأ بين مخالف لما دلت عليه السنة الصحيحة كما سبق.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | طلب الوكالة من القريب المسِن والإنفاق عليه من ماله
- سؤال وجواب | حكم الاستحمام قبيل الغروب وبين العشاءين
- سؤال وجواب | حبوب مؤلمة وحاكة أحياناً في المنطقه الحساسة.ما علاجها؟
- سؤال وجواب | حكم من لمس بيده المبلولة مقعدا متنجسا اختلط بمقاعد طاهرة
- سؤال وجواب | أرغب بالتخلص من حب الشباب، وأتمنى أن تصبح بشرتي صافية
- سؤال وجواب | كيف أوفق بين تحقيق النجاح وبر الوالدين؟
- سؤال وجواب | المرجع في طلاقك إلى نيتك وقصدك وحالك
- سؤال وجواب | هل تخصم نفقات الزرع ومؤنته من الزكاة ؟
- سؤال وجواب | تقدم لي شاب متدين ولكن رفضه والدي بحجة إكمال دراستي
- سؤال وجواب | الآلام الناتجة عن احتباس الغازات في البطن . الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | المقصود بالصحيح والباطل
- سؤال وجواب | لا تفطر المرأة إلا إذا نزل دم الحيض وكان له جريان
- سؤال وجواب | حكم تقليد العامِّي مذهبًا غير مذهب بلده لتخفيف الحكم
- سؤال وجواب | هل أرفض من تقدم لخطبتي رغم أنه على خلق ودين؟
- سؤال وجواب | المستحب أداء السنن الراتبة في أوقاتها المحددة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04




كلمات بحث جوجل