مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إذا نسي المصلي ، فقرأ التشهد حال قيامه في الصلاة بدلاً عن الفاتحة ، فما الحكم ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم أخذ أحكام الطهارة من مذهب والصلاة على مذهب آخر- سؤال وجواب | نبذة عن كتاب النسائي " السنن الصغرى " .
- سؤال وجواب | لا تبطل الصلاة بالاستعاذة أثناء الركوع أو السجود
- سؤال وجواب | دعاء الفجاءة
- سؤال وجواب | هل الدعاء بتحديد وظيفة معينة من الاعتداء فيه؟
- سؤال وجواب | حكم الانحراف اليسير عن القبلة ومرور المرأة أمام الإمام ونسيان الركوع في الركعة الأخيرة
- سؤال وجواب | أعيش في وحدة مع أطفالي وعلاقتي بزوجي تخلو من المشاعر!
- سؤال وجواب | هل يكفر من اعتقد أن البيرة ليست خمرا
- سؤال وجواب | بعد العقد الشرعي وقبل الدخول، كيف تكون العلاقة؟
- سؤال وجواب | حكم من قال: سمع الله لمن حمده أثناء رفعه من الركوع خطأ
- سؤال وجواب | يرفضني الفتيات بسبب أني كنت متزوجا!
- سؤال وجواب | إذا لم يوجد بنك إسلامي فهل يشرع التورق مع بنك ربوي
- سؤال وجواب | أول من كفر بالله تعالى
- سؤال وجواب | هل من الممكن إزالة البقع البنية من أثر الجروح بالليزر؟
- سؤال وجواب | رأيت فيديو عن الذبح فأصبت باضطراب النوم
ما حكم مَن قرأَ التشهد بدلاً من الفاتحة في الصلاة وماذا يترتب عليه ؟.
الحمد لله.
إذا نسي المصلي في صلاته ، وقرأ التشهد حال قيامه ، فلا يخلو أمره من حالتين : الحال الأولى : أن يتذكر حال قيامه أنه لم يقرأ الفاتحة ، فيستدرك الأمر ، ويقرأ الفاتحة قبل أن يركع.
فهذا صلاته صحيحة ، ولا شيء عليه ، لكن يستحب له أن يسجد للسهو ؛ لأنه جاء بذكر مشروع في غير موضعه ، فالتشهد مشروع في الصلاة ، لكن ليس موضعه القيام ، فيستحب السجود للسهو لأجل ذلك ، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ ) رواه أبو داود (1038) ، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبو داود ".
قال المرداوي رحمه الله : " ( وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه : كالقراءة في السجود والقعود , والتشهد في القيام , وقراءة السورة في الأخيرتين لم تبطل الصلاة به ) هذا المذهب , سواء كان عمدا أو سهوا.
, ( ولا يجب السجود لسهوه ) ، ( وهل يشرع ؟ على روايتين ) إحداهما : يشرع , وهو المذهب ، والرواية الثانية : لا يشرع ".
انتهى باختصار من " الإنصاف " (2/132).
الحال الثانية : أن لا يتذكر قراءة الفاتحة حال قيامه ، بل يأتي بالتشهد بدلاً عن الفاتحة.
فإن كان إماما ، أو منفردا : بطلت الركعة ، ويلزمه أن يأتي بركعة أخرى بدلا منها ، إذا تذكر ذلك وهو في صلاته ، أو بعد الفراغ منها ، ولم يطل الفصل بينهما.
فإن طال الفصل : أعاد الصلاة كاملة.
فمن قال بركنية الفاتحة في الصلاة على الإمام والمنفرد والمأموم ، أفتى بعدم اعتبار تلك الركعة ، وأما من قال بركنيتها بالنسبة للإمام والمنفرد دون المأموم ، فهذا عنده لا تجزئ تلك الركعة عن الإمام والمنفرد فقط.
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (5/331) : حدث أن قرأت التشهد في الركعة بدلا من الفاتحة ، ولم أتذكر ذلك إلا بعد الفراغ من الركوع ، في تلك الركعة.
السؤال : هل أسجد السجدتين وأجلس للتشهد ثم أسلم أم أعود وأقرأ الفاتحة ثم أركع مرة أخرى ثم أتم الصلاة ؟ علما بأن ذلك سوف يلخبط علي وعلى المصلين صلاتهم أم ماذا أفعل إن حصل مستقبلا ؟ فأجابت : " إذا كان الذي نسي قراءة الفاتحة إماما أو منفردا ولم يذكر إلا بعد ما ركع ، فإنه يرجع إلى القيام وجوبا ، ويقرأ الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن إن كان قبل التشهد الأول ، وإن كان بعد التشهد الأول ، فإنه يقرأ الفاتحة فقط ، ثم يركع ويكمل صلاته وعليه سجود السهو ؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به ، وإن كان مأموما ، فإنه يستمر في ركوعه ولا يرجع ؛ لأنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة في هذه الحالة ؛ لفوات محلها " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة ، فإذا نسيها الإمام في الركعة الأولى ولم يتذكر إلا حين قام إلى الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى في حقه ، وعلى هذا إذا سلم فلا بد أن يأتي بركعة أخرى عوضاً عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة ، أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة ، لكن يجلس للتشهد وينتظر حتى يسلم مع إمامه.
أما بالنسبة للمأموم إذا تركها فمن قال : إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة ، فالأمر واضح أنه ليس عليه شيء.
ومن قال : إنها ركن في حقه ، فهو كالإمام ، فإذا تركها يأتي بعد سلام إمامه بركعة ، إلا إذا جاء والإمام راكع أو جاء والإمام قائم ، ولكنه ركع قبل أن يتمها ، ففي هذه الحال تسقط عنه – أي : عن المأموم - في الركعة الأولى " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (14/36 - 37).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | علم عائشة رضي الله عنها- سؤال وجواب | رفع اليدين للركوع قبل الانتهاء من الفاتحة وإكمال التسبيح أثناء القيام من السجود
- سؤال وجواب | حكم عودة دم الحيض قبل مرور أقل مدة الطهر واستمرار نزوله
- سؤال وجواب | هل يشرع للمصلي رفع يديه للدعاء عند الرفع من الركوع
- سؤال وجواب | نشأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
- سؤال وجواب | شبهات وجوابها حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أم المؤمنين
- سؤال وجواب | أخشى من الإجهاض للمرة الثانية، فما تشخيصكم لحالتي؟
- سؤال وجواب | الرؤية الشرعية في التيسير والأخذ بالأحوط
- سؤال وجواب | مواصفات مذي المرأة
- سؤال وجواب | حكم الدعاء مع التسبيح في الركوع والسجود
- سؤال وجواب | هل من مات بسبب مرض الكليتين يعتبر شهيدا بداء البطن
- سؤال وجواب | لا يحكم بنجاسة شيء بمجرد الشك أو الظن
- سؤال وجواب | تأخير الصلاة
- سؤال وجواب | طهارة من يخرج منه المذي بكثرة
- سؤال وجواب | حكم الشك في إدراك الركوع من عدمه وحكم تكبيرات الانتقال وموضعها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا