مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | ما حكم من نسي التشهد في الركعة الثامنة لمن أوتر بتسع؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الموسيقى والغناء والرقص- سؤال وجواب | كيف أوقف هذه المخاوف والوساوس؟
- سؤال وجواب | الطلاق أم الاستمرار إذا لم يتمكن الزوجان من الاجتماع في مكان واحد
- سؤال وجواب | هل يوجد دواء أفضل من السبرالكس لعلاج نوبات الهلع والوساوس؟
- سؤال وجواب | وضع مالا في سندات ووثيقة من البنك واستثمر مالا مع شخص في تجارة فما الذي تجب فيه الزكاة
- سؤال وجواب | من يشك في خروج المذي منه بعد الوضوء
- سؤال وجواب | حكم وضع الزهور على القبور
- سؤال وجواب | حكم صرف النذر للأخ المتوسط الحال
- سؤال وجواب | من أعظم المصائب أن يجد المرء راحته ولذته حين يعصي الله
- سؤال وجواب | عندما حذفت برنامج القرآن هجمت علي الوساوس بأني استهنت به
- سؤال وجواب | صيام يوم عرفة للمحرم الذي سيقف بعرفة ليلة العيد
- سؤال وجواب | لا أجد سبيلاً للزواج ومن حولي يخشون مني العين والحسد، أريد حلاً.
- سؤال وجواب | هل يحرم لبس خاتم الفضة إذا كان وزنه أكثر من مثقال ؟
- سؤال وجواب | موقف هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية من الأسهم المختلطة
- سؤال وجواب | ما أسباب تأخر الدورة بعد البلوغ؟ وما أسباب نزول إفرازات قبلها وبعدها؟
صليت الوتر تسع ركعات، وأعلم أنه يجب أن أجلس للتشهد في الركعة الثامنة والتاسعة، لكني نسيت الجلوس للتشهد الأول في الركعة الثامنة، فجلست في التاسعة، وأردت أن أسجد للسهو قبل السلام بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية والدعاء، لكن أيضا نسيت، وسلمت، وتذكرت مجرد ما سلمت أني لم أسجد للسهو، فسجدت بعد السلام، وسلمت مرة أخرى.
السؤال: حكم التشهد الاول في الركعة الثامنة، هل هو واجب من واجبات الصلاة يلزمه سجود سهو؟ وهل فعلي لسجود السهو بعد السلام صحيح؟.
الحمد لله.
أولا: عَنْ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَة رضي الله عنها، لما سًئلت عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: "كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا … " رواه مسلم (746).
وظاهر هذا الحديث يبيّن أن السّنّة لمن أوتر بتسع أن يجلس في الثامنة ويتشهد.
لكن ذلك ليس "واجبا" من واجبات الصلاة ، حتى لو تركه عمدا ، لم يلزمه شيء.
وقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه لو صلاها بتشهد واحد جاز.
قال البغوي رحمه الله تعالى: " وإن اختار السبع أو التسع: يجوز بتشهدين، كما ورد في الحديث، ويجوز بتشهد واحد قياسا على الخمس، وكذلك إذا اختار الإيتار بإحدى عشرة، أو ثلاث عشرة.
والله أعلم " انتهى من "شرح السنة" (4 / 84).
وقوله قياسا على الخمس؛ لأنه قد ورد أن السّنّة لمن أوتر بخمس أن تكون بتشهّد واحد.
روى مسلم (737) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ( كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا ).
وقال المرداوي رحمه الله تعالى: " وقيل: له سرد إحدى عشرة، فأقل، بتشهّد واحد وسلام " انتهى من "الإنصاف" (4/115).
ثانيا: إذا كان من نيتك أن تجلس للتشهد في هذا الموضع، ولم تجلس: شرع لك أن تسجد للسهو في نهاية صلاتك؛ خاصة إذا كنت تظن أنه واجب في الصلاة.
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: "صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ " رواه البخاري (1224)، ومسلم (570).
والشافعية يقولون إن التشهد الأول، يعني: في صلاة الفريضة: مستحب، غير واجب، ومع ذلك يقولون إن من تركه : يشرع له السجود، كما وردت به السنة.
قال الشيخ زكريا الأنصاري، رحمه الله، فيما يجبر بالسهو إذا ترك، عمدا، أو سهوا: " (والتشهد الأول) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - تركه ناسيا وسجد قبل أن يسلم رواه الشيخان وقيس بالنسيان العمد بجامع الخلل بل خلل العمد أكثر فكان للجبر أحوج، والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في الأخير".
انتهى، من "أسنى المطالب" (1/140).
وينظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (4/125).
وأما الحنابلة: فيقولون إن التشهد الأول – يعني: في الفريضة – واجب، يجبر بالسجود إذا تركه سهوا.
قال في "شرح المنتهى" (1/229): " (ومن نهض) إلى الركعة الثالثة (عن ترك تشهد أول) مع (ترك) جلوس له ، (أو) عن ترك التشهد (دونه) أي: الجلوس له، بأن جلس ونهض، ولم يتشهد (ناسيا) لما تركه (لزم رجوعه) إن ذكر قبل أن يستتم قائما، ليتدارك الواجب ويتابعه مأموم، ولو اعتدل (وكره) رجوعه (إن استتم قائما) لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما، فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتين " رواه أبو داود وابن ماجه وأقل أحوال النهي: الكراهة.
ثم قال: " (وكذا) أي: كترك تشهد أول ناسيا (كل واجب) تركه مصل ناسيا.
= (وعليه السجود) للسهو (للكل) من الصور المذكورة.".
انتهى.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يصح الخبر المنسوب إلى علي رضي الله عنه: الذي أين الأين لا يقال له أين ؟- سؤال وجواب | لم أعد أثق بزوجي بعد أن اكتشفت علاقته بأخرى
- سؤال وجواب | خلاف العلماء في زكاة العسل ومقدار نصيب الزكاة فيه
- سؤال وجواب | حكم بيع المنزل المرهون للصندوق العقاري
- سؤال وجواب | التهاب الجيوب الأنفية
- سؤال وجواب | متزوجة منذ سنة وثمانية أشهر ولم يحدث الحمل حتى الآن، أفيدوني
- سؤال وجواب | تعرضت لحادث أدى لتشويه أنفي وأريد عمل عملية تجميل له
- سؤال وجواب | بغض المظلوم لظالمه ودعاؤه عليه وهجره، هل يدخل في التشاحن المحرم؟
- سؤال وجواب | فعلت ما يحرم عليها فعله حال الحيض ، وهي تجهل أنها حائض
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | أعاني من تدهور في الأداء وضعف ذاكرة وانعزال عن الناس
- سؤال وجواب | بعد موت أمي صارت حياتي سوداوية، فما العمل؟
- سؤال وجواب | أريد ممارسة الرياضة ولكني أتعب وأشعر بهبوط. ما الحل؟
- سؤال وجواب | زوجتي على خلاف دائم مع أمي، وأريد الزواج بأخرى
- سؤال وجواب | أريد الزواج بثانية بسبب جفاء زوجتي وحدة طباعها، فما نصيحتكم؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا