مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما سبب انبعاث رائحة كريهة من منطقة البطن؟
- سؤال وجواب | حديث: "جدوا في الدعاء." لا يثبت
- سؤال وجواب | الحكمة من جعل البيت على يسار الطائف
- سؤال وجواب | أشكو من شدة وظلم أمي حتى في منامي أرى ذلك. أرشدوني
- سؤال وجواب | أتعالج من الاضطراب ثنائي القطب، وأريد تقييمك لحالتي ونصحك
- سؤال وجواب | الأكل بعد المغرب وصلاة راتبة المغرب
- سؤال وجواب | الزنى الأصغر والزنى الأكبر
- سؤال وجواب | خطيبي لا يصلي إلا متقطعا، فماذا أفعل تجاهه؟
- سؤال وجواب | أخذ الوكيل عمولة من المورد لا يجوز
- سؤال وجواب | هل دواء anafranil مفيد لاضطراب القلق العام المصحوب باختلال الأنية؟
- سؤال وجواب | كيف يمكن تحديد أيام الحيض من غيرها في حال زيادة الدورة
- سؤال وجواب | هل يصح قول إن للحيوان عقلا
- سؤال وجواب | النوم الخفيف في الطواف
- سؤال وجواب | اختلاف وقت الفجر والمغرب بين الدمام والبحرين
- سؤال وجواب | زواج بني آدم من بناته في أول الخلق
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

سمعت عن حديث في ابن ماجة يقال فيه : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة ، بما في ذلك النزول للسجود ، وبين السجدتين ، والقيام بعد السجود ، وقد قرأت على موقعكم في الصفحة الرئيسية أن الرفع يكون في أربع مواضع فقط ، فهل هذا الحديث موضوع ، وما حكمه ؟.

الحمد لله.

أولا : روى البخاري (735) ومسلم (390) عن ابن عمر : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ ).

وروى البخاري (739) عَنْ نَافِعٍ : " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".

" فَاتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ ، وَأَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الصَّلاَةِ ، وَقَال السُّيُوطِيُّ : الرَّفْعُ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَةِ خَمْسِينَ صَحَابِيًّا.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنِ الإْمَامِ أَحْمَدَ " انتهى من "الموسوعة الفقهية" (27 /95).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مواضع رَفْع اليدين أربعة : عند تكبيرة الإحرام ، وعند الرُّكوعِ ، وعند الرَّفْعِ منه ، وإذا قام من التشهُّدِ الأول ".

انتهى من "الشرح الممتع" (3 /214).

وقد تواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرفع في الصلاة في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه ، منهم ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ، قال الترمذي رحمه الله بعد أن روى حديث ابن عمر المتقدم : " وَبِهَذَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَغَيْرُهُمْ ".

انتهى من "سنن الترمذي" (2/36).

قال في تحفة الأحوذي ( 2/89- 90 ) : " قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي الْأَزْهَارِ الْمُتَنَاثِرَةِ فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ : إِنَّ حَدِيثَ الرَّفْعِ مُتَوَاتِرٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَمُسْلِمٌ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ , وَالْأَرْبَعَةُ عَنْ عَلِيٍّ , وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ , وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَأَبِي أَسِيدٍ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَنَسٍ وَجَابِرٍ وَعُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ , وَأَحْمَدُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَالْبَرَاءُ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي مُوسَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اِنْتَهَى.

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ , رَوَاهُ سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَذَكَرَ الْحَاكِمُ وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مِنْدَه مِمَّنْ رَوَاهُ الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّرَةُ وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَافِظُ أَنَّهُ تَتَبَّعَ مَنْ رَوَاهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فَبَلَغُوا خَمْسِينَ رَجُلًا.

اِنْتَهَى.

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَسَرَدَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ وَفِي الْخِلَافِيَّاتِ أَسْمَاءَ مَنْ رَوَى الرَّفْعَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ صَحَابِيًّا ، وَقَالَ : سَمِعْت الْحَاكِمَ يَقُولُ : اِتَّفَقَ عَلَى رِوَايَةِ هَذِهِ السُّنَّةِ الْعَشَرَةُ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا : وَلَا يُعْلَمُ سُنَّةٌ اِتَّفَقَ عَلَى رِوَايَتِهَا الْعَشَرَةُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ عَلَى تَفَرُّقِهِمْ فِي الْأَقْطَارِ الشَّاسِعَةِ غَيْرُ هَذِهِ السُّنَّةِ اِنْتَهَى " انتهى.

ثانيا : أما الرفع في كل خفض ورفع ، فلا يصح عن أحد من الصحابة ، وإنما الصحيح التكبير في كل خفض ورفع كما يأتي ؛ وكما روى البخاري (787) عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : " رَأَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ ، وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا أُمَّ لَكَ ؟! " هذا هو الصحيح عن ابن عباس وعن ابن الزبير وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

أما ما رواه أبو داود (739) عَنْ مَيْمُونٍ الْمَكِّيِّ : " أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلَاةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا ! فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الْإِشَارَةَ فَقَالَ : إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلَاةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ".

فالحديث إنما صححه الألباني في "صحيح أبي داود" بشواهده ؛ ولأجل ذلك قال الشيخ ـ رحمه الله بمقتضاه : رفع اليدين عند كل خفض ورفع.

لكن الأظهر أن الحديث ضعيف بهذا اللفظ ؛ ففي إسناده ابن لهيعة ، وهو ضعيف ، وميمون المكي ، وهو مجهول ، كما في "التقريب" (ص556).

قال في عون المعبود (2 /309 ) : " قوله : ( وَحِين يَسْجُد ) : اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى رَفْع الْيَدَيْنِ فِي السُّجُود لَكِنْ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَيْهِ غَيْر تَامّ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِقَوْلِهِ : ( حِين يَسْجُد ) : حِين يَرْفَع رَأْسه مِنْ الرُّكُوع لِلسُّجُودِ ، كَمَا فِي الرِّوَايَة الْمُتَقَدِّمَة , وَإِذَا جَاءَ الِاحْتِمَال بَطَلَ الِاسْتِدْلَال.

عَلَى أَنَّ الْحَدِيث ضَعِيف لَا يَقُوم بِهِ الْحُجَّة.

( وَحِين يَنْهَض لِلْقِيَامِ ) : أَيْ يَقُوم لَهُ ( فَيَقُوم ، فَيُشِير بِيَدَيْهِ ) : هَذَا يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الرَّفْع عِنْد الْقِيَام مِنْ السُّجُود ، لَكِنَّهُ مَعَ ضَعْفه مُعَارَض بِحَدِيثِ اِبْن عُمَر الْمَرْوِيّ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ وَفِيهِ : ( وَلَا يَفْعَل ذَلِكَ حِين يَسْجُد وَلَا حِين يَرْفَع رَأْسه مِنْ السُّجُود ).

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن لَهِيعَة وَفِيهِ مَقَال " اِنْتَهَى.

والصحيح عن ابن عباس وابن الزبير : الرفع في المواطن الثلاثة كما تقدم في كلام الترمذي.

ثانيا : روى البخاري (737) ومسلم (391) – واللفظ له - عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ".

ورواه النسائي (1085) وزاد : ( وَإِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ ، حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ ) وصححه الألباني في "صحيح النسائي".

ورواه أحمد (

20014)

ولفظه : عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ فُرُوعِ أُذُنَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ).

وورى ابن أبي شيبة (2449) عَنْ أَنَسٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ) وصححه الألباني في "الإرواء" (2/68).

وروى ابن ماجة (861) عَنْ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ).

وروى ابن ماجة أيضا (865) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ ) ، صححهما الشيخ الألباني في "صحيح ابن ماجة".

فاختلف العلماء في الجمع بين حديث ابن عمر الذي ينفي فيه الرفع في السجود وبين أحاديث الرفع في السجود وعند الهوي إليه : - فذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أحيانا ، ولكن كان أكثر أحواله على عدم الرفع.

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله بعض الروايات التي فيها الرفع في السجود ثم قال : " ويجاب عن هذه الرويات كلها على تقدير أن يكون ذكر الرفع فيها محفوظا، ولم يكن قد اشتبه بذكر التكبير بالرفع - بأن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة ، وإنما كانا قد قدما إليها مرة أو مرتين ، فلعلهما رأيا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل ذَلِكَ مرة ، وقد عارض ذَلِكَ نفي ابن عمر، مع ملازمته للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها، فهذا يدل على أن أكثر أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين.

وقد روي في الرفع عندَ السجود وغيره أحاديث معلولة " انتهى من "فتح الباري" لابن رجب (6/ 354).

- وذهب الأكثرون إلى ترجيح عدم الرفع ؛ لأنه المحفوظ رواية ودراية ، وحكموا على روايات الرفع بالشذوذ ، وأن الراوي أخطأ فذكر الرفع بدل التكبير ؛ لأن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع ، كما في البخاري (785) ومسلم (392).

وروى الترمذي (253) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ) وقال الترمذي عقبه : " حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَغَيْرُهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ " انتهى.

قال ابن القيم رحمه الله في كيفية سجوده صلى الله عليه وسلم : " ثُمَّ كَانَ يُكَبِّرُ وَيَخِرُّ سَاجِدًا وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُهُمَا أَيْضًا، وَصَحَّحَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ كَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ وَهْمٌ ، فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْهُ الْبَتَّةَ، وَالَّذِي غَرَّهُ أَنَّ الرَّاوِيَ غَلِطَ مِنْ قَوْلِهِ: ( كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ ) إِلَى قَوْلِهِ: ( كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ ) وَهُوَ ثِقَة ٌ، وَلَمْ يَفْطِنْ لِسَبَبِ غَلَطِ الرَّاوِي وَوَهْمِهِ فَصَحَّحَهُ ".

انتهى من "زاد المعاد" (1/ 215).

وقد سئل علماء اللجنة : ورد بعض الأحاديث برفع اليدين بين السجدتين وفي بعضها نهي عن الرفع بينهما، فما وجه الجمع بينهما ؟ فأجابوا : " سلك بعض العلماء مسلك الترجيح في ذلك فرجحوا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما من عدم رفع اليدين عند السجود والرفع منه ، واعتبروا رواية الرفع فيهما شاذة لمخالفتها لرواية الأوثق ، وسلك آخرون مسلك الجمع بين الروايات لكونه ممكنا فلا يعدل عنه إلى الترجيح ، لاقتضاء الجمع العمل بكل ما ثبت ، واقتضاء الترجيح رد بعض ما ثبت وهو خلاف الأصل ، وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في السجود والرفع منه أحيانا ، وتركه أحيانا فروى كل ما شاهد.

والعمل بالأول أولى للقاعدة التي ذكرت معه " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6 /345).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وإذا كان ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو الحريص على تتبع فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ، وقد تتبعه فعلا فرآه يرفع يديه في التكبير، والركوع ، والرفع منه ، والقيام من التشهد الأول وقال: "لا يفعل ذلك في السجود" ، فهذا أصح من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع" ، ولا يقال: إن هذا من باب المثبت والنافي، وأن من أثبت الرفع فهو مقدم على النافي في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - لأن حديث ابن عمر صريح في أن نفيه ليس لعدم علمه بالرفع ، بل لعلمه بعدم الرفع ، فقد تأكد ابن عمر من عدم الرفع وجزم بأنه لم يفعله في السجود ، مع أنه جزم بأنه فعله في الركوع ، والرفع منه ، وعند تكبيرة الإحرام ، والقيام من التشهد الأول ".

انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /45-46).

والراجح من القولين – والله أعلم – هو القول بعدم الرفع في غير المواضع الأربعة ، وعليه أكثر أهل العلم ، لكن من أخذ بالقول الأول ورفع أحيانا مع كل خفض ورفع فلا ينكر عليه.

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زواج بني آدم من بناته في أول الخلق
- سؤال وجواب | العمل بالتقويم في معرفة أوقات الصلوات
- سؤال وجواب | حكم من تسبب في قتل طفل
- سؤال وجواب | التوقيت المعتبر في حلق العانة
- سؤال وجواب | هل يستحب للصائم أن يفطر على تمرات وترا؟
- سؤال وجواب | هل يحلق أو يقصر من شعر الطفل الرضيع في العمرة ؟
- سؤال وجواب | حكم طواف من لامس النجاسة
- سؤال وجواب | هل على السمسار ضمان
- سؤال وجواب | أيهما أولى لمن يخرج إلى المسجد أثناء الأذان ترديد الأذان أم دعاء الخروج إلى المسجد؟
- سؤال وجواب | خطبني شخص متدين يعاني إعاقة سمعية وبصرية، ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | هل يقال للكافر لايعقل وإن كان حاد الذكاء
- سؤال وجواب | زوجي يتكاسل عن الصلاة ولا يصلي أحيانًا، فكيف أوجهه؟
- سؤال وجواب | لدي حالة توهان وشعور بعدم حقيقة الأشياء، فما تشخيصها؟
- سؤال وجواب | حكم من شك في الطواف فعمل بغلبة الظن ولم يبن على الأقل
- سؤال وجواب | أمي ترى أطفالًا في غرفتها بالليل، فما دلالة ذلك؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل