مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يشرع أن يردد المؤذن الأذان خلف نفسه ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | القول في تولية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما الخلافة لابنه يزيد- سؤال وجواب | حكم المراهنة في مسابقات حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية
- سؤال وجواب | أمير الرماة في غـزوة أحـد
- سؤال وجواب | هل تأخر الحمل بعد فك اللولب طبيعي
- سؤال وجواب | تعرقل الخاطبين في كل مرة وخشية السحر. ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | مدى صحة أثر ضرب الزبير بن العوام لأسماء وضرتها
- سؤال وجواب | تزوج بفتاة حديثة الإسلام
- سؤال وجواب | الصحابي الذي روى حديثاً واحداً عن كيفية التطهر من بول الغلام
- سؤال وجواب | وضوء من مس ذكره خطأ
- سؤال وجواب | يوسف عليه السلام كانت له لحية
- سؤال وجواب | ما سبب الضغط المصاحب للحمل؟
- سؤال وجواب | كيف أميز بين أعراض التوحد وفرط النشاط والحركة وتشتت الانتباه؟
- سؤال وجواب | وجوب الوصية عند تحقق عدم وصول الميراث لمستحقه إلا بذلك
- سؤال وجواب | حكم لعب الكرة بجوار القبور
- سؤال وجواب | حكم صوم من احتلم ووقع الإنزال بعد يقظته
هل يردد المؤذن خلف نفسه إذا أذَّن ؟.
الحمد لله.
أولا : يشرع لكل من سمع الأذان أن يردده خلف المؤذن ، فيقول مثل ما يقول ، إلا في الحيعلتين فإنه يقول: " لا حول ولا قوة إلا بالله " ؛ لما روى البخاري (611) ، ومسلم (383) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ ).
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/591) : " لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك " انتهى.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : ( 7747 ).
ثانيا : اختلف أهل العلم في المؤذن : هل يردد خلف نفسه ؟ وأظهر القولين : أنه يكتفي بالأذان ولا يردد خلف نفسه.
قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله : " هل يشرع للمؤذن نفسه أن يجيب نفسه بين كلمات الأذان؟ ذكر أصحابنا أنه يشرع له ذلك.
وروي عن الإمام أحمد أنه كان إذا أذن يفعل ذلك.
واستدلوا بعموم قوله: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول).
والمؤذن يسمع نفسه ، فيكون مأمورا بالاجابة.
وقاسوه على تأمين الإمام على قراءة الفاتحة مع المأمومين " انتهى.
ثم رد ابن رجب هذا القول قائلا : " وفي هذا نظر؛ فإن تأمين الإمام وردت به نصوص.
وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إذا سمعتم المؤذن) ، ظاهره: يدل على التفريق بين السامع والمؤذن، فلا يدخل المؤذن ، كما قال أصحابنا في النهي عن الكلام لمن يسمع الإمام وهو يخطب ، أنه لا يشمل الإمام ، بل له الكلام.
وكذا قالوا في الأيمان ونحوها، لو قال: من دخل داري.
أو خاطب غيره ، فقال: من دخل دارك، وعلق على ذلك طلاقاً أو غيره : لم يدخل هو في عموم اليمين في الصورة الأولى ، ولا المخاطب في الصورة الثانية " انتهى من "فتح الباري" لابن رجب (5/ 257-258).
وقال رحمه الله في "القواعد" (ص 125): " الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي إلَى مَفْعُولٍ ، أَوْ الْمُتَعَلِّقُ بِظَرْفٍ أَوْ مَجْرُورٍ ، إذَا كَانَ مَفْعُولُهُ أَوْ مُتَعَلِّقُهُ عَامًّا، فَهَلْ يَدْخُلُ الْفَاعِلُ الْخَاصُّ فِي عُمُومِهِ ، أَمْ يَكُونُ ذِكْرُ الْفَاعِلِ قَرِينَةً مُخْرِجَةً لَهُ مِنْ الْعُمُومِ ، أَوْ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ فِي الْمَذْهَبِ ، وَالْمُرَجَّحُ فِيهِ التَّخْصِيصُ، إلَّا مَعَ التَّصْرِيحِ بِالدُّخُولِ ، أَوْ قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَيْهِ.
وَتَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ صُوَرٌ مُتَعَدِّدَةٌ: مِنْهَا النَّهْيُ عَنْ الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : لَا يَشْمَلُ الْإِمَامَ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورِ.
وَمِنْهَا: الْأَمْرُ بِإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ ، هَلْ يَشْمَلُ الْمُؤَذِّنَ نَفْسَهُ ؟ الْمَنْصُوصُ هَاهُنَا الشُّمُولُ ، وَالْأَرْجَحُ عَدَمُهُ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ " انتهى.
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : هل يجيب المؤذن نفسه؟ فأجاب : "ظاهر كلام المؤلف [ابن قدامة] لا ، لأنه قال : يسن لسامعه.
وهو أيضاً ظاهر الحديث : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) والمؤذن لا حاجة إلى أن يقول مثل ما يقول ، فهو الذي كبَّر وأذن" انتهى من " تعليقات الشيخ ابن عثيمين على الكافي " (1/285) الشاملة.
وقال ابن قاسم تعليقا على كلام البهوتي في "الروض المربع" : "وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ، للجمع بين ثواب الأذان والإجابة".
قال : "صرح به جماعة.
وعنه [يعني : الإمام أحمد] : لا يجيب نفسه ، وقال ابن رجب: الأرجح أن المؤذن لا يجيب نفسه ، وهو ظاهر كلام جماعة.
اهـ.
فالمقيم أولى ، للأمر بالإسراع فيها" انتهى من " حاشية الروض المربع " (1/456).
وسئل الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : هل يردد المؤذن ألفاظ أذانه في نفسه تحصيلاً للفضل ؟ فأجاب : " هذه المسألة اختلف فيها العلماء-رحمهم الله- فبعض العلماء يقول : يشرع للمؤذن أن يردد وراء أذانه، فإذا قال : الله أكبر وسكت يقول : الله أكبر، وهكذا إذا قال بقية ألفاظ الأذان، لأنه يسمع أذان نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( إذا سمعتم النداء ) ، وقد حكى هذا القول غير واحد من العلماء.
وقال بعض العلماء : لا يشرع للمؤذن، وهو أصح وأقوى، أن المؤذن له فضل خاص ، وإذا فرغ من الأذان قال الدعاء المأثور " انتهى ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | متى تزول أعراض العادة بعد التوقف عنها؟ وهل عملية ربط الدوالي لها أضرار؟- سؤال وجواب | الهبوط في المشيمة وأثره على الحمل
- سؤال وجواب | قصة عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الزبير
- سؤال وجواب | هل يجوز للمريض بالدوار الدهليزي الفطر ودفع الفدية؟
- سؤال وجواب | المريض العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله عليه الفدية
- سؤال وجواب | انقطع الدم بعد ستة أيام من ولادتها وكان ينزل منها ماء لونه بني فاتح
- سؤال وجواب | تقديم شراء منزل بالقرب من الوالد الكبير على الحج
- سؤال وجواب | تكبير الصدر إذا كان علاجا لعيب ظاهر
- سؤال وجواب | بشير بن سعد صحابي يكف حديثه
- سؤال وجواب | من هو أنس بن مالك
- سؤال وجواب | حكم من أفطرت بعد غلبة الإعياء
- سؤال وجواب | رفع اليدين للركوع قبل الانتهاء من الفاتحة وإكمال التسبيح أثناء القيام من السجود
- سؤال وجواب | حكم التصدق على المتسولين
- سؤال وجواب | الفرق بين المسافر والمريض في الفطر
- سؤال وجواب | حكم العطايا التي تكون في المرض المخوف
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا