مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم صلاة العيد في البيوت بسبب الحظر لأجل وباء كورونا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كتاب قواعد العشق الأربعون يدور حول فكرة وحدة الأديان ووحدة الوجود والعشق الإلهي
- سؤال وجواب | ماذا عليّ أن أفعل للتقليل من الفتق أثناء الحمل؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من أعراض اعتلال الأعصاب السكري؟
- سؤال وجواب | لماذا الحياة متعسرة معي؟
- سؤال وجواب | هل يعطي زكاة الفطر لشخص واحد أم يوزعها
- سؤال وجواب | شروط الولاية العامة والخاصة
- سؤال وجواب | حكم أخذ المؤسسة المقرضة مصاريف ملف القرض
- سؤال وجواب | حكم الاختلاط بين الرجال والنساء في العمل واجتماعهم على سماع أغاني النساء
- سؤال وجواب | مارست رياضة شديدة ونزل دم، فهل تضرر الرحم أو الغشاء؟
- سؤال وجواب | أحببت صديقا وأريده لي فقط وأغار إن رأيته مع آخر. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | تأثير مزج العسل بالماء على قيمة العسل
- سؤال وجواب | أريد علاجا للاكتئاب بشرط أن لا يؤثر على الهرمونات النسائية.
- سؤال وجواب | كيف يمكنني حساب أيام التبويض باستخدام مقياس درجة الحرارة؟
- سؤال وجواب | الرسوب المتكرر في الاختبارات . أسبابه وعلاجه
- سؤال وجواب | الحكمة من ابتلاء الأطفال بالأمراض في الدنيا، وما مصيرهم في الآخرة؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

بسبب الإغلاق وفيروس كورونا ، هل تجوز صلاة العيد في المنزل إذا كان في البيت أكثر من ثلاثة رجال؟ هل هذا عذر صحيح للصلاة في المنزل؟ وإذا صلاها الإنسان في بيته مع أهله بسبب الحجر المنزلي ، فهل يخطب أم لا ؟.

الحمد لله.

قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 289) : " من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه؛ لأنها فرض كفاية، قام بها من حصلت الكفاية به.

فإن أحب قضاءها : فهو مخير، إن شاء صلاها أربعا، إما بسلام واحد ، وإما بسلامين.

وروي هذا عن ابن مسعود، وهو قول الثوري؛ وذلك لما روى عبد الله بن مسعود، أنه قال: من فاته العيد فليصل أربعا، ومن فاتته الجمعة فليصل أربعا.

وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: إن أمرت رجلا أن يصلي بضعفة الناس، أمرته أن يصلي أربعا.

رواهما سعيد.

قال أحمد رحمه الله: يقوي ذلك حديث علي، أنه أمر رجلا يصلي بضعفة الناس أربعا، ولا يخطب.

ولأنه قضاء صلاة عيد، فكان أربعا ، كصلاة الجمعة.

وإن شاء أن يصلي ركعتين ، كصلاة التطوع.

وهذا قول الأوزاعي لأن ذلك تطوع.

وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعيد، واختاره الجوزجاني، وهذا قول النخعي، ومالك، والشافعي، وأبي ثور وابن المنذر؛ لما روي عن أنس، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة ، جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه، فصلى بهم ركعتين، يكبر فيهما.

ولأنه قضاء صلاة، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مخير، إن شاء صلاها وحده، وإن شاء في جماعة.

قيل لأبي عبد الله: أين يصلي؟ قال: إن شاء مضى إلى المصلى، وإن شاء حيث شاء " انتهى.

وبهذا يتبين أن كونه يصليها على صفة صلاة العيد مع الإمام هو قول جمهور العلماء ، فيصليها على صفتها ، أي ركعتان بالتكبيرات الزوائد، دون خطبة.

ويتأكد صلاتها على صفتها الأصلية إذا لم يكن الأمر صورة قضاء فائتة ، كما هو الخلاف المذكور ، بل كان هو الصلاة الأصلية ، التي يتحقق بها أداء الفرض، أو قيام الكفاية ، كما هو الحال في شأن الناس اليوم ، إذا لم تكن تصلى صلاة العيد في المصليات ، أو المساجد ، كما هو الحال في معظم البلدان ؛ فلا يظهر ، والحالة هذه : أن تخالف بها صفة صلاة العيد المعروفة ؛ بل متى صلاها الرجل في بيته ، ونحو ذلك ، فينبغي أن يصليها على صفة صلاة العيد المعروفة.

ثانيا: مذهب الشافعية أنه يسن للمنفرد إقامتها في بيته، فليس الأمر عندهم متعلقا بمن فاتته.

نقل المزني عن الشافعي رحمه الله في "مختصر الأم" (8/125) : " ويصلي العيدين المنفرد في بيته ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة " انتهى.

وقال النووي رحمه الله في المجموع (5/ 26): "أما الأحكام: فهل تشرع صلاة العيد للعبد والمسافر والمرأة والمنفرد في بيته أو في غيره؟ فيه طريقان، أصحهما وأشهرهما القطع بأنها تشرع لهم" انتهى.

وتسن الخطبة عندهم لمن صلاها من هؤلاء جماعة.

قال في مغني المحتاج (1/ 589): " (ويسن بعدهما خطبتان) للجماعة تأسيا به - صلى الله عليه وسلم - وبخلفائه الراشدين، ولا فرق في الجماعة بين المسافرين وغيرهم" انتهى.

وقال في تحفة المحتاج (3/ 40): " (و) تسن (للمنفرد) ، ولا خطبة له ، (والعبد والمرأة) ، ويأتي في خروج الحرة والأمة لها : جميع ما مر أوائل الجماعة ، في خروجهما لها ، (والمسافر) ، كسائر النوافل ، ويسن لإمام المسافرين أن يخطبهم" انتهى.

ثم قال في (3/ 45): " ومر أن الخطبة لا تسن لمنفرد" انتهى.

ومذهب المالكية أنها تستحب للمنفرد والمرأة والمسافر، ولا تسن.

قال الخرشي (2/ 98): " (ص) سن لعيد ركعتان ، لمأمور الجمعة ، مِن حِلِّ النافلة ، للزوال.

(ش) : يعني : أنه اختلف في حكم صلاة العيد ؛ فالمشهور، كما قال : أنها سنة عين.

وقيل : كفاية.

ويؤمر بها من تلزمه الجمعة، فيخرج العبد والصبي والمرأة والمسافر.

ومن هو خارج ثلاثة أميال من المصر: فلا تسن في حقهم، لكن يستحب كما يأتي" انتهى.

وقال في (2/ 104): " (ص) وإقامة من لم يؤمر بها ، أو فاتته.

(ش) أي إنه يستحب لمن لم يؤمر بالجمعة وجوبا ، أو فاتته صلاة العيد مع الإمام : أن يصليها.

وهل في جماعة، أو أفذاذا ؟ قولان " انتهى.

ورجح بعضهم أنها تصلى أفذاذا.

وينظر: حاشية الدسوقي (1/ 401).

وعند المالكية أيضا : أنهم إذا صلوها جماعة، صلوها بلا خطبة.

قال الحطاب في مواهب الجليل (2/ 198): " وعلى جواز الجمع لمن فاتته من أهل المصر لا يخطب بلا خلاف وكذلك من تخلف عنها لعذر وكذلك العبيد والمسافرون واختلف في أهل القرى الصغار على قولين والله أعلم." انتهى.

وعليه، فلو صلى إنسان في بيته بأهله صلاة العيد، سُن له أن يأتي بخطبتين، على مذهب الشافعية، ولا يخطب على مذهب المالكية.

ويستدل للمذهبين ، في جواز إقامتها في البيوت ، بما رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم ، قال: " وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلاَهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ ، فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ" انتهى.

وأنس لم تكن فاتته الصلاة، وإنما كان يسكن خارج البصرة على أميال منها.

قال ابن رجب في فتح الباري (9/ 76): " وأنس لم يفته في المصر، بل كان ساكناً خارجاً من المصر بعيداً منه، فهو في حكم أهل القرى، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد -في رواية عنه" انتهى.

ثالثا: أفتى العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك أنه إذا تعذرت إقامة صلاة العيد في البلد بسبب الوباء والحظر، فحكمها حكم من فاتته صلاة العيد، فتصلى في البيوت دون خطبة.

سئل حفظه الله: " في مثل هذا الوقت حيثُ الصَّلاة في البيوت، بسببِ وباء كورونا، رفعه الله عن المسلمين، فما قولُ فضيلتكم في صلاة العيد؛ هل تُصلَّى في البيوت، وكيف تُصلَّى إذا قلتم بذلك؟ الجواب : الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد : فإنَّ صلاةَ العيد إذا تعذَّرت إقامتُها لمانعٍ، كما في هذه الأيام، فحكمُها هو حكمُ مَن فاتته هذه الصَّلاة، أعني صلاةَ العيد.

وللعلماء في ذلك مذاهب، قيلَ: يُصلِّيها ركعتين، وقيلَ: أربعًا.

وقيلَ: يُصلِّيها على صفتها، وهو الصَّحيح، أي: يُصلِّيها ركعتين، ويُكبِّر التَّكبيرات الزَّوائد، ويجهرُ فيها بالقراءة ولا يخطب، كما هو الشَّأن في كلِّ عبادة مقضيَّة، أنَّها تؤدَّى على صفتها، وتُصلَّى فرادى وجماعة.

ويدلُّ لذلك فعلُ أنسٍ بن مالك -رضي الله عنه- أنَّه إذا فاتته صلاةُ العيد جمعَ أهله وبنيه، ثم قامَ عبدُ الله بن أبي عتبة مولاه فصلَّى بهم ركعتين، يكبرُ فيهما، كصلاة أهل المصر وتكبيرهم.

2-ومن صلاها جماعة، فعلى مذهب الشافعية : يسن له أن يأتي بعدها بخطبتين.

ومما يقوي جانب الإتيان بالخطبة، متى أمكن، ما ذكره الشيخ في جوابه : من أن الصلاة لم تصل أصلا ، ولم يخطب لها في المجامع العامة.

وعلى مذهب المالكية، والحنابلة، ومن يرون أن المعذور اليوم هو كمن فاتته، تصلى جماعة بلا خطبة..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الأم أحق بحضانة ابنتها والحضانة للنساء
- سؤال وجواب | نزول الدم في غير أيام الدورة الشهرية على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف السمع مع دوار، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | حكم من أعطى أرضًا لأبنائه للبناء، وحكم استغلال بعض الورثة شيئًا من الإرث
- سؤال وجواب | ليسدد كلٌ منكم عن المدين حسب وسعه
- سؤال وجواب | كيفية حساب طول الدورة الشهرية الطبيعي
- سؤال وجواب | سلطان الرجل على خطيبتها وإمكانية تقيمها والعتب عليها أثناء فترة الخطوبة
- سؤال وجواب | حكم الخروج على الحاكم
- سؤال وجواب | المراجع الإسلامية في علم النفس
- سؤال وجواب | الإمام العادل. صفاته. واجباته. ومنزلته
- سؤال وجواب | اشترطت على زوجها قبل العقد ترك التدخين فوافق ثم عاد للتدخين
- سؤال وجواب | ما هي فوائد الخبز الأسمر مقارنة بالأبيض؟
- سؤال وجواب | حكم النظر إلى أشكال المنازل والمباني وغيرها
- سؤال وجواب | عوامل تأخر الأمة الإسلامية
- سؤال وجواب | بعد إجهاضي أصبحت مدة حيضي طويلة، هل له تأثير على حملي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06