مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم الدم المسفوح الذي يصيب الجزار عند الذبح

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من حركات لا إرادية باللسان بسبب الأبيكسدون.
- سؤال وجواب | من الأعراض الجانبية لعلاج إيفكسور
- سؤال وجواب | صلاة التوبة هل يجب تجديد الوضوء لها؟
- سؤال وجواب | تقعر اليافوخ لدى الطفل الرضيع هل يعد طبيعيا أم لا؟
- سؤال وجواب | تلازمني حالة من الخفقان والإحساس بأني سأسقط، ما سببها؟
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس قطع نية الصيام ولذلك أفطر
- سؤال وجواب | تزوج امرأة بلا ولي ثم طلقها ثلاثا فهل بانت منه
- سؤال وجواب | الوطء بعد البينونة زنا
- سؤال وجواب | تنظيف حفاظات الطفل لا ينقض الوضوء
- سؤال وجواب | خروج الريح باستمرار هل ينقض الوضوء ؟
- سؤال وجواب | دراسة الطب طموحي، فهل أستطيع تحقيق هذا الطموح؟
- سؤال وجواب | حكم الهدايا التي تعطى لمن عنده بطاقة فيزا
- سؤال وجواب | التدخين والسمنة والأضرار التي قد يسبباها
- سؤال وجواب | شح والدي في الدعم العاطفي جعلني عاجزة عن الاندماج مع الناس
- سؤال وجواب | لا يصح الصَّرْف إلا بقبض البدلين في مجلس العقد
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

الجزار الذي يقوم بذبح البهائم يصيب ثوبه دم عند الذبح ، فهل يجوز الصلاة بتلك الملابس التي عليها بقع الدم؟.

الحمد لله.

والدم المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحة عند الذبح.

وأما الدم الذي يخالط اللحم ، أو يبقى في العروق فلا يسمى دما مسفوحا.

ثانياً : الواجب تطهير الملابس التي أصابه ذلك ، أو تغييرها قبل الدخول في الصلاة؛ لأن من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة، من الثوب أو البدن أو البقعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ) رواه أبو داود (650) وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" لكن أكثر العلماء رحمهم الله قيدوا ذلك؛ بما إذا كانت النجاسة كثيرة، فإن كانت يسيرة لم يلزمك غسلها لمشقة التحرز.

جاء في "مختصر خليل" وشرحه : " ص) وَدُونَ دِرْهَمٍ مِنْ دَمٍ مُطْلَقًا (ش) : أَيْ وَعُفِيَ عَنْ دُونِ الدِّرْهَمِ مِنْ عَيْنِ الدَّمِ ، إذْ الْأَثَرُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ، وَلَوْ فَوْقَ الدِّرْهَمِ ، سَوَاءٌ كَانَ دَمَ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ، مِنْ الْجَسَدِ أَوْ خَارِجِهِ ، فِي ثَوْبِهِ أَوْ ثَوْبِ غَيْرِهِ أَوْ بَدَنِهِ ، فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجِهَا.

"شرح مختصر خليل" ، للخرشي (1/107).

وقال الحجاوي رحمه الله: "ويعفى ، في غير مائع ومطعوم ، عن يسير دم نجس من حيوان طاهر" قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " العفو: التسامح والتيسير.

والمائع: هو السائل، كالماء، واللبن، والمرق: والمطعوم: ما يطعم كالخبز، وما أشبه.

فيعفى في غير هذين النوعين كالثياب، والبدن، والفرش، والأرض وما أشبه ذلك عن يسير دم نجس.

إلخ " انتهى من "الشرح الممتع" (1/439).

وقد صرح غير واحد من الفقهاء بأن الجزار ونحوه ، ممن يتعاطى مثل هذه المهن ، هو في محل العفو عن يسير النجاسات التي يصيب بدنه وثوبه ، بحكم مهنته ، خاصة إذا اجتهد في توقي ذلك ، وإزالة ما أصابه منها ، أو شق عليه تغيير ملابسه لأجل الصلاة.

جاء في "شرح مختصر خليل" للدردير رحمه الله : ".

(تَجْتَهِدُ) فِي دَرْءِ الْبَوْلِ أَوْ الْغَائِطِ بِأَنْ تُنَحِّيَهُ عَنْهَا حَالَ بَوْلِهِ أَوْ تَجْعَلَ لَهُ خِرَقًا تَمْنَعُ وُصُولَهُ لَهَا، فَإِذَا أَصَابَهَا شَيْءٌ بَعْدَ التَّحَفُّظِ عُفِيَ عَنْهُ لَا إنْ لَمْ تَتَحَفَّظْ ، وَمِثْلُهَا الْكَنَّافُ وَالْجَزَّارُ قال الدسوقي رحمه الله في حاشتيه : " قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا الْكَنَّافُ) : أَيْ الَّذِي يَنْزَحُ الْكُنُفَ ، وَالْجَزَّارُ الَّذِي يَذْبَحُ الْحَيَوَانَ : فَيُعْفَى عَمَّا أَصَابَهُمَا بَعْدَ التَّحَفُّظِ ، لَا إنْ لَمْ يَتَحَفَّظَا ، فَلَا عَفْوَ.

وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغَسْلُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْإِصَابَةِ أَوْ ظَنِّهَا ، وَالنَّضْحُ عِنْدَ الشَّكِّ (قَوْلُهُ: وَكَذَا مَنْ أُلْحِقَ بِهَا) أَيْ مِنْ الْكَنَّافِ وَالْجَزَّارِ (قَوْلُهُ: لِاتِّصَالِ عُذْرِهِمْ) : أَيْ لِعَدَمِ ضَبْطِهِ فَلَا يُمْكِنُهُمْ التَّحَفُّظُ مِنْ خُرُوجِ النَّجَاسَةِ ." انتهى ، من "الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي عليه" (1/72).

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله : " كَالْبَوْلِ الدَّمُ عَلَى ثَوْبِ الْقَصَّابِ حِلْيَةٌ عَنْ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ.

وَظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِالْقَصَّابِ أَيْ: اللَّحَّامِ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي ثَوْبِ غَيْرِ الْقَصَّابِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الضَّرُورَةُ وَلَا ضَرُورَةَ لِغَيْرِهِ " انتهى من "رد المحتار" (1/322) ، وينظر : (1/324) منه ، وأيضا : "الموسوعة الفقيهة" (40/113).

والمرجع في حد القليل والكثير هو العرف.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " المعتبر ما اعتبره أوساط الناس، فما اعتبروه كثيراً فهو كثير، وما اعتبروه قليلا فهو قليل".

انتهى من "الشرح الممتع" (1/272).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الهدايا التي تعطى لمن عنده بطاقة فيزا
- سؤال وجواب | التدخين والسمنة والأضرار التي قد يسبباها
- سؤال وجواب | شح والدي في الدعم العاطفي جعلني عاجزة عن الاندماج مع الناس
- سؤال وجواب | لا يصح الصَّرْف إلا بقبض البدلين في مجلس العقد
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من فقدان الثقة بالنفس، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بالقلق إذا لم أعرف أنواع السيارات وأرقامها. فهل أحتاج لدواء؟
- سؤال وجواب | التوتر اللا إرادي أرهقني .فأرجو النصيحة
- سؤال وجواب | هل من الممكن علاج أختي وإخراجها من حالة الاكتئاب؟
- سؤال وجواب | المال المُرْصَد لدفع الديات هل فيه زكاة؟
- سؤال وجواب | شعوري بإهمال الآخرين لي يؤلمني، فكيف أتخلص من هذا الشعور؟
- سؤال وجواب | لا بد من التثبت في واقعة الطلاق هذه
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته أنت طالق طالق طالق وهي حامل
- سؤال وجواب | الحيرة بين إكمال التعليم والعمل .ز
- سؤال وجواب | هل أكمل الدراسة أم أسع في طلب الرزق؟
- سؤال وجواب | الدواء النفسي سبب لي آثارا جانبية، فكيف أحل هذه المشكلة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل