مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل فرض الرجلين أثناء الوضوء الغسل أم المسح ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من أشراط الساعة أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب- سؤال وجواب | أسلوب النقاش مع الوالدين
- سؤال وجواب | جواز الأخذ بالقول الأيسر للمصاب بالوسوسة
- سؤال وجواب | أهم معالم معجزة الإسراء والمعراج
- سؤال وجواب | حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية وترك الرؤية الشرعية
- سؤال وجواب | حكم إشراك المضحي غيره معه في ثواب الأضحية أو ثمنها
- سؤال وجواب | أعاني من الفزع ليلاً، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | أحرمت للعمرة ثم بدا لها أن لا تفعل فماذا يجب عليها ؟
- سؤال وجواب | ما هي فرص الحمل بعد الإجهاض؟
- سؤال وجواب | سفر المرأة للحج بدون محرم
- سؤال وجواب | بعد استخدام دواء بروبيشيا ظهرت بعض المشاكل الجسدية
- سؤال وجواب | حكم التجارة في العملات عن طريق البطاقة الائتمانية
- سؤال وجواب | هل تقبل المرأة الحجر الأسود؟
- سؤال وجواب | أثر البروزاك على القدرة الجنسية ومدى صحة تسببه في العقم
- سؤال وجواب | هل صح حديث (لَيْسَ يتحسر أهل الْجنَّة إِلَّا على سَاعَة مرت بهم لم يذكرُوا الله تَعَالَى فِيهَا) وكيف ترتفع درجة العبد عند الله ؟
لماذا ذكر الله سبحانه المسح للأرجل أثناء الوضوء في الآية الكريمة ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ، فالذي تعلمناه أننا نغسل أرجلنا أثناء الوضوء ، فلم جاءت الكلمة " امسحوا " ؛ لأن زميلتي سألتني هذا السؤال وقالت لي : أنا أمسح رجلي أثناء الوضوء ولا أغسلها فلم أعرف بم أجيبها ، هل فيها نوع من الإعجاز ؟ وما الحكمة من ذكر المسح بدل الغسل ؟ ..
الحمد لله.
الواجب في الوضوء هو غسل الرجلين ، ولا يكفي مسحهما ، وفهم زميلتك من الآية أنها تدل على مسح الرجلين غير صحيح.
والدليل على أن الواجب هو غسل الرجلين ، ما رواه البخاري (163) ومسلم (241) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ ( أي أخرنا العصر ) فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : ( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ).
وروى مسلم (242) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ ، فَقَالَ : ( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ).
والعقب هو مؤخر القدم.
قَالَ اِبْن خُزَيْمَةَ : لَوْ كَانَ الْمَاسِح مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ لَمَا تُوُعِّدَ بِالنَّارِ.
قال الحافظ ابن حجر : " وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الأَخْبَار عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَة وُضُوئِهِ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَهُوَ الْمُبَيِّن لأَمْرِ اللَّه , وَلَمْ يَثْبُت عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة خِلَاف ذَلِكَ إِلا عَنْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَأَنَس , وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُمْ الرُّجُوع عَنْ ذَلِكَ , قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى : أَجْمَعَ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَسْل الْقَدَمَيْنِ , رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور " انتهى.
"فتح الباري" (1/320).
وأما الآية ، وهي قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 ، فإنها لا تدل على جواز مسح الرجلين ، وبيان ذلك : أن في الآية قراءتين : الأولى : (وَأَرْجُلَكُمْ) بنصب اللام ، فتكون الأرجل معطوفة على الوجه ، والوجه مغسول ، فتكون الأرجل مغسولة أيضاً ، فكأن لفظ الآية في الأصل : ( اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم ) ولكن أُخِّرَ غسلُ الرجل بعد مسح الرأس للدلالة على أن ترتيب الأعضاء في الوضوء يكون على هذا النحو ، غسل الوجه ، ثم الأيدي ، ثم مسح الرأس ، ثم غسل الأرجل.
انظر : "المجموع" (1/471).
القراءة الثانية : (وَأَرْجُلِكُمْ) بكسر اللام ، فتكون معطوفة على الرأس ، والرأس ممسوح ، فتكون الأرجل ممسوحة.
غير أن السنة بينت أن المسح إنما هو على الخفين أو الجوربين بشروط معروفة في السنة.
انظر : "المجموع" (1/450) ، "الاختيارات" ( ص 13).
ولمعرفة شروط المسح على الخفين انظر السؤال ( 9640 ).
وبهذا يتبن أن الآية على القراءتين لا تدل على مسح الأرجل ، وإنما تدل على وجوب غسل الأرجل ، أو مسح الخفين لمن يلبس الخفين.
وقد ذهب بعض العلماء – على قراءة الجر – إلى أن الحكمة من ذكر المسح في حق الأرجل مع أنها مغسولة إشارة إلى أنه ينبغي الاقتصاد في استعمال الماء عند غسل الرجلين ، لأن العادة الإسراف عند غسلهما ، فأمرت الآية بالمسح أي بأن يكون الغسل بلا إسراف في الماء.
قال ابن قدامة في "المغني" (1/186) : " ويحتمل أنه أراد بالمسح الغسل الخفيف.
قال أبو علي الفارسي : العرب تسمي خفيف الغسل مسحا , فيقولون : تمسحت للصلاة.
أي توضأت " انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وفي ذِكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل فإن السرف يعتاد فيهما كثيراً " انتهى "منهاج السنة" (4/174).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لم لا تكون المساجد فيها اختلاط النساء بالرجال مثل الطواف ؟!- سؤال وجواب | ما تفعله الحائض في حج التمتع
- سؤال وجواب | مستواي الدراسي لم يستقر منذ دخولي للجامعة!
- سؤال وجواب | متمسك بديني رغم أن رفقاء السوء جروني إلى مواقع إباحية، أنقذوني منها.
- سؤال وجواب | حكم من قال: إن نجحت سوف أتصدق بمبلغ مالي
- سؤال وجواب | أحاديث ثابتة في خطورة المعازف
- سؤال وجواب | أخو الزوج لا يعتبر محرماً لزوجة أخيه
- سؤال وجواب | الطمأنينة لا تحصل إلا بعد وجود الخوف والوجل
- سؤال وجواب | دفع المرأة نفقات حج المحرم غير المتبرع بماله
- سؤال وجواب | ما هي عوامل كسب الصديق بعد سوء تفاهم وجفوة؟
- سؤال وجواب | دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
- سؤال وجواب | متى تطوف الحائض والنفساء
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة أن توكل غيرها في الرمي ، إذا كان مكان الجمار بعيداً عنها ؟
- سؤال وجواب | رؤية الهلال. قبل غروب الشمس أم بعدها
- سؤال وجواب | شكت بعد الاغتسال بوجود وسخ في السرة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا