مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مسائل متعلقة بزكاة النقود والذهب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحوال الحامل في رمضان.
- سؤال وجواب | وقفات النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء في الحج
- سؤال وجواب | أجر التعفف عن الجميلة وغير الجميلة
- سؤال وجواب | الهندسة الميكانيكية وهندسة الحاسوب . حائر بين التخصصين
- سؤال وجواب | زوجي كثير النقد لي
- سؤال وجواب | زوجها تارك للصلاة ولديه ميول للرجال
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: إن ذهبت إلى لصالون فأنت طالق
- سؤال وجواب | حكم تصغير اسم محمد
- سؤال وجواب | أعاني من الكآبة والضيق والعصبية، هل من حل؟
- سؤال وجواب | هل من خطوات للتغلب على عدم التركيز والتفكير قبل النوم؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم وتشنج في المستقيم. فما سبب ذلك وعلاجه؟
- سؤال وجواب | السنة تناول الشراب على ثلاثة أنفاس
- سؤال وجواب | علاج البقع البنية منذ الولادة في منطقة الوجه والرقبة
- سؤال وجواب | لم يزك البضاعة لسنوات وباع المحل وكانت البضاعة لا تساوي نصابا بالذهب في السنة الأولى
- سؤال وجواب | مدى إمكانية صيام رمضان للمصاب بمرض نشاط الغدة الدرقية
آخر تحديث منذ 2 ساعة
6 مشاهدة

السؤال الأول: علينا زكاة مال متأخرة ولا أعرف متى اكتمل نصاب المال والذهب، فماذا أفعل؟ عند حساب زكاة الذهب فكيف أعرف سعر جرام الذهب على مر السنين الفائتة؟ فأنا أعرف تقريبا سعر الذهب قبل 20 سنة لأول ذهب نشتريه وأعرف سعره الآن، فهل آخذ بالمتوسط؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، والبخل بها ومنعها مستحقها من كبائر الذنوب، وصاحبه معرض للوعيد العاجل والآجل، وقد وردت النصوص الكثيرة مرهبة من منع الزكاة والبخل بها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ{التوبة:34}.وروى أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار.والواجب عليك الآن أن تتحرى معرفة الوقت الذي بلغ فيه مالُك نصاباً ـ ومقدار النصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص، أو 595 جراما من الفضة الخالصة ـ ثم تزكي هذا المال على رأس الحول الهجري، فإن كان الحول قد حال على ما بيدك وهو نصاب فأكثر فتجب عليك المبادرة بإخراج زكاته فوراً، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

انتهى.وأما إخراج زكاة الذهب: فإن كان الذهب المذكور حلياً يراد للاستعمال المباح فقد ذكرنا في الفتوى رقم:

69644�

� أن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته، وأن أبا حنيفة يقول بالوجوب، وذلك هو رأي بعض العلماء المعاصرين، وهو الأحوط.وإذا أردت إخراج زكاته نقوداً فاعرف القيمة التي يباع بها الذهب في السوق وقت وجوب الزكاة في كل عام، ثم أخرج اثنين ونصف في المائة من جميع قيمة الذهب، وإن كان الذهب المذكور غير حلي فتجب زكاته إذا كان نصاباً وحال عليه الحول، وتخرج زكاته على النحو السابق، وإذا لم تتمكن من معرفة قيمة الذهب على وجه التحديد في كل سنة فقد تقدم في فتوى اللجنة الدائمة السابق الإشارة إليها أن للشخص أن يعمل بظنه في تقدير المال إذا شك فيه.وأما جواب السؤال الثاني: فإذا كان هذا المال مملوكا ملكًا تامًا لأمك, وليس مودعا عندها، فوجوب الزكاة يكون على أمك، ولا يشترط إخبار أبيك عند إخراج الزكاة حينئذ، وأما إذا كان المال مودعا عند أمك، وإنما أذن لها في التصرف فيه فقط، فوجوب الزكاة يكون على أبيك، ويشترط حينئذ في إخراج الزكاة نية المزكي صاحب المال، وهو أبوك، فلهذا لا يجزئ إخراج الزكاة عنه دون علمه وإذنه، وراجع الفتوى رقم:

58119.

وعليه يعلم جواب السؤال الثالث: فإذا كانت أمك قد أخرجت الزكاة في السابق عن مال أبيك دون علمه وإذنه، فلا يجزئ ذلك، ويجب إخراجه من جديد بعد إعلامه وإذنه، وأما إذا كان المال قد ملّكه أبوك لأمك فما أخرجته أمك من زكاة يصح ثم تخرج ما تبقى عليها من زكاة بعد حسابها.

وأما جواب السؤال الرابع: فإن كنت تقصد بالمبلغ الموزع المبلغ المخرج للزكاة: فالجواب أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأولاد، لأن دفع الزكاة لمن تلزم نفقته غير جائز، الله م إلا أن يكونوا ممن لا تلزم نفقتهم، وراجع في تفصيل ذلك وكلام أهل العلم فيه الفتوى رقم:

121017

.وإن كنت تقصد توزيع مال الأب على أبنائه دون علمه، فإن هذا لا يجوز.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لم يزك البضاعة لسنوات وباع المحل وكانت البضاعة لا تساوي نصابا بالذهب في السنة الأولى
- سؤال وجواب | مدى إمكانية صيام رمضان للمصاب بمرض نشاط الغدة الدرقية
- سؤال وجواب | عبادة الله تعالى.غايتها.وفوائدها
- سؤال وجواب | لديه محل يقدم خدمات الإنترنت فكيف يزكيه ؟
- سؤال وجواب | أستيقظ على رائحة كريهة تنبع من جسدي، فما السبب؟
- سؤال وجواب | مات طفلي الأول بعد الولادة، فأخشى من الحمل مرة أخرى
- سؤال وجواب | هل يفيد دواء دوقماتيل في علاج القولون والوسواس؟
- سؤال وجواب | أعاني من البطانة المهاجرة والتكيس وأتناول الفيزان فهل يمكنني الحمل؟
- سؤال وجواب | إهمال الزوجة لبيتها وتقصيرها في حق زوجها في الفراش والموقف من ذلك
- سؤال وجواب | الدم النازل منك ليس دم نفاس لهذه الاعتبارات
- سؤال وجواب | هل يجوز قطع صلتي بأهلي عند ما يكونون سببا في سوء حالتي النفسية؟
- سؤال وجواب | حكم العمل كوكيل أجهزة طبية لشركة أمريكية إسرائيلية
- سؤال وجواب | ابنتي نومها متقطع وأكلها قليل. كيف ننظم نومها؟
- سؤال وجواب | واجب من رمت كيسا من الثلاجة به نقود زوجها دون التأكد من محتواه
- سؤال وجواب | علة تحريم السحاق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05