مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | كيفية زكاة المال المعد لمشروع ويدفع على أقساط

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الإفرازات التي قد تجدها المرأة أحيانا
- سؤال وجواب | نقض الوضوء من الخارج غير المعتاد عند المالكية
- سؤال وجواب | معنى أن البغاة يقاتلون بتأويل
- سؤال وجواب | واجب من شك في دخول وقت الصلاة
- سؤال وجواب | ما سبب وفاة الجنين بعد اكتماله؟
- سؤال وجواب | ما يفعله الزوجان إذا حاول أهل الزوج إفساد العلاقة بينهما
- سؤال وجواب | إفرازات المرأة بين الطهارة والنجاسة
- سؤال وجواب | تناولت الالدوميت 250 فتسارعت نبضات قلبي. هل هذا طبيعي؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من شم رائحة ولم يشعر بخروج شيء وحكم الحدث في المسجد
- سؤال وجواب | من أحكام بيع المرابحة
- سؤال وجواب | التمييز بين المني وبين غيره من إفرازات
- سؤال وجواب | كم يأخذ ناظر الوقف مقابل عمله ؟
- سؤال وجواب | هل ينتقض الوضوء بمجرد الشعور بخروج ريح؟
- سؤال وجواب | حملت والحمل خارج الرحم، هل لذلك أضرار.وما النصيحة؟
- سؤال وجواب | حكم طلب المأموم من الإمام أن يقرأ بقصار السور
آخر تحديث منذ 2 دقيقة
10 مشاهدة

سؤالي في الزكاة.

أنا كنت بدأت العمل منذ ست سنوات، في السنتين الأوليين كنت أخرج الزكاة كل عام، وبعد ذلك دخلت في مشروع عقاري لامتلاك منزل بإذن الله ، وهذا المشروع يتم فيه الدفع على حسب تقدم المشروع ففي الأول قدمت 20% من التكلفة، والباقي أقدمه كل مرة على حسب تقدم المشروع، وفي هذه السنوات الأخيرة منذ انخراطي في هذا المشروع توقفت عن دفع الزكاة؛ لأن تكلفة المشروع كبيرة ولا أريد أن أستعين بالدين..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجب عليك إخراج زكاة ما بقي عندك من المال كل سنة إذا كان نصابا ولم تدفعه في مشروع السكن؛ لأنه ما زال ملكا لك وتحت يدك، وليس دينا عليك لأهل المشروع؛ لأنهم لا يستحقونه إلا بتقدم العمل في المشروع كما أشرت.

أما إذا لم يبق عندك شيء بعد الدفع، أو بقي شيء لكنه لا يبلغ النصاب، أو كان ما بقي أو بعضه مستحقا لأهل المشروع -فعلا- أو لغيرهم؛ فإن ما يستحقونه يعتبر دينا عليك فلا زكاة فيه، إلا إذا كان لك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فاضل عن حوائجك الأساسية كالمسكن والملبس والمركوب الذي يَصْلُح لمثلك؛ فإنك تجعله في مقابل الدين ليسلم المال الزكوي وتخرج منه الزكاة.

ولا زكاة فيما بقي بعد الدين إلا إذا بلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وانظر الفتوى:

42173

والفتوى:

41630

وما أحيل عليه فيهما.

وليس عليك زكاة فيما دفعت في مشروع السكن؛ لأن السكن لا زكاة فيما أنفق فيه قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحها "ولا زكاة على أحد في داره ولا فيما يتخذ للقنية من الرباع والعروض المقتناة"والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا فرق بين يسير الريح وكبيره في نقض الوضوء
- سؤال وجواب | تحديد وقت أذكار الصباح والمساء
- سؤال وجواب | الشك في خروج الريح لا ينتقض به الوضوء
- سؤال وجواب | يختلف حكم دفع الصائل باختلاف نية عدوانه
- سؤال وجواب | الحكمة البالغة تتحقق بتعدد الزوجات.لا بتعدد الأزواج!
- سؤال وجواب | حكم الإفرازات الطاهرة الخارجة من المرأة
- سؤال وجواب | الجمع بين رغبة الشاب في الخروج من المنزل ورغبة أهله ببقائه فيه.
- سؤال وجواب | هل يجوز اتباع من زعم أن من لم يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا، فليس بمتيقن من الحدث؟
- سؤال وجواب | القصة البيضاء طاهرة أم نجسة؟
- سؤال وجواب | كيفية إخراج زكاة المال وما انضم إليه من مال آخر
- سؤال وجواب | ألم في مجرى البول هل سببه ممارسة العادة السرية أم أسباب أخرى؟
- سؤال وجواب | إفرازات فرج المرأة وأحكامها
- سؤال وجواب | ارتكبت بعض الذنوب وعندي وسواس في عدم قبول التوبة!
- سؤال وجواب | حقيقة شكر النعم
- سؤال وجواب | حكم الرقية في الماء وشربه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل