مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شروط وجوب الزكاة وهل يخصم منها الدين؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الإفرازات التي قد تجدها المرأة أحيانا
- سؤال وجواب | نقض الوضوء من الخارج غير المعتاد عند المالكية
- سؤال وجواب | معنى أن البغاة يقاتلون بتأويل
- سؤال وجواب | واجب من شك في دخول وقت الصلاة
- سؤال وجواب | ما سبب وفاة الجنين بعد اكتماله؟
- سؤال وجواب | ما يفعله الزوجان إذا حاول أهل الزوج إفساد العلاقة بينهما
- سؤال وجواب | إفرازات المرأة بين الطهارة والنجاسة
- سؤال وجواب | تناولت الالدوميت 250 فتسارعت نبضات قلبي. هل هذا طبيعي؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من شم رائحة ولم يشعر بخروج شيء وحكم الحدث في المسجد
- سؤال وجواب | من أحكام بيع المرابحة
- سؤال وجواب | التمييز بين المني وبين غيره من إفرازات
- سؤال وجواب | كم يأخذ ناظر الوقف مقابل عمله ؟
- سؤال وجواب | هل ينتقض الوضوء بمجرد الشعور بخروج ريح؟
- سؤال وجواب | حملت والحمل خارج الرحم، هل لذلك أضرار.وما النصيحة؟
- سؤال وجواب | حكم طلب المأموم من الإمام أن يقرأ بقصار السور
آخر تحديث منذ 2 ساعة
7 مشاهدة

عندي مبلغ من المال أخرج عنه الزكاة كل سنة في شهر يوليو، لكن قبل أشهر قليلة اشتريت شقة بالتقسيط في عمارة سكنية لم تبن بعد، ودفعت المبلغ الذي كنت أخرج عنه الزكاة كدفعة أولية، مع العلم أن الشقة لن تجهز إلا بعد بضع سنوات، فهل أستمر في إخراج الزكاة عن المبلغ الذي أدفعه ثمنا للشقة..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فقبل الإجابة على السؤال ننبه أولا إلى أن الحول المعتبر في إخراج الزكاة هو السنة القمرية وليس السنة الشمسية، فيجب على المسلم أن يضبط زكاته بالعام الهجري، وإن بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك وجبت فيه الزكاة، والنصاب في العملات الموجودة الآن هو: ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة: خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة، فإذا توفرت في المبلغ المذكور شروط الزكاة ثم اشتريت به الشقة بعد تمام الحول وجبت فيه الزكاة، وإن اشتريتها قبل تمام الحول لم تجب فيه الزكاة، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو نصاب، هذا إذا كان الغرض من شراء الشقة السكن أو التأجير، وليس المتاجرة والبيع، وإن كان الغرض من شرائها المتاجرة والبيع فتجب زكاتها بعد تمام حول المال الذي اشتريت به إذا بلغت قيمتها النصاب بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود أخرى أو بضائع تجارة مما يملكه السائل، وفي حال وجوب الزكاة ولم يكن عندك من المال ما يمكن جعله في مقابلة ما عليك من الدين فإنه يخصم مقدار الأقساط المتبقية من ثمن الشقة من قيمة الشقة وما ينضم إليها مما تجب فيه الزكاة، فإن بقي بعد الخصم ما يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة وإلا فلا، وانظر الفتوى رقم:

113501

لمزيد الفائدة والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا فرق بين يسير الريح وكبيره في نقض الوضوء
- سؤال وجواب | تحديد وقت أذكار الصباح والمساء
- سؤال وجواب | الشك في خروج الريح لا ينتقض به الوضوء
- سؤال وجواب | يختلف حكم دفع الصائل باختلاف نية عدوانه
- سؤال وجواب | الحكمة البالغة تتحقق بتعدد الزوجات.لا بتعدد الأزواج!
- سؤال وجواب | حكم الإفرازات الطاهرة الخارجة من المرأة
- سؤال وجواب | الجمع بين رغبة الشاب في الخروج من المنزل ورغبة أهله ببقائه فيه.
- سؤال وجواب | هل يجوز اتباع من زعم أن من لم يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا، فليس بمتيقن من الحدث؟
- سؤال وجواب | القصة البيضاء طاهرة أم نجسة؟
- سؤال وجواب | كيفية إخراج زكاة المال وما انضم إليه من مال آخر
- سؤال وجواب | ألم في مجرى البول هل سببه ممارسة العادة السرية أم أسباب أخرى؟
- سؤال وجواب | إفرازات فرج المرأة وأحكامها
- سؤال وجواب | ارتكبت بعض الذنوب وعندي وسواس في عدم قبول التوبة!
- سؤال وجواب | حقيقة شكر النعم
- سؤال وجواب | حكم الرقية في الماء وشربه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل