مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | دفع الزكاة لمَن عليه دين ليسدد به ديونه التي عليه لغير المزكِّي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تمضي في هذا الزواج أم لا
- سؤال وجواب | ما أخطأك لم يكن ليصيبك.هل ينطبق في حالة تقصير الإنسان؟
- سؤال وجواب | الخشية من رفض الأهل الخاطب لفقره
- سؤال وجواب | هل تسارع واضطراب ضربات القلب يدل على مرض خطير؟
- سؤال وجواب | أكره عملي ومديري، وأتعالج من هذا الشعور.
- سؤال وجواب | أعاني من التقرن الشعري، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل تناول خميرة البيرة قبل الأكل أم بعده ليزداد الوزن؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من الموت رغم صغر سني، هل من علاج غير دوائي؟
- سؤال وجواب | مللت من تعليقات الناس على قصر قامتي، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة بالهاتف وعقدت عليها وأريد تركها. انصحوني.
- سؤال وجواب | تركت الدراسة في الجامعة ولا أرغب في العمل
- سؤال وجواب | حكم دخول الشخص في مشروع باسمه فقط لصالح غيره وأخذ أجرة على ذلك
- سؤال وجواب | لا يعظم ذنب على مغفرة الله تعالى
- سؤال وجواب | نظرتي للحياة سلبية وقد أثرت على دراستي ونفسيتي، فكيف أتجاوز الأمر؟
- سؤال وجواب | أصبحت في وساوسٍ ونومٍ كثيرٍ بعد أن كنت طالباً ذكياً، ما الحل؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
17 مشاهدة

أريد إخراج زكاة نقود وأنا في جنوب السعودية، وعندي صديق سوداني وهو في بلاده، وأنا أطلب منه مبالغ مالية، وعليه ديون، فهل يجوز أن أسدد عنه من الديون التي عليه غير ما يخصني، وهذا يخفف عنه من الدين ليعمل ويسدد ديوني، علمًا أن أصحاب الدين أهل تجارة؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا بأس بإعطاء الدائن مدينَه من الزكاة ليسدد به ديونه التي عليه لغير المزكِّي، وكذا ليسدد الغارم عن نفسه دينه الذي للمزكي، لكن بشرط أن يُقبضه إياه، ومن غير أن يشترط عليه أن يردها عليه عن الدين، أما إن لم يقبضه إياه، بل أبرأه مما له عليه في ذمته.

لم يجزئ، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وكذا إن أقبضه بشرط أن يرده عن الدين.

لم يجزئ عن الزكاة، وهو قول أكثر أهل العلم، قال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع: إذا كان لرجل على معسرٍ دين، فأراد أن يجعله عن زكاته، وقال له: جعلته عن زكاتي، فوجهان حكاهما صاحب البيان أصحهما: لا يجزئه، وبه قطع الصيمري، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد؛ لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها.

أما إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه، فلا يصح الدفع، ولا تسقط الزكاة بالاتفاق ـ أي بين أصحاب الشافعي ـ ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق.

ولو نويا ذلك ولم يشرطاه جاز بالاتفاق ـ أي بين أصحاب الشافعي ـ وأجزأه عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين برئ منه.

اهـ.ويُجتَنَبُ التواطؤ على أن يرد إليه المال عن دينه، فقد اتفق فقهاء المالكية على أنه إن كان بتواطؤٍ، واتفاقٍ بينهما لم يجزئ، ولو بلا شرطٍ، وهو مذهب الحنابلة، لكن نصَّ الحنابلة على أنه إن قصد بذلك نفع نفسه، وصيانةَ ماله، واستيفاء دينه.

لم يَجُز ذلك، وهذا بخلاف ما إذا أعطاه لكونه من الغارمين مطلقًا، أو لسبب آخر، كأن يقصد نفع هذا الغارم بعينه، والتخفيف عن ظهره، لقرابةٍ، أو نحوها ما لم يُسقط به عن نفسه حقًّا ماليًا للمعطَى، فينفع بذلك نفسه، أو يكون حيلةً، كما قال العلامة البهوتي الحنبلي في الكشاف ممزوجًا بمتن الإقناع: ويجوز أيضًا دفع الزكاة إلى غريمه؛ لأنه من جملة الغارمين؛ ليقضي بها دينه، سواء دفعها إليه ابتداء قبل الاستيفاء، أو استوفى حقه ثم دفعها إليه ليقضي دين المقرِض ما لم يكن حيلةً، نصاً، قال أحمد: إن كان حيلة فلا يعجبني، ونقل عنه ابن القاسم: إن أراد الحيلة لم يصلح، ولا يجوز، وقال أيضاً: إن أراد إحياء مالِه لم يجز، وقال القاضي، وغيره: معنى الحيلة: أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه؛ لأن مِن شرطِها تمليكًا صحيحًا، فإذا شرط الرجوع لم يوجد، وقال في المغني، والشرح: إنه حصل من كلام أحمد: إذا قصد بالدفع إحياء ماله، واستيفاء دينه، لم يجز؛ لأن الزكاة حق الله ، فلا يجوز صرفها إلى نفعه، وإن رد الغريم من نفسه ما قبضه وفاءً عن دينه من غير شرط، ولا مواطأة جاز لرب المال أخذُه من دَينه؛ لأنه بسبب متجدد، كالإرث، والهبة.

اهـ.والراجح ـ إن شاء الله ـ جواز أن يعطيه بذلك القصد ما لم يشترط عليه، أو يتفقا ويتواطآ، فإنه لا يعدو عن كونه رجاءً قلبيًا، ولا يكون الغارم ملزمًا أن يسدد منه للمزكي، بل له أن يصرفه لسداد ديونٍ لآخرين، وأنت تريد أن تعطي هذا الصديق من الزكاة ليسدد ديونه التي لغيرك، فلا حرج في ذلك على الراجح ـ إن شاء الله ـ ولكن ينبغي التنبه إلى أن في نقل الزكاة من بلد المال خلافًا في جوازه، وفي إجزائه، والراجح عندنا الجواز، لا سيما عند وجود المصلحة الراجحة، وإن كان الأحوط عدم نقلها ما دام في البلد محتاجون، أو غيرهم من مصارف الزكاة، كالغارمين، وقد جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد أخرى، ولكن الأفضل أن يفرقها في بلده، إلا إذا كان في النقل مصلحة، مثل أن يكون له أقارب في بلد آخر من أهل الزكاة، فيريد أن ينقلها إليهم، أو يكون البلد الآخر أكثر حاجة من بلده، فينقلها إليهم؛ لأنهم أحوج، فإن هذا لا بأس به، وإلا فالأفضل أن يفرقها في بلده.

انتهى.وقد بينا تفصيل الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم:

12533.

ولمعرفة القدرِ الذي يُعطاه الغارمُ من الزكاة، ومعرفةِ الغارمِ الذي يجوز إعطاؤه من الذي لا يجوز إعطاؤه مطلقًا، راجع الفتوى رقم:

23855�

� وما أحيل عليه فيها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | البدائل المشروعة لوصول البنك إلى حقه عوضا عن غرامة التأخير في بيوع التقسيط
- سؤال وجواب | حياتي الصعبة وزواج زوجي علي أوصلاني للحزن والعزلة.
- سؤال وجواب | حكم تناول الطعام الحلال بعد الحرام
- سؤال وجواب | يستلزم عمله في التمريض الوقوع في عدد من المنكرات الشرعية ؟
- سؤال وجواب | ما هي الأعراض الدالة على الإصابة بالاكتئاب؟
- سؤال وجواب | طفلتي تعاني من الخوف، فكيف أتعامل معها بالطرق السلوكية السليمة؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام الوسائل الحديثة في إثبات الزنا
- سؤال وجواب | توتّر في بيت بسبب خلافات فقهية بين الزوجين
- سؤال وجواب | مظان وجود الأحاديث المتواترة
- سؤال وجواب | منتصف القرآن باعتبار الحروف والكلمات والآيات
- سؤال وجواب | الشعور بتسارع دقات القلب ووجع الصدر مع سلامات الفحوصات، ماذا يعني؟
- سؤال وجواب | عاهد الله أن يكف عن دواء ثم احتاج إليه فماذا يفعل؟
- سؤال وجواب | الكذب لأجل هذا الأمر لا يجوز
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف والتوتر كثيرا فما علاج حالتي؟
- سؤال وجواب | هل حالة ما قبل السكر تزيد الاحتمال بالسكري في الحمل وبعده؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/18




كلمات بحث جوجل