مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا واستدان ليدفع باقي ثمنها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مهمومة كئيبة حزينة موسوسة بسبب تأخر قبولي في الجامعة.
- سؤال وجواب | لدي دوام وأشعر أني مخلة به لكوننا لا نقوم بأي عمل! كيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | هل الدين يُخصمُ من المال المزكى
- سؤال وجواب | ضعف ثقتي بالنفس تسبب لي قلة الأصدقاء، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل ثبت أن أبا هريرة كان يتعوذ من سنة الستين؟
- سؤال وجواب | تحليلي للغدة الدرقية طبيعي ولكن نومي ثقيل. هل أحتاج لعلاج؟
- سؤال وجواب | ابنتي كانت فصيحة ثم أصبحت تعاني من التأتأة!
- سؤال وجواب | السرحان والشرود أثرا على دراستي وحياتي، فكيف أتخلص منهما؟
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته من ست إلى عشر مرات وما زالت تعيش معه
- سؤال وجواب | هل النسيان مصاحب لكثرة النوم؟
- سؤال وجواب | حكم جلوس رجل بين مجموعة نسوة، بعضهن محارمه
- سؤال وجواب | هل لطلب العلم في المدارس والجامعات فضل كفضل طلبه في المساجد؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف في التركيز وخاصة في عملي، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم مخالعة الرجل زوجته على نفقة الأبناء
- سؤال وجواب | أعاني من رهاب وخجل ورعشة ودائما أشعر بالدوار، فما العلاج؟
آخر تحديث منذ 2 دقيقة
16 مشاهدة

اشتريت أرضا بمبلغ

170000

بنية الاحتفاظ بها للتجارة، ولكن المبلغ كله ليس ملكا لي إنما استلفت مبلغ

90000

حتى أكمل المبلغ كله

170000

.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كنت لا تريد بيع هذه الأرض وإنما تريد أن تبني عليها ما تؤجره ونحو ذلك فلا زكاة في قيمتها، وإن كنت تريد بيع الأرض نفسها فإن الزكاة واجبة في قيمتها، وحولها هو حول المال الذي اشتريت به, وتزكى زكاة عروض التجارة، فتقوم عند تمام الحول بالقيمة الحالية ثم يخرج ربع عشر قيمتها بالغة ما بلغت، بغض النظرعن الثمن الذي اشتريت به، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم :

172001

، والفتوى رقم :

169793

، أما المبلغ الذي استلفته فهو دين عليك، والدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة في قول الجمهور.قال ابن قدامة في المغني: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالَ الْبَاطِنَةِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.

وَهِيَ الْأَثْمَانُ، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ.

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَ رَبِيعَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي جَدِيدِ قَوْلَيْهِ: لَا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ مَلَكَ نِصَابًا حَوْلًا، فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، كَمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ.

انتهى.

وفي أضواء البيان للشنقيطي: الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ، وَهَلِ الدَّيْنُ مُسْقِطٌ لِلزَّكَاةِ عَنِ الْمَدِينِ أَوْ لَا؟ !.

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

أَنَّ الدَّيْنَ مَانِعٌ مِنَ الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ إِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ وَفَائِهِ قَدْرُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، قَالَ فِي «مَوَطَّئِهِ» : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ وَالنَّقْدِ إِلَّا وَفَاءَ دَيْنِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.

وفي فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين جوابا لسؤال جاء فيه: هل تجب الزكاة على من يوجد عليه مبلغ من الدين؟فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الإنسان عليه دين وبيده مال زكوي فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل تجب الزكاة عليه فيما يقابل الدين أو لا؟ فمنهم من يرى أن الزكاة لا تجب عليه فيما يقابل الدين، فإذا كان عليه ألف درهم وعنده ألفان من الدراهم لم يجب عليه إلا زكاة ألف واحد وتسقط زكاة الألف الآخر لأنه في مقابل ما عليه من الدين، ومن العلماء من قال إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وعليه أن يزكي كل ما في يده من المال الزكوي ولا ينظر إلى الدين، فإذا كان عنده من الدراهم ألفان وعليه ألفان فإن الزكاة تجب عليه في الألفين ولا يعتبر الدين مانعاً من الزكاة.

انتهى.فعلى قول الأكثر، فلك أن تخصم من قيمة الأرض عند زكاتها قدر الدين، فإن بقي نصاب بعده وجبت زكاته، وإن لم يبق نصاب لم تجب الزكاة، هذا إذا لم يكن لديك فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة مثل السيارات والمنازل ونحو ذلك مما يراد للقنية، وإلا فاجعل ذلك المال مقابل الدين وزك المبلغ كله.

ففي الموسوعة الفقهية: القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي، اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية، فإنه يجعله في مقابلة الدين لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته.

انتهى.وانظر للفائدة الفتوى رقم :

173365

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من الصرع وارتفاع الضغط مما أثر على الذاكرة، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أصابني الوسواس القهري حتى أصبح التركيز لدي ضعيفاً.
- سؤال وجواب | أعاني من التشتت والقنوط والبرود وأقلل من نفسي. فما هو علاجي؟
- سؤال وجواب | هل يقرن بين حمد الله وشكره وشكر الوالدين ؟
- سؤال وجواب | آلام في الركبتين عند الثني كأن مسمارًا دخل ركبتي. ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلة التركيز والبعد عن الذات، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | التثويب سنة في أذان الفجر ولو كان أهل المكان مستيقظين
- سؤال وجواب | تنميل وخدران في الأطراف. ما تشخصيكم؟ وهل فيتامين ب12 مفيد لذلك؟
- سؤال وجواب | برد أسفل ظهري يشتد ليلاً كأنه قطعة ثلج‘ فما التشخيص؟
- سؤال وجواب | هل يخرج زكاة الفطر من أخرجها أبوه عنه
- سؤال وجواب | أعاني من تشتت الذهن وعدم التركيز، إضافة للقلق والتوتر، ما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | الصلاة بالقبض والإرسال صحيحة
- سؤال وجواب | كيف يمكنني التخلص من الكرش الذي يضايقني جداً؟
- سؤال وجواب | زوجتي ترفض إنجاب طفل ثالث.هل أتزوج بثانية؟
- سؤال وجواب | لم أستطع دخول مدرسة الضباط فتشتت فكري وتركيزي. فماذا أعمل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/02




كلمات بحث جوجل