مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زكاة المدين إذ اشترى أسهما وباعها وربح

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم إظهار عيوب النفس والغير أمام الناس
- سؤال وجواب | حكم من اكتفى في التراويح بثماني ركعات
- سؤال وجواب | لا دية على الزاني
- سؤال وجواب | دوخة ودوار والتهاب في الأذن أخشى أن يكون لها علاقة بالسرطان. طمئنوني
- سؤال وجواب | خطوات علاج الزوجة الناشز
- سؤال وجواب | من اشترى من غيره قمحًا ودفع الثمن وربط البائع التسليم بحصوله على القمح من غيره
- سؤال وجواب | أشكو من كثرة اللعاب وعدم تحمل البرد، فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | الخوف والقلق جعل حياتي كئيبة، فما تفسيركم لذلك؟
- سؤال وجواب | يريد الزواج من أرملة لها أيتام ويخشى من ظلم زوجته وأولاده
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول وعدم قولها بكاملها في التشهد الأخير
- سؤال وجواب | موقف الزوجة من الزوج الذي يزني ولا يصلي
- سؤال وجواب | حكم الدعاء مع التسبيح في الركوع والسجود
- سؤال وجواب | تركت الحديث مع أحد أقربائي فهل ما فعلته يعد تصرفا صحيحا؟
- سؤال وجواب | كيفية تعامل الزوجة مع زوجها وتفادي المشاكل مع أهله
- سؤال وجواب | حكم الأخذ من مال الوالد على سبيل القرض دون علمه لمساعدة محتاج
آخر تحديث منذ 2 ساعة
23 مشاهدة

في ذمتي دين لأحد البنوك، اشتريت من قيمة هذا الدين أسهماً بقيمة 100 ألف ريال، ثم بعتها لشخص آخر ب 115 ألف ريال مؤجلة، بعد سنة..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فمذهب جمهور العلماء أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة، وراجع الفتوى رقم:

17169.

فإن كنت تملك شيئا من الأموال غير الزكوية، كالسيارات والمنازل، والأمتعة، وهو زائد على حاجتك الأساسية، وتبلغ قيمتُه -إذا ضم بعضها إلى بعض- قيمةَ الدينِ الباقي في ذمتك، فإنك تجعل هذه الأموال في مقابلة الدين، وتزكي ما زاد على ذلك من النقد، وعروض التجارة إذا بلغ الباقي نصاباً.

أما إن كان الدين مستغرقاً لجميع ما تملك، أو لم يستغرق، لكن الباقي بعده أقلُّ من النصاب.

فلا زكاة عليك، هذا هو المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم: 7675.

فلو افترضنا أن قدر الدين الذي عليك هو المائة ألف التي اشتريت بها أسهماً بغرض التجارة، ولم يكن لك من الأموال غير الزكوية الزائدة عن حاجتك ما تجعله في مقابل الدين، ثم بعت هذه الأسهم بـ 115 ألفاً، فإذا كانت الـ 15 ألفاً تبلغ نصاباً في بلدك، وكان المشتري المدين لك مليئاً، مؤدياً، غير مماطل، ولا معسر.

اعتبر ابتداء حول النصاب من حين ظهور الربح في الأسهم بما يبلغ نصابا، ولو قبل يوم البيع؛ لأن الربح نماءٌ للأصل، فيتبعه في النصاب والحول، فإذا مرت سنة على ظهور الربح البالغ نصاباً، وجبت عليك زكاة خمسة عشر ألفاً مما لك في ذمته.

وإن كان عندك من الأملاك ما يزيد عن حاجتك الأساسية، ويفي بقيمة الدين الذي عليك، وجبت زكاة الـ 115 كلها، وإلا فبقدر ما يبقى لك منها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | البديل عن الدعاء على الأب الظالم، وحكم ترك مجالسته
- سؤال وجواب | الموقف من الزوجة التي ترفض الحجاب الشرعي وهل له منعها من العمل
- سؤال وجواب | هل يباح لمن تخيل أنه يعاشر فتاة أن يتزوجها
- سؤال وجواب | ضوابط التكفير
- سؤال وجواب | الخطبة في الإسلام وحكم خروج المعقود عليها مع زوجها
- سؤال وجواب | حق الزوج في منع زوجته مما يؤذيه أثناء الاستمتاع
- سؤال وجواب | فتح المأموم على الإمام وحكم تأخره عنه بركنين
- سؤال وجواب | من صرف الزكاة في غير مصرفها جاهلاً
- سؤال وجواب | شروط المهر
- سؤال وجواب | يختلف حكم العربون قبل عقد البيع وبعده
- سؤال وجواب | إسناد قصة عبد الله بن رواحة مع زوجته، ضعيف ومنقطع
- سؤال وجواب | شروط جواز عدول الجنب عن الغسل إلى التيمم
- سؤال وجواب | الحلف كذبا لدرء العقوبة
- سؤال وجواب | الفترة المثالية بين كل مولودين
- سؤال وجواب | ماتت عن زوج، وأربع بنات، وأخوين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/11/08




كلمات بحث جوجل