مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم امتناع الزوج عن النفقة لعسره
- سؤال وجواب | للزوجة أن تطالب زوجها بالنفقة وإن كانت تعمل
- سؤال وجواب | تعلقت برجل مشهور وأريد الزواج منه. أرشدوني
- سؤال وجواب | ترهل الصمام الميترالي . وآثاره على الزواج
- سؤال وجواب | مشوار الفشل في الدراسة مستمر معي، كيف أجتازه؟
- سؤال وجواب | مستواي الدراسي يضعف تدريجياً، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الطريق إلى معرفة الإنسان بكونه منافقا أو غير منافق
- سؤال وجواب | علاج الشذوذ
- سؤال وجواب | هل يمكن أن تسبب الفيتامينات والكالسيوم التهابا في المعدة واستفراغا للحامل؟
- سؤال وجواب | الصداع أسفل الرأس. هل سببه التهابات العين أم النوم الكثير؟
- سؤال وجواب | الشيطان يوسوس لي ويشغلني بأمور تافهة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم ذبح الهدى فى الحج قبل وقفة عرفات
- سؤال وجواب | المشاعر وحديث النفس معفو عنها ما لم تتحول إلى عمل
- سؤال وجواب | تفسير الأحداث الماضية في ضوء الإسلام
- سؤال وجواب | حكم ادخار المرأة من مال زوجها للعمرة بغير رضاه
آخر تحديث منذ 2 ساعة
16 مشاهدة

زوجي أخذ سلفة من العمل لشراء سيارة وبعد ذلك لم يتوفق في شرائها وذهبت ووضعت المبلغ في بنك في صورة شهادات استثمار وعائد كل 6 أشهر وبعد ما تم سنة أخذت من المبلغ زكاة المال عن كل ألف 25 جنيها.هل الزكاة واجبة أو لا؟ لأن المبلغ أصله سلف تسدد كل شهر من المرتب الأساسي؟ وما رأيكم في فوائد هذه الشهادات ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن كانت السلفة التي حصل عليها زوجك من عمله قد أخذها بفائدة ربوية فإن هذه معاملة فاسدة، ويحرم عليه أخذها، ويجب ردها فوراً مع التوبة، ولا يلزمه رد أكثر من رأس المال لقول الله جل وعلا: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون [البقرة:279].

وإن كانت السلفة بلا فوائد فلا بأس بأخذها ويحرم عليكم وضعها في البنوك الربوية سواء كان ذلك عن طريق شهادات استثمار أو غيرها وقد سبق بيان حكم شهادات الاستثمار في الفتوى رقم:1220 فلتراجع.

وأما عن الزكاة على هذه السلفة، فليعلم أولاً أنه لا تجب الزكاة على الفوائد المتحصلة من شهادات الاستثمار لأنها أموال خبيثة لا يجوز تملكها والزكاة يشترط لوجوبها تمام الملك، وليس هذا ملكاً له.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 4680.

والذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الآن من نقود ورقية، بشرط أن يستغرق الدين النصاب أو ينقصه مع عدم وجود أموال أخرى -غير زكوية- يمكن جعلها في مقابل الدين، وللتفصيل والبيان تراجع الفتوى رقم:

13204

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أعالج التعلق المرضي لدى صديقتي؟
- سؤال وجواب | ساعده والده بمال ثم ادعت أخته أن ذلك كان على سبيل القرض
- سؤال وجواب | من يفعل الخير من الكفار.ما جزاؤهم بعد موتهم؟
- سؤال وجواب | دلالة انهيار الزوجة بسبب وفاة زوجها
- سؤال وجواب | دلالة صدور قرار من القاضي بوقوع الطلاق
- سؤال وجواب | حكم تصرف الزوجة في ما يعطيها زوجها من مال
- سؤال وجواب | طريق نهايته اقتراف فاحشة اللواط
- سؤال وجواب | شرح حديث "نضر الله امرأً سمع."
- سؤال وجواب | مضاعفات مرض السكر على الكتف واليد
- سؤال وجواب | الرد على من يقارن بين تأويلات الخوارج وما تأوله خالد بن الوليد رضي الله عنه في قتل بعض الناس .
- سؤال وجواب | ستر الله على عبده ليس على إطلاقه
- سؤال وجواب | علاج الخرف الوعائي وأعراض الذهان عند المسنين
- سؤال وجواب | هل يحاسب الإنسان على حديث النفس؟
- سؤال وجواب | هل طفلي مصاب بالتوحد؟ أفيدوني بتشخيص حالته
- سؤال وجواب | إنعدام الرغبة في الدراسة وكره الجامعة.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05