مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | صور زكاة مال الزوجين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طرق ووسائل التفاوض والإقناع
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع مقلدي عبدة الشيطان؟
- سؤال وجواب | نسبة السمع لله يراد بها معنيان
- سؤال وجواب | ما علاج التساهل المفرط في تطبيق أوامر الله تعالى؟
- سؤال وجواب | منع الوالد ولده من الانتقال إلى وظيفة أخرى
- سؤال وجواب | حكم صيام من داعب زوجته حتى أنزل ناسيا أن هذا الفعل يفسد الصيام
- سؤال وجواب | حكم طلب الزوجة العيش مع زوجها كمنفصلين لكونه يكرهها
- سؤال وجواب | نصح الزميل في العمل.
- سؤال وجواب | ما هي مفاتيح الهداية والإصلاح للفرد والجماعة؟
- سؤال وجواب | كيفية العمل لإصلاح الغير
- سؤال وجواب | أساليب كسب العقول والقلوب عند الدعوة إلى الله
- سؤال وجواب | أعيش في فراغ قاتل بعد التخرج!
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الأب المسرف على نفسه العاطل عن الأبوين والاستغفار له
- سؤال وجواب | أفضل طريقة لتعامل الرجل مع الشعر الذي يظهر على صدره
- سؤال وجواب | أريد نصائح لاستغلال موسم رمضان ولأفيد بها الآخرين
آخر تحديث منذ 1 ساعة
15 مشاهدة

كيف يحسب نصاب الزوج وزوجته في زكاة المال هل لكل منهما نصابه أو يجمع المالان معا ويحسب النصاب؟ وهل يجوز إخراج زكاة مال الزوجة من مال الزوج علما بأني أرى أن مالي ومال زوجتي مالا واحداً؟ هل أستطيع تأخير زكاة المال أو تقديمها لظروف؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فمال الزوجين من غير بهيمة الأنعام له صورتان: إحداهما: أن يخلط المالان، وفي هذه الصورة خلاف بين أهل العلم.فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في القديم إلى عدم اعتبار الخلطة، فلو كان المال -مثلاً- نصاباً حال الجمع والخلط ولو فرق المال لما بلغ نصيب واحد من الزوجين نصاباً فلا زكاة حتى يبلغ نصيب كل واحد منهما نصاباً ويحول عليه الحول، فمن بلغ نصيبه نصاباً زكى، ومن لم يبلغ ماله نصاباً فلا زكاة عليه وهذا الراجح.وذهب الشافعية في الجديد الصحيح إلى أن للخلطة تأثيراً فلو كان مال كل منهما لا يبلغ نصاباً فخلطاه فبلغ نصاباً وجبت الزكاة فيه بشروط مقررة عندهم للخلطة، من حيث النصاب، وأما الحول فلكل منهما حوله.والثانية: أن لا يخلط المالان بل لكل ماله على انفراده فهنا لا خلاف أنه يشترط لوجوب الزكاة أن يكون مال كل واحد منهما نصاباً ويحول عليه الحول.وأما إخراجك الزكاة عن زوجتك فلا مانع إن أذنت بشروط مذكورة في الفتوى رقم: 7411، والفتوى رقم:

12582.

وأما الكلام عن تقديم الزكاة فسبق في الفتوى رقم: 6497.وأما تأخيرها فسبق في الفتوى رقم:

18836.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم ترك الجلسة بين السجدتين
- سؤال وجواب | الأحاديث الواردة في فضل العرب والنهي عن بغضهم
- سؤال وجواب | كيفية المحافظة على الطموح العلمي مع انتشار المنكرات
- سؤال وجواب | حب العمل للإسلام رغم المعوقات
- سؤال وجواب | مات وعليه كفارة جماع في نهار رمضان، فماذا يصنع أولاده؟
- سؤال وجواب | كيف أدعو أساتذتي إلى الإسلام؟
- سؤال وجواب | حكم استضافة الابن لصديقه في بيت أبيه مع عدم ارتياحه
- سؤال وجواب | رموشي السفلية تدخل في عيني فتضايقني! فهل أقصها؟
- سؤال وجواب | من الحكمة مراعاة مقتضى الحال
- سؤال وجواب | ضابط الحاجة وحكم طاعة الوالدين في الشبهات
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من السلوك الخرافي
- سؤال وجواب | مس الجنُّ للإنس والأحكام المترتبة على المس
- سؤال وجواب | تكيس المبايض لدى زوجتي يمنع حملها، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | كيف أستغل الوقت استغلالا جيدا لخدمة الناس؟
- سؤال وجواب | كيفية تعامل الدعاة مع أهليهم الفساق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04




كلمات بحث جوجل