مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تجب الزكاة على الفور إذا حال الحول

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم انتفاع الموظف من قطع غيار السيارات المستبدلة
- سؤال وجواب | تعهد بأن يتصدق بجزء من ماله، فهل يجوز إنفاقه على الأهل
- سؤال وجواب | حكم من اشترى أرضا للورثة بغرض صيانة ميراثهم
- سؤال وجواب | حكم سؤال العمالِ الطلابَ مالًا (حلاوة النجاح) وحكم إعطائهم
- سؤال وجواب | ضرورة تشخيص الكلف الموجود في الوجه ومن ثم علاجه
- سؤال وجواب | فضل البقاء في المسجد بعد صلاة الصبح
- سؤال وجواب | التصدّق بالبضاعة الراكدة هل يدخل في قوله تعالى: "وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ"؟
- سؤال وجواب | مسائل حول تأخير الزكاة وكيفية صرفها
- سؤال وجواب | عملت تلقيحا صناعي لحدوث الحمل ولم ينجح، فهل السبب هو سني؟
- سؤال وجواب | إذا اشترط أن تكون الزوجة جميلة أو بيضاء فكانت بخلاف ذلك فهل له الخيار؟
- سؤال وجواب | حكم إذن الوالد المصاب بنوبات الزهايمر لولده في الإنفاق
- سؤال وجواب | الأرض لوالدكم والتصرف فيها حال حياته لا يجوز
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة حبوب صغيرة متجمعة على زنديّ وبطني وظهري
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في ظهري ناحية القلب مع شعور بالغثيان، فما هي مشكلتي؟
- سؤال وجواب | لمن تنتقل أموال القصر بعد وفاة أبيهم
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

موظف في كل سنة من رمضان يرى المبلغ الذي في البنك ويخرج على أساسه الزكاة، وقبل حول الحول كان معي مبلغ قسمته قسمين الأول أودعته في بنك إسلامي كوديعة ممكن الخسارة والربح والقسم الآخر أشتريت به سيارة وبعد العملية بشهرين حال الحول فأي من القسمين عليه زكاة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فينبغي أن يعلم أولاً أن المال إذا بلغ نصاباً وهوما تساوي قيمته 85 جراماً من الذهب وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة فوراً، فإذا حال عليه الحول في شعبان مثلاً وجبت الزكاة فوراً، ولا يجوز تأخيرها إلى رمضان.

وأما عن قولك كان معي مبلغ.

إلخ، فللجواب على ذلك نقول: تجب الزكاة على الوديعة التي وضعتها في البنك الإسلامي إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو ذهب أو عروض تجارة وحال عليها الحول.وأما السيارة فلا زكاة عليها إلا إذا كنت اشتريتها للتجارة، فتزكي حينئذ زكاة عروض التجارة، فتضم قيمتها إلى الوديعة، وتخرج من كل القيمة ربع العشر أي 2.5%.

وانظر الفتوى رقم:

28787�

� والفتوى رقم:

28525.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لمن تنتقل أموال القصر بعد وفاة أبيهم
- سؤال وجواب | أيام مكروه صيامها. وحكم صوم يوم رأس السنة الهجرية
- سؤال وجواب | حكم سؤال الناس لتمويل مشروع
- سؤال وجواب | صيام سكان البلاد القريبة من القطب الشمالي
- سؤال وجواب | بيان خطر مانع الزكاة
- سؤال وجواب | ضوابط التصدق على الكافر
- سؤال وجواب | هبة ثواب كفالة اليتيم للغير
- سؤال وجواب | التصدق على الأسرة الملتزمة بالدين والصلاة
- سؤال وجواب | أهمية استئصال الورم عند تعذر الجزم بسلامته
- سؤال وجواب | متعلقة بخطيبي لكني خائفة أن يعود لفعلته ويخونني!
- سؤال وجواب | حكم بيع زكاة الغنم لتوزيعها على الفقراء
- سؤال وجواب | أعاني من الإحباط وأكثر من التأجيل، ما العلاج برأيكم؟
- سؤال وجواب | حكم تبرع المسلم بجثته لغرض التعليم
- سؤال وجواب | أعاني من الهم والغم بعد أن رُفض طلبي كمعيد، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حبة حمراء مؤلمة على الفخذ، ما تشخيصها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل