مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا يجوز إسقاط الدين مقابل الزكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم عمل الأجير الخاص لمصلحة نفسه أثناء الدوام الرسمي
- سؤال وجواب | أشعر بأني وحيد رغم مُكوثي مع أهلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل من طريقة لمعالجة النسيان؟
- سؤال وجواب | متى يصح الصيام عند الطهر من الحيض
- سؤال وجواب | أود إيقاف دواء الاكتئاب، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | خوفي من مواجهة الآخرين جعلني أسيء الظن بهم.
- سؤال وجواب | الرفق واللين في طريقة التفاهم بين الخطيبين
- سؤال وجواب | مسألة حول زكاة الحلي
- سؤال وجواب | هل تطلب الطلاق من زوجها الذي لا يحافظ على الصلاة ويقصر في حقوقها ؟
- سؤال وجواب | حكم من فقد وانقطع خبره
- سؤال وجواب | حكم تناول دواء يمنع ظهور الشيب
- سؤال وجواب | حكم المنحة الدراسية لمن استحق الدراسة بسبب غش سابق
- سؤال وجواب | متى يكون وزن الجسم دقيقا وثابتا؟
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من جلطة في الرئة
- سؤال وجواب | لا تنبني على التبني الأحكام الشرعية
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

إذا اقترض منك قريب لك مبلغا من المال وهو ـ دائما ـ لا يسدد الدين وليس في حاجة إلى الزكاة، فهل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة المال؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز احتساب المبلغ المذكور من زكاة المال لسببين:1ـ أن الشخص المقترض ليس من أهل الزكاة، بدليل قول السائل: إنه ليس في حاجة إلى الزكاة ـ ومن لم يكن من الأصناف الثمانية الذين جاء تحديدهم في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.{ التوبة: 60 }.

لم يكن مجزيا صرف الزكاة إليه.

2ـ أنه حتى لو افترض أنه من الأصناف الثمانية، فإنه لا يصح حسب الدين الذي عليه من الزكاة على أصح الأقوال، لما فيه من صرف النفع إلى الدافع ـ باستيفاء دينه وإحياء ماله ـ فقد جاء في الموسوعة الفقهية: لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة, وبهذا قال الحنفية والحنابلة والمالكية ما عدا أشهب, وهو الأصح عند الشافعية, وقول أبي عبيد.ووجه المنع: أن الزكاة لحق الله تعالى, فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله, واستيفاء دينه.

هـ.

وإذا كان هذا في حق المدين المعسر، فالمماطل أولى منه بهذا الحكم.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يجوز مناداة الله بـ: كنزي
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من آثار علاج الأرق الذي استخدمته لسنوات؟
- سؤال وجواب | تأخر الحمل ودور قلة الجماع في ذلك، وما التحاليل المطلوبة بتشخيص الحالة؟
- سؤال وجواب | غسل النجاسة وإزالتها بالماء المخلوط بالصابون
- سؤال وجواب | غازات وإزرقاق أظافري وإمساك. هل كل هذا بسبب القولون؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في شركة تمويل عقاري بها هيئة شرعية للإشراف على معاملاتها
- سؤال وجواب | توبة من خلا بزوجته المعتدة من آخر وضمها في رمضان
- سؤال وجواب | إلزام الرجل زوجته بالعمل في عمله الخاص
- سؤال وجواب | هل تنوي الصوم من الليل وتغتسل من الحيض بعد الفجر؟
- سؤال وجواب | هل يجب على الفتاة إخبار خطيبها بحال أبيها
- سؤال وجواب | حكم تغيير الاسم الشخصي أو القبلي
- سؤال وجواب | أريد أن أحجز فتاة سنة بالكلام مع أهلها ثم أخطبها بعد ذلك ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | الدليل على حرمة لبس الرجال للسلاسل
- سؤال وجواب | دخول الجني بدن الإنسي ثابت وعلاجه بالرقية الشرعية
- سؤال وجواب | المطلقة إذا تقدم لها خاطب ثم أراد مطلقها إرجاعها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/11




كلمات بحث جوجل